الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل الدولية» تشيد بتطبيق الإمارات قرار «حظر الظهيرة»

12 يونيو 2011 23:25
أكد ماوريتسيو بوسزي نائب مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للشرق الأوسط أن تطبيق وزارة العمل الإماراتية قرار حظر العمل تحت الشمس يعد من أهم القرارات التي تم اتخاذها لحماية صحة العمال وحياتهم في المنطقة، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ إجراءات السلامة بشكل إلزامي خلال فترات توقف العمل أثناء فترة الظهيرة علاوة على توفير إحصاءات توضح حالات الإصابات والتعويضات التي تصرف إليهم. وأضاف بوسزي في اتصال هاتفي مع “الاتحاد” من مقر المكتب الإقليمي بالعاصمة اللبنانية بيروت: “أن قطاع الإنشاءات على مستوى العالم يشهد حالات إصابات نظراً لصعوبة العمل في هذه المواقع التي يعمل فيها عدد كبير من العمال في دول عديدة من العالم”. وأشار إلي أن وزارة العمل الإماراتية اتخذت القرار للسنة السادسة على التوالي، واصفا القرار بـ “الجيد” حيث إنه خطوة لحماية العمال وضمان سلامتهم خاصة في الأجواء الحارة، إلا أنه شدد على ضرورة أن يشمل القرار – ليس فقط وقف العمل لعدة ساعات – بل أيضا إلزام الشركات بتوفير وسائل السلامة الأخرى مثل توفير المياه الباردة والعصائر وحبوب الأملاح التي تقي من الإجهاد الحراري وأمراض ضربات الشمس. وأكد أهمية توفير العلاجات في مواقع العمل ومراقبة الشركات العاملة في قطاع المقاولات حيث إن هذا المجال به العديد من المخاطر على صحة العاملين فيه وحياتهم. وقال بوسزي إن دول مجلس التعاون الخليجي تفتقر للإحصاءات التي يمكن أن توضح مدى تقدمها في مجال اشتراطات السلامة والصحة المهنية والتي تشمل أعداد المصابين من العمال في مواقع العمل ومبالغ التعويضات التي يحصلون عليها نظير إصاباتهم. وأشار نائب مدير المكتب الإقليمي إلى أن قرار وقف العمل تحت الشمس المباشرة في وقت الظهيرة خلال فصول الصيف، من القرارات الجيدة التي ينبغي تطبيقها في الدول الخليجية الأخرى أو الدول التي يعاني سكانها من ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف. ولفت إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه صياغات قوانين العمل المتعلقة بذلك وهي كيفية تنفيذ الإجراءات ومن أهمها: نظام تسجيل الإصابات وتحليل الحوادث وإنفاذ نظام عادل للتعويضات وتطبيق نظام تفتيش موثوق فيه لضمان تطبيق القواعد القانونية بما يحمي حقوق العمال. وبحسب قرار وزارة العمل، فإنه يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون اعمالاً خلال فترة الحظر الى جانب إدراجها في المستوى “ج” من الفئة الثانية من نظام تصنيف منشآت القطاع الخاص ولمدة أقلها ثلاثة اشهر فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة اقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار اليها، وذلك في حال كانت مدرجة اصلاً في المستوى المذكور. وتصل قيمة الغرامة المالية إلى 15 ألف درهم في حال ارتكبت المنشأة المخالفة لمرة ثانية مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة أقلها ستة أشهر ونقلها الى المستوى “ج” بينما تبلغ مدة وقف التصاريح تسعة أشهر إذا كانت المنشأة مدرجة في المستوى المشار إليه عند ارتكابها للمخالفة. ونص القرار على فرض غرامة مالية مقدارها 20 الف درهم في حال خالفت المنشأة لمرة ثالثة مع وقف طلبات تصاريح العمل المقدمة منها لمدة اقلها تسعة أشهر بعد إدراجها في المستوى “ج” وتصل مدة وقف قبول التصاريح لمدة اقلها سنة في حال كانت المنشأة عند ارتكابها للمخالفة مدرجة اصلاً في المستوى المذكور، ومن المقرر أن يتم رفع الحظر المفروض على المنشآت المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها والتي تحتسب من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للمستوى الأدنى من الفئة الثانية. الحظر من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل جدد معالي صقر غباش وزير العمل للعام السادس على التوالي قرار حظر تنفيذ الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة يومياً منذ الساعة الثانية عشرة ونصف الساعة وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر خلال موسم الصيف اعتباراً من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف. وتتخذ وزارة العمل بحق المنشآت التي لا تلتزم بالقرار إجراءات إدارية تقضي بحجب تصاريح العمل عنها لفترات محددة إلى جانب غرامات مالية تختلف قيمتها وفقا لعدد مرات المخالفة التي ترتكبها المنشآت التي ألزمها القرار بتوفير أماكن مظللة لاستخدامات العمال خلال فترة توقفهم عن العمل.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©