السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المنهالي: 30% من المنشآت غير ملتزمة بشروط السلامة

22 مايو 2006
جميل رفيع:
أكد خالد محمد المنهالي رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل أن هناك تقاعسا من بعض المسؤولين في شركات البناء عن تطبيق القوانين الصادرة عن وزارة العمل، موضحا أن هذا التقاعس سبب رئيسي لحوادث العمل والمخاطر التي يتعرض لها العمال· وقال إن 30 % من المنشآت غير ملتزمة بشروط الأمن والسلامة، مشيرا إلى أن هذه الشركات لا تهتم بتدريب عمالها لترقية أدائهم بسبب عدم استقرار العمالة بصورة منتظمة لدى الشركات وبالتالي يتم إهمال هذا الجانب بما ينعكس سلبا على سلامة بيئة العمل· وأضاف أن بعض الشركات في مجال أعمال البناء لا تهتم بتوعية العاملين فيها بأهمية الوقاية والسلامة وإجراءاتها، لافتا إلى ان بعضها تنقصها الإمكانيات المادية لتوفير وسائل الحماية باختلاف أنواعها·
خط الدفاع الأول
وأكد المنهالي أن الوقاية الشخصية للعاملين هي خط الدفاع الأول والأخير من المخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء عملهم، مشددا على أهمية التزام جميع المنشآت في قطاع المقاولات بضرورة الاهتمام بتوفير وسائل الوقاية والسلامة للعاملين، لافتا إلى عدم قدرة قسم الصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل على تغطية المتابعة للتأكد من توفير وسائل الوقاية والسلامة في جميع المنشآت نظرا لضعف إمكانيات القسم البشرية في إعداد المفتشين·
إجراءات الأمن والسلامة
وحول إجراءات الأمن والسلامة الواجب اتخاذها من جانب الشركات في مواقع المباني تحت الإنشاء، أكد المنهالي ضرورة أن تكون الشركات على علم ودراية بهذه الإجراءات، والالتزام بتنفيذ قانون العمل الذي صدر في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل الذي يحمل رقم 32 لسنة 1982 والذي يشتمل على 29 مادة، موضحا أن المواد التي تخص مواقع المباني تحت الإنشاء تنص على عدد من الإجراءات من بينها:
توفير مهمات الوقاية الشخصية مع مراعاة التنبيه على العمال باستخدامها، وضرورة توفير مظلة واقية لعمال الحدادة المسلحة لحمايتهم من أشعة الشمس، ومظلة واقية أسفل المبنى في أماكن حركة العمال لحمايتهم من أخطار المواد المتساقطة، وضرورة توفير الإسعافات الأولية للعمال في مواقع العمل، وفحص الروافع دوريا بمعرفة أحد المتخصصين المرخص لهم من قبل وزارة العمل (قسم الصحة والسلامة المهنية) وتقديم ما يفيد ذلك، وضرورة تعليق لافتات إرشادية أمام المصاعد خاصة بتعليمات التحميل أقصى حمولة للمصعد، وتواجد ضابط لأعمال السلامة بالشركة ويتم التصديق على صلاحيته من قبل الوزارة، وموافاة القسم بالوزارة بأسماء مقاولي الباطن ونوع الأعمال المسندة إليهم وتاريخ بداية ونهاية عمل كل منهم، وبإحصائية كل ثلاثة شهور عن إصابات العمل على النموذج المعد لذلك· كما تتضمن هذه الإجراءات ضرورة أن يتم فك وتركيب السقالات بمعرفة عمال متدربين تحت إشراف شخص مسؤول، وتوفير شخص مدرب على أعمال الإسعافات الأولية وتقديم ما يفيد ذلك، وتوفير حواجز واقية أمام فتحات المصاعد والسلالم والفتحات الجانبية، ومراعاة إبلاغ قسم الصحة والسلامة المهنية بالوزارة بأي حادت جسيم فور وقوعه على النموذج المعد لذلك·
دور رقابي
وعن دور الوزارة في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات أشار رئيس قسم الصحة والسلامة المهنية إلى أن الوزارة تعتمد في قيامها بهذا الدور على نص المادة (167) من القانون الاتحادي 1980 وكذلك القرار الوزاري رقم 144/1 لسنة 1980 والذي يحتوي علي أربع مواد تتضمن عدد من الخطوات عند القيام بأعمال التفتيش، منها وضع خطة شهرية للقيام بأعمال التفتيش الدوري علي المنشآت تتضمن بيانات بالمنشئات التي يتم التفتيش عليها في مجال الصحة والسلامة المهنية· وتنفيذ أحكام قانون العمل علي وجه سليم وخاصة فيما يتعلق بمواقع المباني تحت الإنشاء، ووقاية العمال وحمايتهم أثناء قيامهم بالعمل وكل ما يتصل بصحة العمال وسلامتهم·
التفتيش على المواقع
وأضاف المنهالي أنه يتم التفتيش على مواقع العمل، وفي حالة وجود مخالفات، يتم توجيه خطاب للمنشأة بالمخالفات التي أسفر عنها التفتيش ومنحها مهلة قدرها شهر واحد لتعديل وضعها مع تقديم النصح والإرشاد والتوجيه للعاملين وأرباب العمل· يتم بعدها إعادة التفتيش على المنشأة في الموعد المحدد وإذا تبين وجود مخالفات للقانون يتم إثبات ذلك بتقرير التفتيش ويرفع التقرير إلى مدير إدارة التفتيش العمالي لاتخاذ الإجراءات اللازمة·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©