الأربعاء 17 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إلزام شركات التأمين بتسوية تعويض المركبات خلال 15 يوماً

إلزام شركات التأمين بتسوية تعويض المركبات خلال 15 يوماً
30 يناير 2017 14:45
يوسف العربي (دبي) ألزم نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الذي أصدرته هيئة التأمين، شركات التأمين بمعالجة موضوع الخسارة الكلية للمركبة وأداء التعويض في غضون 15 يوماً من تسلم تقرير الحادث والمستندات المرفقة. وقال إبراهيم الزعابي، مدير عام هيئة التأمين خلال ورشة توعوية نظمتها الهيئة في دبي أمس، إن نظام توحيد وثائق التأمين ألزم الشركات بإصدار وثيقتي تأمين المركبة من المسؤولية المدنية «ضد الغير» ومن الفقد والتلف «الشامل» وفق النموذجيين المعتمدين بهذا النظام، مشدداً على عدم جواز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق، إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمن له أو المستفيد. وأضاف أن النظام الجديد عالج التزام شركات التأمين بالاتفاقيات الدولية، ومنها الالتزام بإصدار البطاقة البرتقالية لتغطية أضرار الغير في حال كانت المركبة الإماراتية خارج الدولة. وأكد أن النظام الجديد ألزم الشركات بإصدار وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية ضد الغير لجميع المركبات، وحظر رفض طلب تأمين المركبة أو الامتناع عن تجديد وثيقة التأمين من الفقد والتلف «الشامل» إلا لأسباب فنية أو اكتوارية أو بناء على خبرة الشركة الوثيقة السابقة مع المؤمن له. وأوضح الزعابي أن نظام توحيد الوثائق عالج موضوع الآلية الواجبة الاتباع عند تلقي الشركة لأي مطالبة من جهة وضع مواقيت محدده وفي حال عدم الاستجابة الزمت الشركة بدفع تعويض عن عدم استخدام المركبة. وقال إن القيمة المتفق عليها للمركبة في وثيقة التأمين هي الفيصل في التعويض في حال الخسارة الكلية عند التأمين الشامل. وأكد أهمية الخطوة التي اتخذها مجلس إدارة هيئة التأمين بوضع وثيقة «معيارية» لتأمين المركبات، حيث إن الغالبية العظمي من المتعاملين مع شركات التأمين، وخصوصاً في أسواق التأمين الناشئة، ينظرون إلى المنتجات التأمينية كونها منتجات صعبة الفهم. وحول تسعير وثائق التأمين، قال الزعابي، إن «الهيئة» أصدرت التعريفات المعتمدة بناء على دراسة اكتوارية وإحصائية متخصصة للأخطار السابقة وتحليلها، وتحليل للمخاطر التي قد تنشأ في المستقبل نتيجة فرض التغطيات الجديدة وتناسبها مع الأخطار المتوقعة في المستقبل. وأضاف الزعابي أن نتائج الدراسة أوصت أن يكون القسط التأميني في حده الأعلى الذي تم في التسعيرة الجديدة، إلا أن «الهيئة» أخذت وبهدف تعزيز التنافسية السليمة بين شركات التأمين على أسس فنية سليمة في الاكتتاب، وحماية المؤمن لهم أصحاب السجل النظيف ارتأت تطبيق حد أدنى للتسعيرة لمنع شركات التأمين من سياسة حرق الأسعار الذي تعرض الشركة للخسائر المالية في المستقبل ويؤثر بالتالي في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها. كما ألزمت الشركات بعدم تجاوز الحد الأقصى للسعر بالشكل يضمن حماية للمؤمن لهم من مغالاة الشركات، ويضمن هامش ربحية للشركات لتعزيز استمرارها كشركات اقتصادية تساهم إيجابا في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتعزز قدرتها في الوفاء بالتزاماتها اتجاه عملائها والغير بشكل سليم وعادل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©