الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً اتحادياً بشأن الشركات التجارية

21 مايو 2006

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' قانوناً اتحادياً بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية· ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة 168 من قانون الشركات التجارية المشار إليه النص الآتي المادة ''168: لا يجوز للشركة أن ترتهن أسهمها أو أن تشترى تلك الأسهم الا إذا كان الشراء لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم، وعندها لا يكون لتلك الأسهم صوت في مداولات الجمعية العمومية ولا نصيب في الأرباح· ومع ذلك يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 بالمائة من تلك الأسهم بقصد بيعها وفقاً للضوابط الآتية·
·1 أن تحصل الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع قبل عملية الشراء وذلك وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن·
·2 أن يقوم مجلس إدارة الشركة بتنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ موافقة الهيئة·
·3 أن يوجد لدى الشركة فائض نقدي لمواجهة عملية الشراء مع عدم استخدام رأس المال أو الاحتياطي القانوني في عملية الشراء·
·4 مع مراعاة حكم البند 9 من هذه المادة: يشترط أن يتم الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار أحداهما باللغة العربية على الأقل وتمضي مدة لا تقل عن أسبوعين بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء·
·5 ألا تقوم الشركة بأية عملية بيع أثناء مباشرتها لعمليات الشراء المعلن عنها، وأن يتم بيع الأسهم المشتراة خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ آخر شراء وإذا لم يتم البيع خلال المدة الممنوحة اعتبرت عملية الشراء لتخفيض رأس المال وبالتالي أعدمت الأسهم المشتراة·
·6 أن يتم البيع والشراء من خلال أحد الأسواق المالية المرخصة في الدولة·
·7 ألا تقوم الشركة بإصدار أي أسهم جديدة قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة·
·8 ألا تتم عملية شراء الشركة لأسهمها خلال فترة 15 يوماً قبل و3 أيام بعد الإعلان عن البيانات المالية للشركة أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً·
·9 ألا تعود الشركة لطلب الموافقة على شراء أسهمها بقصد بيعها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر بيع لأسهمها المشتراة·
·10 أن تحصل الشركة 'إذا كانت بنكاً' على موافقة المصرف المركزي قبل الشراء وأن تلتزم بتمويل عملية الشراء من مصادر التمويل ووفقاً للقواعد التي يحددها المصرف المركزي في هذا الصدد·
·11 ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين طرفاً في عمليتي الشراء والبيع اللتين تقوم بهما الشركة·
·12 أن يتم الإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهم الشركة في التقرير ربع السنوي الذي تصدره الشركة· وتفقد الأسهم المشتراة بقصد بيعها حقها في الحصول على الربح وفي التصويت في الجمعيات العمومية إلى أن يعاد بيعها·
ونصت المادة الثانية من القانون على إلغاء كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون· فيما نصت المادة الثالثة على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره· 'وام'
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©