الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطأ إداري في «استئناف أم القيوين» يتسبب بنقض حكم صادر عنها

23 يونيو 2011 23:52
تسبب خطأ إداري من محكمة الاستئناف في أم القيوين، تمثل في إيداع صورة عن حكم أصدرته في إحدى القضايا دون الأصل في نقض الحكم عند عرض القضية على المحكمة الإتحادية العليا التي اعتبرت إجراء «استئناف أم القيوين» خرقا لقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي، على أن يكون مع النقض الإحالة لدائرة قضائية أخرى. يشار إلى أن الحكم المنقوض قضى بالسجن لمدة 4 سنوات لتسعة متهمين تعاطوا الهيروين، والإبعاد لاثنين منهم. وبينت «الاتحادية العليا» في حيثيات الحكم أن هذا القرار يأتي لعدم إيداع مسودة الحكم الأصلية في قلم المحكمة. وحسب وقائع الدعوى أسندت النيابة العامة إلى المتهم الرئيسي وآخرين تهمة تعاطي الهيروين خلافا لأحكام القانون، حيث حكمت محكمة أم القيوين الشرعية حضوريا بمعاقبتهم بالحبس لمدة أربع سنوات وأمرت بإبعاد المتهمين الثالث والتاسع عن الدولة. واستأنف المتهم الرئيسي هذا الحكم فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فعاد وطعن على حكم الاستئناف بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وتصدت «الاتحادية العليا» للحكم، حيث أن لها أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها، وإن لم يثرها أحد الخصوم، ومن بينها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الأحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها. واعتمدت المحكمة في نقضها للحكم على المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي التي تنص على أنه «يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها»، وقالت إن مما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لسلامة الحكم أن تجتمع له مسودة ونسخة أصلية لا يغني وجود أحدهما عن وجود الأخرى. وأضافت: «كما أن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه والموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره التي تودع في ملف الدعوى عند النطق به، لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن أصل الحكم شيئا، وأن افتقار الحكم لهذه النسخة الأصلية أو مسودة الحكم يرتب بطلانه بطلانا متعلقا بالنظام العام وتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها». وبينت أنه ثبت عدم وجود أصل ومسودة الحكم الموقعة من القضاة، وأن النسخة الموجودة في ملف القضية لا تعدو أن تكون مجرد صورة ضوئية والأمر الذي يشوب الحكم بالبطلان المطلق المتعلق بالنظام العام لخرقه قاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام، ويوجب نقضه دون حاجة لبحث سببي الطعن على أن يكون مع النقض مع الإحالة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©