الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

233% زيادة في رسم تجديد بطاقات عمال «منشآت الفئة 2/أ» عند مخالفتها حظر الظهيرة

233% زيادة في رسم تجديد بطاقات عمال «منشآت الفئة 2/أ» عند مخالفتها حظر الظهيرة
19 يونيو 2011 23:26
تواجه منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل زيادة في رسم تجديد بطاقات العمل عند مخالفتها قرار “حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدي تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة” بنسبة تصل إلى 233 في المائة في المائة للمنشآت المدرجة في الفئة الثانية المستوى “أ” و33 في المائة للمصنفة منها في المستوى “ب” ضمن الفئة ذاتها. وكان “قرار الظهيرة” دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري، حيث يستمر الحظر بموجبه منذ الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً إلى الساعة الثالثة من بعد الظهر يومياً، وذلك حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل. وتأتي الزيادة المشار إليها في قيمة الرسوم انطلاقاً من العقوبات التي ينص عليها “قرار الظهيرة”، ومن بينها إدراج المنشآت المخالفة في المستوى “ج”، وهو المستوى الأدنى ضمن الفئة الثانية من فئات تصنيف المنشآت، وذلك لمدد مختلفة تختلف بعدد مرات المخالفات و مستوى التصنيف المدرجة فيه المنشأة المعنية قبل ارتكابها للمخالفة. وبحسب القرار، فإن المنشآت المدرجة أصلاً في المستوى “أ” قبل ارتكابها مخالفة “قرار الظهيرة” ستواجه خلال فترة إدراجها في المستوى “ج” زيادة في قيمة تجديد البطاقات المنتهية العائدة للعاملين لديها، حيث سيتم إلزامها بسداد الرسم المقرر على المنشآت المدرجة في المستوى “ج” وقيمته 2000، وذلك بدلاً من الرسم المطلوب سداده من المنشآت قبل ارتكابها للمخالفة وقيمته 600 درهم، الأمر الذي يترتب عليها بموجب ذلك زيادة في قيمة رسم تجديد البطاقة بواقع 233 في المائة. ومن المقرر أن تواجه المنشآت المصنفة أصلاً في الفئة الثانية ضمن المستوى “ب” قبل ارتكابها مخالفة “حظر الظهيرة” زيادة في قيمة رسم تجديد البطاقات تصل إلى 33 في المائة سيما أن الرسم المطلوب من المنشآت في المستوى المذكور تبلغ ألفاً و500 درهم. يشار إلى أن “قرار الظهيرة” ينص أيضاً على غرامات مالية بحق المنشآت التي تخالف للمرة الأولى بواقع 10 آلاف درهم و15 ألف درهم عند المخالفة للمرة الثانية و20 ألف درهم للمرة الثالثة. كما ينص القرار على وقف قبول تصاريح العمل بأنواعها المختلفة المقدمة من المنشآت المخالفة لمدد معينة تبلغ في حدها الأدنى ستة أشهر وسنة في حدها الأعلى. وفي السياق ذاته، واصلت فرق التفتيش والتوجيه التابعة لوزارة العمل لليوم الخامس على التوالي جولاتها الميدانية على مستوى الدولة للتوعية بالقرار ومراقبة مدى التزام المنشآت به والتي ألزمتها الوزارة في بتوفير أماكن مظللة لاستخدامها من قبل العمل خلال فرتة الحظر في حال تعذر عليها نقلهم إلى المساكن المخصصة لهم وإعادتهم إلى مواقع العمل عقب انتهاء فترة الحظر اليومي. ومن المقرر أن تعد فرق التفتيش البالغ عددها 19 فريقاً محاضر ضبط المنشآت المخالفة متضمنة صوراً فوتوغرافية لتوثيق تأدية العمال لعملهم خلال فترة الحظر وعرضها لاحقاً على اللجان المعنية في قطاع التفتيش لاعتماد المخالفات. وتستهدف الوزارة تنفيذ أكثر من 60 ألف زيارة ميدانية لمواقع العمل على مدار الأشهر الثلاثة للحظر، كما ينتظر أن تنظم نحو 90 محاضرة وورشة عمل للتوعية بالقرار. يذكر أن قرار الحظر يشمل جميع منشآت القطاع الخاص وتستثنى منه الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف، وذلك شريطة أن تعمل المنشآت على توفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح المعدنية والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة، وكذلك توفير الإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©