الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المعاشات: معاش المرأة يوزع على المستحقين من ورثتها

المعاشات: معاش المرأة يوزع على المستحقين من ورثتها
15 يوليو 2018 19:54
 أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة في توزيع المعاش على المستحقين من ورثتهم عند الوفاة، مشيرة إلى أن ما يشاع عن أن معاش المرأة لا يوزع على المستحقين من ورثتها حال وفاتها أمر بعيد تماماً عن الصحة، ولا يتوافق مع النصوص الواردة في قانون المعاشات الاتحادي بشأن توزيع المعاش على المستحقين. وأشارت الى أن القانون بشكل عام لا يتضمن أي تمييز ضد المرأة بل على العكس فهو يتوسع في حقوقها التأمينية ويمنحها مميزات أكثر وأشمل من الرجل ومنها أنه يحق لها شراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية في حين يمنح الرجل حق شراء خمس سنوات فقط، كما يحق للأرملة الجمع بين راتبها من العمل والمعاش المستحق لها عن زوجها، وكذلك الجمع بين معاشها والمعاش المستحق لها عن زوجها خلافاً للزوج الذي لا يعتبر مستحقاً لحصة في معاش زوجته المؤمن عليها لدى الهيئة في حال وفاتها إلا إذا كان عاجزاً عن الكسب ولم يكن له معاش أو راتب آخر، كما أن حصة الابنة المستحقة في المعاش مثل حصة الابن، حيث يتم توزيع المعاش المستحق لهم بسبب الوفاة عن والدتهم أو والدهم فيما بينهم بالتساوي. وأوضحت الهيئة أن القانون يتضمن العديد من الامتيازات عند توزيع المعاش على المستحقين وأول ميزة أن المعاش التقاعدي يرتفع تلقائياً عن وفاة المؤمن إلى 10 آلاف درهم حتى لو كان راتبه الذي تم احتساب المعاش على أساسه أقل من ذلك، إذا يعتبر الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية التي تصرف من الهيئة 10 آلاف درهم. وقالت إنه إذا انتهت خدمة مؤمن عليه بسبب الوفاة الطبيعية تصرف لورثته علاوة على المعاش الشهري تعويض وفاة دفعة واحدة قدره ستون ألف درهم توزع بينهم طبقاً لأحكام الميراث في الشريعة الإسلامية، كما يَمنح القانون المستحقين من ورثة صاحب المعاش الذين تتوفر لديهم شروط الاستحقاق مبلغاً من دفعة واحدة يعادل المعاش المستحق لصاحب المعاش عن الأشهر الثلاث التالية للوفاة إضافة لراتب شهر الوفاة. وبالإضافة إلى ذلك إذا رُملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم أو أصبح الابن أو الأخ عاجزاً عن الكسب بعد وفاة صاحب المعاش ولم يكن لهم راتب أو معاش آخر، يتم استحداث حصة إضافية على المعاش من خزينة الهيئة دون الانتقاص من أنصبة بقية المستحقين، وهي حالة من الحالات الفريدة التي يزيد فيها المعاش التقاعدي. وأوضحت أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي يحكم عليه تأديبياً بحرمانه من جزء من معاشه يؤدى للمستحقين عنه عند وفاته كامل أنصبتهم من كامل المعاش المنصوص عليه في القانون بالإضافة إلى ذلك فإن المؤمن عليه أو صاحب المعاش الذي تسقط عنه أو تسحب منه جنسية الدولة يحرم من المعاش المستحق له، وعند وفاته يؤدي للمستحقين عنه كامل أنصبتهم إذا كانوا متمتعين بجنسية الدولة، أما إذا سحبت من المستحقين جنسية الدولة ولم يكونوا أصلاً متمتعين بها فيؤدى لهم نصف أنصبتهم. وأضافت أنه من المنافع التأمينية أنه عند خروج أحد الأبناء من المعاش تؤول حصته إلى اخوته وفي حال وفاة إحدى الأرامل أو زواجها تنتقل حصتها إلى أبنائها وبناتها من صاحب المعاش بالتساوي فيما بينهم، فإذا لم يكن لديها أبناء تؤول حصتها إلى أرامل المؤمن عليه أو صاحب المعاش الموجودات وقت وفاتها بالتساوي فيما بينهن. وبينت أنه في حال وفاة أحد الوالدين يؤل نصيبه إلى الآخر وفي حال وفاتهما يؤول نصيبهما إلى أبناء صاحب المعاش، أما عند انقطاع نصيب أحد الأخوة يؤول نصيبه إلى بقية أخوته وفي حال لم يكن لديه أخوه يؤول نصيبه إلى أبناء صاحب المعاش وفي حال عدم وجود أبناء تؤول الحصة للوالدين شريطة ألا يتجاوز قيمة ما يستحقانه من نصيب ثلاثة أرباع قيمة المعاش، وفي حالة وجود مستحق واحد للمعاش يؤدى إليه ثلاث أرباع المعاش، وفي حالة قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأخوة يؤول نصيب الوالدين للأخوة، وفي حال قطع معاش الوالدين وعدم وجود مستحقين غير الأرملة يؤول نصيبهما إلى الأرملة، على أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن يتعدى النصيب المستحق للمعاش للفرد للواحد عن ثلاث أرباع المعاش. وأكدت الهيئة أنه يتوجب على المستحقين تحديث بياناتهم بشكل سنوي لضمان استمرارية صرف المعاش لهم، مشيرة إلى أن التحديث السنوي هو إجراء مطلوب من أصحاب المعاشات والورثة المستحقين عنهم ليتم للتأكد من صحة استمرارية صرف المعاشات وصحة توزيع الأنصبة.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©