الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

قانون العقوبات الاتحادي

16 مايو 2006

تنص المادة (53) الفقرة الثانية على 'تعد استعمالاً للحق من حيث الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك·
حيث إن إحداث أي عاهة في جسم أي إنسان يعتبر في نظر القانون سلوكاً مجرماً إلا أن المشرع الوطني قد أباح للطبيب إحداث عاهة في جسم الانسان وذلك في حدود استعمال الحق من خلال تخفيف آلام المريض والعمل من أجل حفاظ كيان النفس البشرية من الهلاك، وأرى أن المشرع فعل الصواب حين وضع المادة السابقة في ممارسة مهنة الطب بأن جعله بترخيص من الجهات المختصة وأن هذه المادة تجرم كل سلوك من طبيب غير مرخص وفي الآونة الأخيرة انتشرت مهنة التطبيب من غير ترخيص في مجتمعاتنا من خلال العلاج بالحجامة أو الطب البديل والذي أسفر عن إلحاق الأذى وفي كثير من الأحيان إلى الوفاة، وجزى الله سبحانه وتعالى المشرع خير الجزاء حين وضع هذه المادة وذلك لحماية أفراد المجتمع، إذ طبق الشرع الاسلامي في حفاظه على الكيان البشري وقد جعله رادعاً لكل من تسول له نفسه العمل خارج نطاق استعمال الحق·
وليد محمد الهوتي
كلية القانون - جامعة عجمان
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©