الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية العليا تؤيد «السجن 10 سنوات» بحق إيراني هرب «مولداً نووياً»

الاتحادية العليا تؤيد «السجن 10 سنوات» بحق إيراني هرب «مولداً نووياً»
3 أكتوبر 2017 15:41
عمر الأحمد (أبوظبي) أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً برفض الطعن المقدم من المتهم «س، م، أ» (إيراني الجنسية) وتثبيت الحكم السابق بالسجن 10 سنوات ومصادرة المولد الكهربائي موضوع الجريمة وجهاز الهاتف المضبوط المستخدم في الجريمة، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها، وإلزامه بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة صديقة، واستيراد مولد كهربائي (يستخدم في تصنيع الأسلحة النووية) من دولة أجنبية لتصديره إلى «إيران» عن طريقة دولة آسيوية، والذي يعد خرقاً لقانون الحظر الدولي الذي كان مفروضاً على «إيران» آنذاك، وتزوير مستندات الشحن. كما رفضت الطعن المقدم من المتهم «م.س.ع.ن» (إماراتي الجنسية) وثبتت الحكم السابق والذي يقضي بسجنه 10 سنوات، ومصادرة جهاز الاتصالات المضبوط المستخدم في الجريمة، ومحو المعلومات والبيانات المستخرجة، وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بتهمة الانضمام إلى جماعات سرية في سوريا، والانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والتدرب في صفوفه، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت بقصد الترويج لأفكار تلك الجماعات. وفي قضية أخرى رفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن المقدم من المتهمين «ع.ح.م.م» و«ع.أ.ح» (بحرينيي الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقهما، والذي يقضي بالسجن 3 سنوات وتغريم كل منهما 500 ألف درهم، ومحو المعلومات المستخرجة، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهما، وإلزامهما بالمصاريف، وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت لهما تهماً بنشر أفكار مثيرة للكراهية والعنصرية الطائفية عن طريق مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «أ، ع، ع» (سوداني الجنسية) وثبتت الحكم السابق بحقه والذي يقضي بحبسه سنتين، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها وإلزامه بالمصاريف القضائية، وذلك بتهمة بالإساءة لرموز الدولة. وأيدت المحكمة الحكم السابق بحق المتهم «ف، أ، ع، ن» (إماراتي الجنسية) ورفضت الطعن المقدم منه، ويقضي الحكم السابق بسجن المتهم لمدة 5 سنوات، ومصادرة أجهزة الاتصالات المضبوطة التي تحوي صوراً أو شعارات تنظيمية غير مشروعة، وإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة، وذلك بتهمة الانضمام إلى التنظيم السري المحظور والذي يدعو لمناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة، مع علمه بأغراضه، وذلك بأن شارك في الأعمال المسندة إليه من قبل إدارة التنظيم، والذي يختص بعضوية التنظيم بأحد المكاتب التابعة للتنظيم السري بالدولة. وفي قضية أخرى، رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم «ع.ا.ي» (إماراتي الجنسية) وثبتت الحكم السابق والذي يقضي بسجنه 5 سنوات، ومصادرة جهاز الاتصال المضبوط المستخدم في الجريمة وألزمته بالمصاريف القضائية المقررة، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا وتحبيذ الانضمام إلى التنظيم المذكور، وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت بهدف الترويج للتنظيم الإرهابي . ونظرت المحكمة عدة طعون وقررت أن يكون يوم 9 أكتوبر للاستماع إلى طلب المحامين بها للاطلاع على مذكرة النيابة العامة، تكون الأولى بحق المتهم «ف.ص.ش» و«ب.ح.ح» و«أ.م.ع» (خليجيي الجنسية) والذين تتهمهم نيابة أمن الدولة بتبني أفكار التنظيم السري المحظور، والتحبيذ إليها، وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد أصدرت حكماً سابقاً بالسجن 5 سنوات بحقهم. وفي قضية أخرى، خصصت المحكمة يوم 9 أكتوبر للنطق في الطعن الذي قدمه المتهم «خ.س.أ.س» (خليجي الجنسية) في الحكم السابق الصادر بحقه والذي يقضي بالسجن المؤبد، وكانت نيابة أمن الدولة وجهت إليهم تهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي والتدرب في معسكراتهم.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©