الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اللائحة التنفيذية لتصديق الشهادات المرضية بدبي

23 ابريل 2006
دبي- الاتحاد: أصدر الدكتور عيسى كاظم مساعد مدير عام دائرة الصحة للشؤون الطبية اللائحة التنفيذية بشأن تصديق شهادات الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الطبي الخاص في إمارة دبي·
وأوضح السيد محسن سعد باصلعة مدير إدارة التراخيص والمواصفات بدائرة الصحة والخدمات الطبية أهمية هذه الخطوة التي تأتي بهدف تعزيز توجه الدائرة نحو التحول الإلكتروني في جميع معاملاتها إضافة إلى توفير وقت وجهد العملاء وتسريع إنجاز معاملاتهم بعيداً عن مشقة التنقل والمراجعات الروتينية·
وأوضح باصلعة أن اللائحة التنفيذية التي اعتمدتها دائرة الصحة حددت مدة الإجازة الصادرة من الطبيب العام بثلاثة أيام كحد أقصى ومن الطبيب الأخصائي بأربعة عشر يوما فقط وفي حال كانت مدة الإجازة المرضية تزيد عن أربعة عشر يوما فإنه يتم إرفاق طلب تصديق شهادة الإجازة المرضية مشفوعاً بتقرير طبي مختصر عن الحالة المرضية والأسباب الطبية الموجبة لمنح الإجازة إلى إدارة التراخيص والمواصفات للنظر فيها على أن لا تتعدى المدة القصوى لمنح الإجازة المرضية ثلاثة أشهر في كل طلب تصديق وفي أي حال من الأحوال·
وحددت اللائحة التنفيذية المهام المنوطة بإدارة المواصفات والتراخيص في هذا المجال والمتعلقة بمتابعة طلبات تصديق الإجازة المرضية التي تزيد على 14 يوماً من حيث القبول أو التعديل، والمتابعة والتدقيق على الإجازات المرضية الصادرة من القطاع الخاص وإصدار تقارير دورية إحصائية بشكل دوري، واستخراج مؤشرات دورية لمعرفة الجهات التي تصدر أكبر نسبة من الإجازات المرضية بهدف التأكد من مدى جدية هذه الإجازات·
وأشار إلى إمكانية التصديق على الإجازات المرضية الصادرة بأثر رجعي وبحد أقصى يوم واحد فقط سابق ليوم الطلب مؤكداً على عدم جواز تصديق الإجازات المرضية الصادرة عن المنشآت أو الأطباء الغير مجددة تراخيصهم لمدة تزيد عن الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب وكذلك الطبيب الذي أوقف ترخيصه بشكل مؤقت، في حين يجوز تصديق الإجازات المرضية الصادرة من المنشآت الطبية التي تم وقف معاملاتها اليومية من قبل قسم التراخيص الطبية لاي سبب كان ما لم يكن ذلك مشمولاً بوقف ترخيص المنشأة بشكل مؤقت وذلك مراعاة لحقوق المرضى وتسهيل إجراءات تصديق الإجازات المرضية على المرضى· وأجازت اللائحة التنفيذية للطبيب منح إجازة طبية في المنشأة الطبية المرخص عليها، وفي المنشأة التي يعمل بها بشكل مؤقت على أن تكون إدارة كل منشأة طبية مرخصة مسؤولة عن التزام الأطباء العاملين المرخصين لديها عن عملية منح الإجازات المرضية، وفي حال ارتكاب أية مخالفة بهذا الخصوص فإن المنشأة تكون مسؤولة بالتكافل والتضامن مع الطبيب المعني عن هذا التجاوز·
وحسب اللائحة التنفيذية فلا تعتبر الإجازات الصادرة بخصوص مرافقة مريض للعلاج من ضمن فئات الإجازات المرضية·
وأوضح باصلعة أن إدارة التراخيص والمواصفات ستقوم بعقد دورة تدريبية يوم الأربعاء المقبل لممثلي المنشآت الطبية في القطاع الخاص بإمارة دبي لشرح كيفية استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة التراخيص والمواصفات وخاصة خدمة تصديق شهادات الإجازة المرضية الكترونياً·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©