الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تخفيض مصاريف ملاك المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في دبي 5%

16 يونيو 2011 23:45
دبي (وام) - أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، قرارا بتعديل القرار رقم 61 لسنة 2011 بشأن المباني غير المرخصة والآيلة للسقوط والمهجورة في إمارة دبي، يقضي بتخفيض نسبة المصاريف الإدارية التي يتحملها مالك المبنى من تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم إلى 20 في المائة، بدلا من 25 في المائة. يأتي هذا القرار انطلاقا من دور البلدية في الرقابة والإشراف على قطاع التشييد والبناء وإيجاد أرشيف موحد لمعايير ومواصفات ووثائق البناء في إمارة دبي. ونص القرار رقم 61 لسنة 2011 على “أنه في حال” المباني غير المرخصة “يجوز لإدارة المباني إصدار شهادة مبنى قائم للمباني التي تم إنشاؤها قبل العمل بهذا القرار من قبل بعض المطورين العقاريين دون ترخيص أو إشراف أو رقابة من البلدية، متى اطمأنت إلى أن الحالة الإنشائية للمبنى تدل على أنه مقبول من الناحية الفنية ولا يشكل خطرا على السلامة العامة، ومتى رأت أن الرسومات والتصاميم الخاصة بالمبنى مطابقة للأصول الهندسية والمهنية المتعارف عليها ومتى قدم مالك المبنى تقريرا فنيا من جهة استشارية هندسية معتمدة من البلدية بصلاحية المبنى للإشغال وكذلك إقرارا من المقاول والمهندس الاستشاري بأن تنفيذهما للمبنى قد تم وفق المخططات والرسومات والتصاميم الخاصة بالمبنى والأصول الهندسية والمواصفات الفنية المتعارف عليها”. وأشار القرار إلى أن “المباني التي لا تزال تحت الإنشاء “، فإنه يجوز لإدارة المباني في بلدية دبي إصدار تصريح بناء لها متى توافرت بشأنها الاشتراطات، حيث يمنح المطورون العقاريون مهلة سنة واحدة من تاريخ العمل بهذا القرار للتقدم لإدارة المباني بطلبات استصدار الشهادات والتصاريح. أما بالنسبة “ للمباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة “ فيكون لمدير إدارة المباني بالبلدية وبناء على تقرير فني يعد من قبل لجنة يشكلها لهذا الغرض إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى أو ترميمه إذا رأت اللجنة أن المبنى آيل للسقوط أو متصدع أو متهالك أو متهدم سواء بصورة كلية أو جزئية، أو أنه تم إنشاؤه دون الحصول على ترخيص بذلك أو يشكل خطرا على شاغليه أو على المارة أو المباني المجاورة أو على السلامة العامة، أو أن المبنى مهجور لخلوه من شاغليه أو لعدم استكمال بنائه، بحيث أصبح في الحالتين في حالة يشوه معها المظهر الجمالي العام لإمارة دبي أو يشكل مكرهة صحية أو خطورة أمنية حيث يعتبر تقرير اللجنة تقريرا قطعيا في إثبات حالة المبنى. وتمنح إدارة المباني مالك المبنى بعد إخطاره بالقرار الصادر عن اللجنة وفقا للإجراءات المتبعة لديها في هذا الخصوص .. مهلة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ قرار الهدم والإزالة أو الترميم أو استكمال البناء. وأوضحت بلدية دبي أن المقصود في النصوص بعبارة “شهادة مبنى قائم” هي الشهادة التي تصدرها إدارة المباني لمالك المبنى عوضا عن “شهادة إنجاز مبنى”، بينما تعني عبارة “تصريح بناء” أنه التصريح الذي تصدره إدارة المباني لمالك المبنى عوضا عن “ترخيص البناء” والمنصوص في الأمر المحلي رقم 3 الصادر سنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©