الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

11 ألف وثيقة تأمين صحي للقادمين بتأشيرات زيارة إلى الدولة

11 ألف وثيقة تأمين صحي للقادمين بتأشيرات زيارة إلى الدولة
14 فبراير 2009 03:25
أصدرت الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' الشهر الماضي 11 ألف وثيقة تأمين صحي للزائرين إلى الدولة، ليرتفع عدد وثائق الضمان الصحي الممنوحة من ''ضمان'' وفقاً لتأشيرة الزيارة إلى 80 ألف وثيقة منذ بدء العمل بقرار الزامية حصول الزائرين على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة في يوليو ·2008 وقال الدكتور مايكل بيتزر الرئيس التنفيذي لـ ''ضمان'' إن وثائق التأمين الصحي التي تصدر للزائرين أربعة أنواع تبعاً لمدة صلاحية كل وثيقة، فإما إن تكون صلاحيتها 40 يوماً وتكلفتها 40 درهماً، أو 70 يوماً وتكلفتها 70 درهماً، أو 100 يوم وتكلفتها 90 درهماً، أو 190 يوماً وتكلفتها 180 درهماً، وتغطي هذه الوثائق الحالات الطبية الطارئة فقط· ويصل حد التغطية الطبية لكل شخص الى نحو 150 ألف درهم بحد أقصى، على أن يتم تلقي العلاج من خلال المراكز والمنشآت الطبية التابعة لشبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية في ''ضمان'' وشركات التأمين الأخرى المعتمدة من قبل هيئة الصحة في أبوظبي وذلك في حالات الطوارئ فقط ضمن عنابر سريرين· وأكد بيتزر لـ''الاتحاد'' أن الأمراض المزمنة أو الأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة غير مغطاة باستثناء الخدمات المقدمة في غرفة الطوارئ لعلاج الحالات الحادة لهذه الأمراض· وتغطي وثائق التأمين للزائرين، التكاليف المالية بنسبة 100% للإقامة داخل المستشفى، على أن يكون في العنبر سريران، وقيمة أتعاب الاستشاري، الجراح وطبيب التخدير والأتعاب الأخرى، وكذلك الإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى، كما تغطي بنسبة 100% قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى والعلاج الطبيعي وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث العرضية خلال فترة صلاحية الوثيقة في الدولة· وتكون التغطية في حالة إعادة جثمان المتوفى المشمول بالتأمين الى وطنه 7 آلاف درهم كحد أقصى، والعلاج خارج شبكة مزودي خدمات الرعاية الصحية غير مغطى ما عدا الحالات الطارئة المهددة للحياة، كما أن خدمات علاج الأسنان والحمل والولادة والخدمات البصرية غير مغطاة· وأشار بيتزر إلى أن 19 خدمة علاجية مستثناة من برنامج الزائرين ولا يتم تغطيتها من خلال وثيقة التأمين الخاصة بالزائرين، ومن أهمها الخدمات الصحية التي لا تشكل ضرورة طبية وكل حالات العلاج الطبي الاختياري وغير الطارئ وأي خدمات صحية في العيادات الخارجية، وجميع الأمراض المزمنة والأمراض السابقة لبدء سريان الوثيقة، ورعاية العجزة، وأمراض الصحة النفسية وأجهزة الجراحة الترقيعية والأجهزة الطبية والمصاريف المتعلقة بفحوص السمع وتصحيح البصر والأجهزة الصناعية، وكافة الخدمات ذات الصلة بالتهاب الكبد الفيروسي ومضاعفاته، ما عدا علاج وخدمات التهاب الكبد أ، كما أن خدمات النقل بالإسعاف الجوي أو البري في الحالات غير الطارئة غير مغطاة ثم الخدمات الصحية والمصاريف ذات الصلة بزرع الأعضاء والنسيج بغض النظر اذا كان الشخص متبرعاً أو متلقياً· وقد سمحت هيئة الصحة في أبوظبي في وقت سابق لشركات التأمين الصحي المرخص لها للعمل في مجال الضمان الصحي بإصدار وثائق الضمان الصحي للحالات الطارئة للزائرين بشرط مراعاة البنود الموجودة في اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي· وينتفع من هذه الوثيقة القادمون لإمارة أبوظبي بتأشيرة زيارة والأبناء المكفولون من الأب والأم وغير مقيمين إقامة دائمة داخل الدولة شريطة تقديم مستند موثق يفيد ذلك مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الوثيقة تغطي فقط الحالات الطارئة
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©