أبوظبي (الاتحاد)
تعرض وزارة العمل عبر حسابها على «تويتر» فيلماً توعوياً للتعريف بحقوق طرفي الإنتاج، التي تمر عبر إجراءات محددة تضمن حصول كل طرف على حقه.
وأوضحت الوزارة بالفيلم حق كل من صاحب العمل والعامل، حيث تبدأ الإجراءات بطلب بحث الشكاوى العمالية من خلال خدمة تقدمها الوزارة لكل من صاحب العمل والعامل وهي استقبال الشكاوى العمالية والتواصل مع الطرفين لحل النزاع، اذ لابد من وجود شكوى عمالية مفيدة من أحد طرفي الإنتاج وحضوره بحسب المستندات المطلوبة، حيث يتقدم الشاكي بطلبه إلى موظف الاستقبال بالوزارة، وبعد ذلك يتم تدوين رقم الشاكي والمشتكي ضده، ويتم إخطار المشتكين عن موعد النظر في الشكوى عبر رسالة نصية ويتم الاتصال به أيضا.
![]() |
|
|
|
![]() |
وأضافت: «إنه عند حضور الطرفين يقوم موظف المواعيد بتحويلهم إلى الباحث القانوني غير المشغول دون الحاجة إلى الشكوى الأصلية أو طباعة نسخة، وبعد ربع الساعة من الوقت المحدد، وفي حال لم يلتزم المشكو عليه بالحضور، يتم إعطاء الشاكي موعد آخر في اليوم التالي وذلك بإضافة الموعد في النظام وإرسال رسالة نصية جديدة للطرف غير متواجد، وفي حال لم يلتزم المشكو ضده بالحضور في موعد الاستدعاء الثاني، يتم تحويل الشاكي من قبل موظف المواعيد إلى إدارة التفتيش العمالي ليقوموا بإعلام الوزارة عن موضع المنشأة لتتمكن من اتخاذ القرار سواء بحفظ الشكوى أو إحالتها للقضاء».
وتابعت: «في حال حضور طرفي النزاع يتم إحالة الشكوى للباحث القانوني لبحث الشكوى، وفي حال اتفاق الطرفين تتم كتابة محضر تسوية وتوقيعه من قبل الطرفين، على أن يتم حفظ الشكوى بعد ذلك في النظام، وفي حال تعثر التسوية تتم إحالة الأمر للقضاء استنادا للمادة 6 من قانون العمل حيث يتم كتابة محضر مدرج فيه أقوال الطرفين وطلباتهم على أن يتم تسليم الشاكي بطاقة مدرج فيها تاريخ المراجعة للمحكمة».