الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة اليوم

انتهاء فترة حظر العمل وقت الظهيرة اليوم
15 سبتمبر 2010 00:31
ينتهي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم العمل بقرار “حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” بعد أن تم تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 15 يونيو الماضي وللعام السادس على التوالي. وأشار محسن علي النسي مدير إدارة التفتيش في وزارة العمل إلى “ان فرق التفتيش البالغ عددها 18 فريقاً ستواصل عملها اليوم وفق المعتاد بزيارة المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالتوقف عن العمل منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً”، معتبراً أن اليوم الأخير في تطبيق القرار لا يعني التراخي في متابعة مدى تقيد المنشآت به. ويسري القرار على أكثر من 270 ألف منشأة تستخدم نحو 4 ملايين و100 ألف عامل على مستوى الدولة. وقال لـ”الاتحاد” إن المؤشرات الأولية تشير إلى وجود التزام بنسبة مرتفعة للغاية من قبل المنشآت في مختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يؤكد التجسيد الحقيقي للشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص من خلال حرص الأخير على التقيد بالقرارات النافذة بسوق العمل خصوصاً في ما يتعلق بتوفير بيئة العمل الملائمة للعامل لا سيما من حيث الحفاظ على صحته وسلامته خلال تأديته لمهام عمله. ولفت النسي إلى “مبادرة بعض المنشآت بإيقاف العمل خلال فترة ما قبل بدء سريان القرار”، مشيراً في المقابل إلى ترحيب القطاع الخاص خصوصاً المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء بمد فترة التوقف عن العمل خلال العام الجاري لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين، حيث كان القرار يسري خلال السنوات الخمس الماضية. وكشف مدير إدارة التفتيش النقاب عن تلقي الوزارة على امتداد أشهر تطبيق قرار الحظر عدة بلاغات من قبل أفراد المجتمع أحاطوا من خلالها الوزارة بمواصلة عمال لعملهم في عدد من المواقع خلال فترة الحظر، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت مع البلاغات الواردة إليها بالجدية المطلوبة، حيث انتقل المفتشون إلى المواقع المعنية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشآت التي ثبتت مخالفتها وفق ما ينص عليه القرار. وتفرض وزارة العمل غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في الفئة “ج” لمدة أقلها ثلاثة أشهر، في ما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها، وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة. وتتضاعف قيمة الغرامة في حال ارتكاب المنشأة للمخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها إلى الفئة “ج” وتصل قيمة الغرامة إلى 30 ألف درهم إذا ما ضبطت أية منشأة مخالفة للمرة الثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها سنة إلى جانب إدراجها في الفئة “ج”. واعتبر مدير إدارة التفتيش أن تفاعل الأفراد مع الوزارة ووضعها في صورة المنشآت المخالفة يدل على بلورة الثقافة المطلوبة في المجتمع من حيث احترام العامل واعتباره شريكاً في العملية الإنتاجية، الأمر الذي يستوجب حمايته”. وأكد النسي “حرص الوزارة على تطوير قرار “حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة في حال تبين الحاجة لذلك مستقبلاً وبما يتوافق مع أية مستجدات في سوق العمل إلى جانب زيادة تأهيل وتدريب طواقم التفتيش وتعزيز مهاراتهم بشكل مستمر”. يذكر أن القرار يستثني المنشآت التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف خلال فترة الحظر شريطة توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح المعدنية والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وكذلك توفير الإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. وكانت نسبة التزام المنشآت بقرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال العامين الماضي وقبل الماضي بلغت نحو 99 في المائة، بينما بلغ مجموع الغرامات التي فرضت على المنشآت غير الملتزمة خلال العام الماضي 690 ألف درهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©