الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة

فتاوى .. يجيب عنها المركز الرسمي للإفتاء في الدولة
28 يونيو 2014 22:07
الإمساك ? من نام ولم يثبت عنده الشهر فاستيقظ بعد الفجر وأخبر بدخول رمضان فهل يصح صومه؟ ?? لا يصح صوم من لم ينو الصيام قبل الفجر، حيث لم يثبت رمضان عنده، ولذا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، قال العلامة خليل رحمه الله: «وصحته مطلقا بنية مبيتة أو مع الفجر»، ويجب الإمساك إذا ثبت رمضان بقية ذلك اليوم إلا إذا كان مسافرا أو حائضا طهرت أثناء النهار، قال العلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته: «ومن أصبح فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، وليمسك عن الأكل في بقيته ويقضيه وإذا قدم المسافر مفطراً أو طهرت الحائض نهاراً فلهما الأكل في بقية يومهما. اهـ»، أما إذا أكل أو شرب بعد إمساكه فعليه الكفارة، قال العلامة خليل رحمه الله في مختصره: «وإن ثبت نهارا أمسك، وإلا كفر إن انتهك. اهـ». طعم الأبخرة ? شممت الطعام فأحست بطعمه.. فهل هذا من المفطرات؟ وهل للعطور والبخور ورائحة الطعام الحكم نفسه؟ ?? إذا وصل بخار القدر أو دخان البخور للحلق باستنشاق مقصود فسد الصوم، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: «واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القِدْر للحلق إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره، وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا على غيره على المعتمد». رؤية الهلال ? إذا أعلنت دولة رؤية الهلال وأعلنت أخرى استحالة رؤيته، فاختلفت بداية رمضان فيهما، فما الحكم؟ ?? على المسلم أن يصوم برؤية البلد الذي هو فيه تبعا لحكم ولي الأمر بثبوت الهلال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «قَالَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ». (الترمذي) قال العلامة الحطاب رحمه الله في منح الجليل: (وقال عبدالملك: إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا من في ولايته... قال ابن عرفة: قال أبو عمر: وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بَعُد كالأندلس من خراسان. اهـ). ومن سافر إلى بلد تأخر إثبات الهلال فيه فصام معهم حتى أفطروا فلا حرج عليه في ذلك لموافقته للحكم الشرعي في ذلك البلد، وإن صام ثلاثين يوماً تم أفطر سراً فلا إثم عليه إن شاء الله لأن الشهر القمري لا يزيد عن ثلاثين. وقد ذهب الشافعية إلى اعتبار اختلاف المطالع وأن لكل قوم مطلع يخصهم واستدلوا على ذلك بحديث كريب كما في صحيح مسلم، وذلك أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبدالله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم فقلت رأيناه ليلة الجمعة قال أنت رأيته ليلة الجمعة قلت نعم ورآه الناس فصاموا وصام معاوية، قال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما أو نراه فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحاميل ? اللبوس الطبي أو التحاميل.. هل تفسد الصوم؟ ?? إدخال التحاميل لا يفسد الصيام، قال العلامة الدسوقي رحمه الله في حاشيته على الشرح الكبير: «... فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عالياً أو سافلاً ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا.اهـ) وقد وافق مجلس مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة مذهب السادة المالكية وأقرَّ أن هذه الأشياء المذكورة لا تفطر الصائمة بإدخال شيءٍ منها في فرجها، كما ورد في قراراته في مجلسه المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة خلال (يوليو) 1997م، وفيها قرَّرما يلي: الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: ومنها: ـ ما يدخل المهبل من تحاميل (لبوس)، أو غسول، أو منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي. - إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. ـ ما يدخل الإحليل، أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى، من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظار،...، أو دواء، أو محلول لغسل المثانة. الكدرة ? وجدت عكرة ليست بدم حيض فهل تتم صيامها أم تفطر؟ ?? إذا كانت هذه العكرة متصلة بالحيض فحكمها حكمه، وإذا كانت دورة المرأة غير منتظمة فلتحسب أكثر عادتها، فإذا استمر ظهور الدم احتاطت على ذلك بثلاثة أيام ما لم يتجاوز مجموع أكثر العادة وأيام الاحتياط خمسة عشر يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضة لا تمنع من الصوم ولا الصلاة، قال العلامة خليل رحمه الله في مختصره: «الحيض دم، كصفرة، أو كدرة... ولمعتادة ثلاثة استظهاراً على أكثر عادتها ما لم تجاوزه، ثم هي طاهر»، وقال العلامة الخرشي رحمه الله رحمه الله في رؤية الكدرة: «وقيل: إن كانت في أيام الحيض فحيض وإلا فهي استحاضة، والمراد بأيام الحيض زمن إتيان الحيض المعتاد. اهـ». تذوق الطعام ? تذوقت الطعام وهي صائمة، فما الحكم؟ ?? يكره تذوق الطعام في نهار رمضان، ويشترط لمن تذوقت الطعام أن تبصق ولا تبتلع فإن ابتلعت الريق الممزوج بالطعم فقد أفطرت، قال العلامة عليش رحمه الله في منح الجليل: «وكره لكل صائم فرضاً أو نفلاً ذوق ملح لطعام لينظر اعتداله ولو صانعاً محتاجاً لذوقه... ثم يمجه أي: الريق الذي ذاق به الملح...». الحقن ? الحُقن هل تفطر؟ وهل يختلف الحكم من حقنة إلى أخرى؟ ?? الحقنة للعلاج أو التخدير لا تفطر إلا إذا كانت مغذية لأنها في تلك الحالة يكون لها نفس معنى الطعام، والحقن الدوائية التي تحقن عبر العضلة أو الوريد لا تفسد الصوم لكونها لاتصل عادة إلى المعدة، قال العلامة الصاوي رحمه الله في حاشيته على الشرح الصغير في ذكر ما لا يفسد الصوم: (أوفي حقنة... ولو بمائع لأنه لا يصل عادة للمعدة. اهـ)، وعليه فالحقن غير المغذية لا تفسد الصوم، والطبيب المعالج هو الذي يحدد نوعها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©