الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية» تنقض حكماً بسجن متهم بهتك عرض أنثى

24 يونيو 2014 01:17
إبراهيم سليم- (أبوظبي) نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بحبس متهم بهتك عرض أنثى بالسجن 3 سنوات وشهر، على أن يكون مع النقض الإحالة لنظره بهيئة قضائية مغايرة. وبحسب وقائع الدعوى، أحالت النيابة العامة في الشارقة المتهم إلى المحكمة بتهمة مواقعة المجني عليها، داخل سيارته، وقام بتمزيق ملابسها، كما حجز المجني عليها وقام بإحداث تمزق في غشاء بكارتها على النحو المبين بتقرير الطبيب الشرعي، وأنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها، والتي أعجزتها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، والسرقة، وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية ذات الشأن. وقضت محكمة أول درجة حضوريا بإدانة الطاعن بتهمتين، تهمة هتك العرض بالرضا المعدلة ومعاقبته عليها بحبسه ثلاثة أشهر وتهمة الاعتداء على المجني عليها ومعاقبته بحبسه شهراً واحداً. وبراءته من حجزه حرية المجني عليها وسرقة هاتفها النقال. واستأنفت النيابة العامة هذا الحكم كما استأنفه الطاعن، وقضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما منسوب إليه عن التهم الثلاثة الأول للارتباط وحبسه شهراً عن التهمة الرابعة وفي الاستئناف المقدم منه بالرفض، لم يلق الحكم قبولًا لدى الطاعن فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا. ونعى الطاعن على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيق الجريمة له بما هو ثابت في الأوراق من عدم معقولية رواية المجني عليها من أن المتهم قد أجبرها على الركوب معه بسيارته وأنه انطلق بالسيارة رغم إرادتها وان هذه الإفادة قد جاءت تناقض أقوال شاهدة الواقعة الوحيدة خادمة المجني عليها والتي أكدت في أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات بأن المجني عليها توجهت إلى السيارة وركبت فيها وفروا هاربين وأن المجني عليها ركبت برغبتها وأنها لم تر المتهم يقوم بمسكها ورغم هذه الإفادة فقد جاءت الخادمة بتحقيقات النيابة بأقوال تناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات ورغم كل هذا التناقض عول الحكم المطعون فيه على هذه الأقوال المتناقضة في الإدانة فضلًا على أن التقرير الطبي لم يثبت وجود حيوانات منوية تعود للمتهم رغم أقوال المجني عليها أن المتهم اغتصبها عدة مرات وأن الحمض النووي أثبت وجود دم آدمي يعود للطاعن وأن الخلايا الظاهرية لا تنشأ فقط بسبب المواقعة ويمكن أن تنشأ حسب إفادة الطبيب من الاحتكاك، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته ولم يحققه ويقول كلمته فيه للوصول إلى وجه الحق فيه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن هذا النعي سديد ذلك، أن الطاعن قد تمسك في دفاعه بكيدية الاتهام وتلفيقه وأن الأدلة التي استند عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة قد جاءت متناقضة وتناقض بعضها البعض وأن التقرير الطبي جاء خلواً من وجود حيوانات منوية تعود للمتهم رغم ما جاء بأقوال المجني عليها من أن المتهم واقعها عدة مرات وكان الدفاع جوهرياً قد يترتب على بحثه وتحقيقه والفصل فيه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان يتوجب على الحكم المطعون فيه أن يعنى بهذا الدفاع، أما وأنه لم يفعل فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©