إبراهيم سليم (أبوظبي)
تصدت المحكمة الاتحادية العليا طبقاً لنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية، للفصل في قضية تنازع زوجين، تنازعا على حضانة ابنتيهما اللتين دخلتا فترة المراهقة، وتعيشان مع خالتهما، بأن حكمت للأب.
ونقضت المحكمة حكماً تجاهل طلب الأب في حضانة ابنتيه لتجاوزههما سن الحضانة.
![]() |
|
|
|
![]() |
وبينت المحكمة أن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والشريعة الإسلامية والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن دعوى الطاعن هي دعوى ضم البنتين لتجاوزهما سن حضانة النساء فضلاً عن تعرض مصلحتهما للخطر؛ كون أن المطعون ضدها قد أهملت في تعليمهما وسكنت مع شقيقتها في وجود ابن شقيقتها البالغ من العمر 19 سنه والمحضونتين في سن المراهقة وأن الحكم مد سن حضانة المحضونتين دون تبيان المصلحة في ذلك وكان الحكم المطعون فيه قاصراً عن التسبيب وفي عبارات عامة بما يعيبه ويستوجب نقضه. وأكدت المحكمة أن هذا النعي سديد، وذلك أن المقرر شرعاً، أن الحضانة تبقى مشتركة بين الأبوين ما دامت رابطتهما الزوجية قائمة، أما في حالة وجود نزاع بين الزوجين مع قيام الزوجية، وخروج الزوجة من منزل الزوجية، فإن على القاضي أن يراعي مصلحة المحضون، وعلى القاضي أن يفصل في الطلب اعتبارًا بمصلحة الولد في الحضانة.