الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الحبس والإبعاد لحدثين سرقا موظفاً بالإكراه في الطريق العام

20 يناير 2014 10:45
أبوظبي (الاتحاد) - قضت محكمة جنايات أبوظبي بإدانة حدثين (17 سنة) و (16 سنة) وبالغ (23 عاماً)، من جنسيات عربية مختلفة، بتهم السرقة بالإكراه والاعتداء على سلامة جسم الآخرين، وحكمت بحبس المتهم البالغ، والمتهمين الحدثين لمدة سنتين، لكل منهم مع إبعادهم جميعاً بعد تنفيذ العقوبة. وأوضحت المحكمة أنها لم ترجع في حكمها إلى قانون العقوبات الخاص بالأحداث نظراً لجسامة الجريمة وخطورتها على أمن المجتمع، وشعور أفراده بالأمان على أنفسهم وممتلكاتهم. وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين الثلاثة، بمراقبة المجني عليه الذي يعمل في أحد المحال التجارية، ورصد توقيت توصيله إيرادات المحل إلى المالك، وعند خروجه ليلاً من المحل، قام المتهم الأول بمهاجمته في الشارع العام طالباً منه المال، وعندما رفض ضربه في أنحاء مختلفة من جسده، ثم تدخل المتهمان الثاني والثالث تباعاً وشاركا بضرب المجني عليه محدثين إصابات مختلفة في جسده، واستولوا على المال وهربوا من موقع الجريمة. وفي التحقيقات أدلى المجني عليه بمواصفات المتهمين، كما تعرف إليهم بطريقة مباشرة عند عرض صورهم خلال العرض القانوني الذي أجرته النيابة، واعترف المتهمان الحدثان في تحقيقات الشرطة بالواقعة، ثم عادا وأنكرا ما أسند إليهما من تهم أمام النيابة والمحكمة. وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن المحكمة أخذت في هذا الحكم بالمادة 8 من قانون الأحداث التي أجازت للقاضي في حال تجاوز المتهم الحدث سن السادسة عشرة أن يأخذ ما يراه من تدابير، أي يكون القاضي مخيراً بين تطبيق قانون العقوبات الخاص بالأحداث أو بالبالغين. وارتأت المحكمة في هذه الجريمة عدم تنفيذ العقوبات الخاصة بالأحداث، وقضت بعقوبة الحبس ضد الحدثين لجسامة الجريمة التي اقترفاها وخطرها على أمن واستقرار المجتمع، نظراً لكون الجريمة تمت في الطريق العام، ما يؤثر على الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، وبالتالي استقرار المجتمع بشكل عام. وأشارت الدائرة إلى الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون العقوبات التي نصت على أنه يحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من يرتكب السرقة في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل إذا كان من يرتكبها شخصان أو أكثر وكان بطريق الإكراه. وأوضحت الدائرة أن تشديد العقوبات على هذا النوع من الجرائم دليل تقدير المشرع لخطورة أثر الجريمة على الشعور العام لدى أفراد المجتمع بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأولادهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©