الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«دبي القضائي» و«الدراسات القضائية بالشارقة» ينظمان دورة حول الاتجار بالبشر

«دبي القضائي» و«الدراسات القضائية بالشارقة» ينظمان دورة حول الاتجار بالبشر
31 يناير 2010 00:41
نظم معهد دبي القضائي ومعهد التدريب والدراسات القضائية بالشارقة دورة مشتركة تحت عنـوان “جرائم الاتجار بالبشر”، وذلك بمشاركة 60 شخصاً من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بمقر معهد دبي أمس. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: “إن مشكلة الاتجار بالبشر تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ إنّ أعداد ضحايا تلك التجارة في تزايد مستمر رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن ذلك، كما أن الأزمة الاقتصادية العالمية ساهمت في زيادة أعداد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر، والتي أصبحت تجارة رائجة تقوم بها عصابات دولية وتعتمد على مهربين محترفين، وعادة ما يكون الضحايا من أبناء الدول الفقيرة”. وأوضح أن “برتوكول” الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الأشخاص الذين يتاجرون بالبشر خاصة النساء والأطفال، يعرّف الاتجار بالبشر، بأنه تجنيد ونقل وإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه، والاختطاف والتزوير والخداع، وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف، أو إعطاء أو استلام دفعات مالية للحصول على موافقة الشخص، على أن يسيطر عليه شخص آخر لاستغلاله. وأكد أن الاستغلال يتضمن في حده الأدنى استغلال الأشخاص للعمل في البغاء، أو أية أشكال أخرى من أشكال الاستغلال الجنسي، أو الإكراه على العمل، فضلاً عن العبودية أو الممارسات المشابهة للعبودية، أو العمل الشاق الجبري، أو نزع الأعضاء. كما أكد المستشار أيسر فؤاد، والذي قام بالتدريب في الدورة، أن جريمة الاتجار بالبشر لها أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ولذلك تظهر مدى الأهمية التي توليها دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا النوع من الجرائم، حيث إنها تبذل قصار جهدها للحدّ من هذه الجرائم والتصدي لها، خاصة أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعترف بوجود مثل هذه الجرائم وليست كبعض الدول التي تخفي حقيقة وجود مثل هذا النوع من الجرائم لديها. وأشار إلى أن لجريمة الاتجار بالبشر سواء دولية أو وطنية ثلاث عناصر وهي أفعال، وسائل ومقاصد، حيث إن الأفعال تتمثل في التجنيد والنقل والترحيل والاستقبال، في حين أن الوسائل تشمل التهديد بالقوة، واستعمال القوة، أو أي وسيلة من وسائل القصر، والاختطاف، والاحتيال، أو بإعطاء أو تلقي مزايا مالية لنيل موافقة شخص لديه سيطرة على شخص بغرض الاستغلال، بينما المقاصد تتمثل في جميع أشكال الاستغلال الجنسي، والسخرة، والخدمة قصراً، والاسترقاق، والممارسة الشبيهة بالرق، ونزع الأعضاء. كما نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً بعنوان “تسبيب الأمر بالأوجه وأمر الحفظ” بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، استهدف وكلاء النيابة العاملين بكافة نيابات الدولة. وذكر المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، أن الأمر بالأوجه هو أمر بمقتضاه تقرر النيابة العامة عدم السير في الدعوى الجزائية لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك، وقد أطلق المشرع الأسباب التي يبنى عليها الأمر تقديراً منه بأن النيابة العامة هي بحسب الأصل الأمينة على الدعوى العمومية التي تملك مباشرتها وتقدر ظروف ذلك في الإطار الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن البرنامج تناول عدة محاور منها التعريف بالأمر بالأوجه وأسباب الأمر بالأوجه والسلطة المختصة بهذا الأمر، كذلك إلغاء الأمر بالأوجه وحجية الأمر بالأوجه، وأخيراً الفرق بين الأمر بالأوجه وأمر الحفظ. قام بالتدريب في البرنامج المستشار هشام محمد زكي المحامي العام بمكتب النائب العام، الذي أكد أنه بعد أن تنتهي النيابة العامة من إجراء تحقيقاتها في الجنايات والجنح تكون قد تجمعت لديها حصيلة من الأدلة والدلالات سواء لصالح الاتهام أو لصالح المتهم، فتصدر قرارها في نتيجة التحقيق ولا يخرج تصرف النيابة العامة عن إحدى صورتين فإما أن تكون الأدلة كافية فتصدر أمراً بإحالة الدعوى إلى المحكمة لمحاكمة المتهم، وإما أن تكون الأدلة غير كافية للإدانة فتصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©