السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

توصية بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام المصرف المركزي

توصية بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام المصرف المركزي
28 يونيو 2014 17:18
أوصى المشاركون في ندوة غسل الأموال، بإدراج أحكام وعقوبات للإفصاح الكاذب في نظام المصرف المركزي للإفصاح وتطوير وتنفيذ آليات فعالة لتبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية وسلطات الجمارك والجهات المعنية الأخرى ووضع تعريفات وشرحها بصورة دقيقة للمصطلحات التالية "نظام الإفصاح والإبلاغ الكاذب والأدوات النقدية، المالية لحامله القابلة للتداول والنقد والأحجار الثمينة والمعادن الثمينة"، إضافة إلى وضع برامج تدريب مكثفة لمسؤولي الجمارك متضمنة دورات حول تقييم المواد الخاضعة للإفصاح وتثقيف الجمهور والمسافرين بشأن هذه التطورات وضمان اتساق نظام الإفصاح بشأن المعادن والأحجار الثمينة مع أنظمة وإجراءات دوائر التنمية الاقتصادية المحلية. وكانت الندوة قد أقيمت برعاية معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ونظمها معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع المصرف في 24 يونيو الجاري بمقر المصرف في أبوظبي بحضور 61 مشاركا من أعضاء السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والشرطية وموظفي البنوك والمصارف والمحامين والدوائر المعنية. وقال المستشار عبيد سيف بن تريس القمزي نائب المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية ان جرائم غسل الأموال تعتبر من أخطر جرائم العصر الرقمي ويعد نشاطا إجراميا تتلاقى فيه جهود اجرامية دولية ت ؤر ق مختلف دول العالم المتقد مة والنامية على الس واء حيث تتلاقى الجهود الدولية والإقليمية لخبراء المال والمصارف وخبراء التقنية والاقتصاد والقانون لمواجهة هذه الجرائم في وضع القوانين الرادعة بالإضافة إلى إجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات الطبيعة الإجرامية. وأضاف انه وإزاء هذه التحديات وإدراكا من المجتمع الدولي لخطورة الآثار السلبية التي تخلفها عمليات غسل الأموال على الاقتصاد الوطني وتهديده للمجتمع الدولي بأسره فقد توالت الجهود الدولية والإقليمية التي تبذل من أجل الحد من هذه الظاهرة والسيطرة عليها وإخضاعها للعقاب ومن ثم ضبط المسئولين عنها ومعاقبتهم من خلال إصدار عدة اتفاقيات ووثائق دولية تهدف إلى التصدي لها وذلك بالتشديد على جميع الدول للرقابة على المصارف وتحديث القوانين والأنظمة الوطنية بما يجعلها قادرة على تفعيل مكافحة عمليات غسل الأموال على الصعيد الوطني، مشيرا الى انه وفي هذا الإطار صدر القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 بشأن تجريم غسل الأموال حيث تم عقد هذه الندوة لإلقاء الضوء على القانون ودور اللجنة الوطنية والجهود التي تبذلها دولة الامارات في هذا المجال. وأوضح القمزي ان من أهم أهداف الندوة التعرف على أهم إجراءات الضبط الجنائي في قضايا غسل الأموال من خلال جمع الاستدلالات من قبل الأجهزة الأمنية والشرطية والتحقيق من قبل النيابة العامة والمحاكمة. أدار الندوة مريم بطي السويدي نائبة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع وحاضر فيها الأستاذ محمد حسين المرزوقي مدير التعاون الدولي في وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وقدم ورقة عمل بعنوان الإفصاح عن المبالغ النقدية والأدوات النقدية المالية لحامله بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين تناول فيها المعايير الدولية بشأن النقل المادي للعملات والأدوات النقدية لحامله وأفضل الممارسات والتجارب العالمية ونظام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للإفصاح وإضافة الذهب والمعادن والأحجار النفيسة إلى منظومة الإفصاح في الدولة. وحول أفضل الممارسات والتجارب العالمية، قال ان مبلغ 15 ألف يورو دولار هو عتبة الإفصاح ويطبق على المسافرين القادمين والمغادرين مع اقامة لافتات كافية تفيد المسافرين بالتزامهم بالإقرار، الإفصاح توضع في أماكن عالية يمكن رؤيتها بكافة المعابر الحدودية وضمان قدرة الوحدة على الوصول إلى المعلومات حول كافة الإقرارات لضمان قيام الوحدة بوظائفها بشكل فعال والتعاون الوثيق مع سلطات تنفيذ القانون وتبادل المعلومات بشكل فعال والقيام بتحقيقات مشتركة ويجب أن تشير نماذج الإقرار "الإفصاح بوضوح إلى ضرورة إقرار" إفصاح المسافرين بكل من العملات والأدوات النقدية المالية القابلة للتداول لحاملها والتنسيق بين سلطات الجمارك والهجرة ووحدة المعلومات المالية والسلطات الأخرى ذات الصلة ويجب تطبيق نظامين متماثلين على كل المسافرين القادمين والمغادرين إلا أنه من الشائع أن تطبق الدول نظام الإفصاح للمسافرين القادمين و نظام الإقرار على المسافرين المغادرين. وعن نظام المصرف المركزي للإفصاح لعام 2011، قال ان الحد المقرر 100 ألف درهم أو ما يعادله من العملات الأخرى والأدوات النقدية "المالية لحامله ويسري على المبالغ النقدية والأدوات النقدية" المالية القابلة للتداول ويسري على المسافرين المغادرين والقادمين ووضع إشارات كافية بعدد كاف من اللغات وسؤال عينة من المسافرين إذا كانوا يحملون مبالغ أكثر من الحد المسموح به والطرود البريدية تخضع لنظام الإفصاح والإبلاغ عن حالات عدم الإفصاح وإعلام وحدة المعلومات المالية بأية حالات مشبوهة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب إضافة إلى برامج تدريب لجميع ضباط ومسؤولي الجمارك. وقدم يونس يوسف المعلم رئيس قسم مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في شرطة دبي ورقة عمل بعنوان جمع الاستدلالات والإجراءات المتخذة من قبل الشرطة في قضايا غسل الأموال في حين قدم المستشار بكري عبد الله حسن مستشار بالمكتب الفني للنائب العام بإمارة دبي ورقة عمل بعنوان التحقيق في قضايا غسل الأموال تناول فيها التحقيق الابتدائي في جرائم غسل الأموال وأطراف وجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال والتصرف في الدعوى الجزائية لهذه الجرائم والتعاون القضائي الدولي فيها، كما قدم أيسر أحمد فؤاد قاضي بمحكمة الاستئناف بمحاكم دبي ورقة عمل بعنوان المحاكمة في قضايا غسل الأموال.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©