الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

النعيمي يصدر القانون المالي لحكومة عجمان

النعيمي يصدر القانون المالي لحكومة عجمان
12 يونيو 2011 21:42
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2011 بشأن إصدار القانون المالي لحكومة عجمان، الذي يراعي تطوير دور الرقابة على تنفيذ الخطط والموازنات السنوية، وإجراءات إنجاز العمليات المالية، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر. وأكد الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، فإن حكومة عجمان تحرص على تطوير الأداء المالي للجهات الحكومية في الإمارة. كما تسعى الحكومة إلى وضع الأسس المالية الموحدة والمتكاملة على مستوى الحكومة في ظل أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال. وأشار النعيمي إلى أن إصدار هذا القانون يعد ركيزة مهمة في خطة الحكومة لتطوير التشريعات والنظم والسياسات المالية في الجهات الحكومية بعجمان، والتي بدورها تؤدي الى تحسين الإجراءات والممارسات المالية والإدارية في القطاع الحكومي، منوهاً بحرص الحكومة على انسجام وتكامل هذا القانون مع التشريعات المالية المختلفة في الدولة. وأشاد النعيمي بحرص حكومة عجمان على خلق بيئة عمل مهنية متميزة في جميع الدوائر والجهات الحكومية بالإمارة من خلال بناء أنظمة مالية وإدارية وتقنية وفق أرقى وأفضل السياسات والمعايير والممارسات العالمية. وحدد المرسوم بدء سريان العمل بهذا القانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ويهدف القانون المالي، بحسب الأحكام العامة في المرسوم، إلى وضع قواعد ومعايير الحوكمة والشفافية النموذجية للأداء المؤسسي السليم المستمد من أفضل الممارسات المطبقة في الدولة، وتحسين أنظمة إدارة المخاطر، وتطوير إجراءات إنجاز العمليات المالية، وبيان كيفية إعداد وتنظيم وإصدار وتنفيذ وإدارة الموازنة العامة. كما بينت الأحكام سبل وأساليب الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول الحكومية وحساباتها المختلفة، وتحديد السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها من الدوائر الحكومية بغرض توحيد وتنظيم المعالجات المحاسبية والمالية للمعاملات الحكومية، في جميع المستويات الإدارية. وأناط القانون بدائرة الشؤون المالية والإدارية بعجمان إدارة أموال الحكومة وحساباتها المصرفية. وأكد القانون ضرورة استخدام النظام الآلي للإدارة المالية وتطبيقات الحكومة الإلكترونية في العمليات المالية، واستخدام اللغة العربية في إبرام الاتفاقيات والشروط العامة وتحرير التقارير والبيانات المالية والحسابية والمراسلات المتعلقة بجميع المعاملات المالية الحكومية. كما أكد القانون ضرورة تفعيل دور الرقابة الداخلية وإجراءات الضبط الداخلي بالدوائر والمؤسسات والإدارات الحكومية. وفي شأن إعداد الموازنة العامة للحكومة والموازنات السنوية للدوائر الحكومية، أوضح القانون مفهوم الموازنة العامة للحكومة وما تهدف إليه من تحقيق السياسة المالية لحكومة الإمارة بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار المستدام من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفؤ للموارد. وحدد القانون المبادئ العامة التي يجب على جميع الدوائر الحكومية مراعاتها عند إعداد الموازنة السنوية وتنفيذها في تقدير جميع الإيرادات الحكومية المتوقع تحصيلها وجميع المصروفات المتوقع إنفاقها خلال السنة المالية، وذلك وفقاً لأهداف وأولويات حكومة الإمارة والتقيد بالمخصصات المدرجة في الموازنة العامة والأغراض المخصصة لها. وتطرق القانون الى الآلية الواجب مراعاتها من قبل الدوائر الحكومية في إعداد الموازنة العامة والتعليمات والإجراءات والمواعيد التي تتقيد بها عند إعداد مشروعات موازناتها السنوية بما في ذلك اعتماد الموازنة العامة للحكومة من قبل حاكم الإمارة قبل نهاية كل سنة ميلادية. وأشار القانون الى أسس تحديد صلاحيات رؤساء ومدراء الدوائر الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة، وتخويل الصلاحيات لشاغلي الوظائف الإشرافية. كما خول القانون دائرة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة صلاحية القيام بمهام الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية العامة للحكومة والأهداف الرئيسية للدوائر الحكومية، ووفقاً للقوانين والأنظمة السارية في الإمارة. وفي شأن الإيرادات الحكومية، أوضح القانون أنه لا يجوز فرض أو تعديل أي ضرائب أو رسوم أو غرامات أو عوائد حكومية أخرى إلا بموجب قانون أو مرسوم أو قرار أميري في الإمارة، ونص على أن الإعفاء من سداد الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو العوائد الحكومية الأخرى يكون بقرار من حاكم الإمارة أو من يفوضه بذلك. وفي جانب المدفوعات أو النفقات العامة، أوجب القانون أن تكون النفقات المدفوعة من أي دائرة حكومية مرتبطة بالأهداف الرئيسية لتلك الدائرة. وحدد القانون الأسس والإجراءات الواجب اتباعها من قبل الدوائر الحكومية بشأن إعداد وإقفال حساباتها الختامية وإعداد مشروع الحساب الختامي العام للحكومة. كما بين القانون كيفية معالجة ديون أو مستحقات الغير لدى الدوائر الحكومية وكيفية معالجة ديون أو مستحقات الدوائر الحكومية لدى الغير. وأوضح القانون أن الجهات الحكومية المستقلة تسري في شأن موازناتها السنوية وحساباتها الختامية وإدارتها لحساباتها المصرفية جميع الأحكام والقواعد والتعليمات المنظمة لشؤونها المالية وفقاً للتشريع الصادر بإنشائها. وأجاز القانون وعند الضرورة، ووفقاً للاحتياجات الفعلية للجهات المستقلة، منحها قروضا مالية من قبل حكومة الإمارة. وخول القانون دائرة الشؤون المالية والإدارية بالإمارة بإعداد اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون على أن يشمل جميع الأنظمة المالية الفرعية مثل نظم المناقصات والمزايدات والإجراءات الواجب اتباعها لشراء السلع والمواد وتجهيز الخدمات والاعمال والأحكام والشروط الخاصة بتنظيم المستودعات والمخازن الحكومية، ونظام السلف الداخلية المؤقتة والدائمة وأية نظم مالية أخرى. وأجاز القانون استمرار العمل باللوائح والأنظمة والقواعد والتعاميم المالية المعمول بها حالياً إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
المصدر: عجمان
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©