الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزارة العمل: القرارات الجديدة تشكل قوة دفـع للارتقـاء بسـوق العمل

وزارة العمل: القرارات الجديدة تشكل قوة دفـع للارتقـاء بسـوق العمل
14 يناير 2011 23:39
وصفت وزارة العمل القرارات الجديدة التي أصدرتها مع بداية العام الحالي بأنها تشكل قوة دفع للسير بسوق العمل نحو مزيد من الاستقرار في علاقاته التعاقدية القائمة على حفظ حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وذلك في ظل ضوابط تضمن للسوق كينونته وتلبي متطلباته من العمالة ذات الخبرة والكفاءة وتفتح في المقابل آفاقاً جديدة أمام الموارد البشرية المواطنة للانخراط في وظائفه بما يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل التوطين. وفي هذا الاطار، قررت وزارة العمل عدم إدراج المصارف ومنشآت التأمين العاملة في الدولة ضمن الفئة الأولى في نظام التصنيف الجديد إلا إذا كانت مستوفية لنسب التوطين المطلوبة والبالغة في مجملها لدى قطاع المصارف مع نهاية شهر يونيو من العام الماضي نحو 32,4 في المائة وهي النسبة التي يفترض أن تتجاوز 40 في المائة، استناداً إلى القرار الصادر قبل سنوات عن مجلس الوزراء والذي فرض على القطاع المذكور نسبة توطين تبلغ 4 في المائة سنوياً، فيما تبلغ نسبة التوطين لدى قطاع التأمين نحو 5,78 في المائة وهي النسبة التي تقل عما حدده مجلس الوزراء قبل سنوات أيضاً والبالغة 5 في المائة سنوياً. وتعتبر الفئة الأولى واحدة من ثلاث فئات يتضمنها النظام الجديد للتصنيف الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع شهر يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تتبع الوزارة عدة معايير لإدراج المنشآت في الفئات المذكورة حيث يتطلب من المنشآت العاملة في غير قطاعات المصارف والتأمين للدخول في الفئة الأولى ألا تقل نسبة العمالة لديها في المستويات المهارية المعمول بها في الوزارة وعددها ثلاثة مستويات عن 20 في المائة من إجمالي عدد العاملين فيها وألا يقل أجر العامل عن 12 ألف درهم إذا كان في المستوى المهاري الأول وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث، إضافة إلى ألا تقل نسبة التوطين لديها عن 15 في المائة من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاث. ويعتمد تصنيف المنشآت في الفئة الثانية ضمن مستوياتها الثلاثة على نسب محددة لتعدد الثقافات في كل منشأة ومدى ارتكابها لأنواع محددة من المخالفات ومنها فيما تم تخصيص الفئة الثالثة والأخيرة للمنشآت التي ترتكب المخالفات ذات العلاقة بتشغيل المتسللين وارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر التوطين الصوري وتعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور. وتطبق الوزارة بالتزامن مع نظام التصنيف الجديد عقوبات مالية وإدارية ونقاط سوداء تسجل ضد المنشآت التي ترتكب 20 نوعاً من المخالفات من بينها 18 نوعاً مستحدثاً. وكان حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل اعتبر أن نظام التصنيف الجديد من شأنه أن يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، مشيراً في المقابل إلى أنه يشكل دافعاً للمنشآت للالتزام بالقانون والقرارات بما في ذلك عدم الانتقاص من أي حق من حقوق العمال التي كفلها لهم القانون، إضافة إلى عدم تشغيل العمالة المخالفة وبالتالي العمل على الاستفادة من الامتيازات التي يوفرها النظام لا سيما ما يتعلق بقيم الرسوم لمعاملات الوزارة. وتزداد غالبية رسوم معاملات وزارة العمل تصاعدياً بحسب الفئة التي تندرج بها المنشأة ومن بين تلك الرسوم رسم استخراج تصريح العمل متضمنا البطاقة ذات صلاحية العامين، حيث يبلغ في حده الأدنى 300 درهم ويتصاعد حتى 5 آلاف درهم. انتقال العمال وأكد المدير التنفيذي لشؤون العمل أن النظام الجديد لإصدار تصاريح العمل وانتقال العمال من منشأة إلى أخرى والذي دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي جاء ضمن سياسة تقوم أساساً على انتهاء العلاقة التعاقدية بين طرفيها، الأمر الذي يعزز من مرونة انتقال العمال ويلبي متطلبات أصحاب العمل عبر استقطاب الكفاءات والخبرات المتواجدة في السوق ما يسهم في تعزيز التنافسية في ظل من الضوابط التي تحفظ مصالح أصحاب العمل وحقوق العمال في آن. وألغى النظام الجديد للتصاريح ما اصطلح على تسميته “حرمان الستة أشهر” وفق شروط حيث يصدر التصريح الجديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل والانتقال إلى منشأة أخرى دون التقيد بمدة “الأشهر الستة” التي تحسب من تاريخ إلغاء بطاقة العمل في حال توافر شرطين أولهما انتهاء تلك العلاقة بالاتفاق والثاني أن يكون العامل قد أمضى عامين على الأقل لدى صاحب العمل مع وجود استثناءات لكل من الحالتين المشار إليهما. وبدأت الوزارة مطلع الأسبوع الماضي في إصدار تصاريح عمل داخلية للمكفولين من ذويهم والراغبين بالعمل لبعض الوقت وبالعمل المؤقت إلى جانب الأحداث وفق شروط معينة، وهو الأمر الذي اعتبره السويدي يفتح مجالاً جديداً أمام أصحاب العمل للاستفادة من الخبرات الموجودة في السوق. وفي المقابل ينعكس بالإيجاب على دخل العامل ومن تسري عليهم شروط استخراج التصاريح المذكورة ما ينعكس في المحصلة بالإيجاب على الاقتصاد الوطني. يشار إلى أن من بين السياسات الجديدة في سوق العمل منح منشآت القطاع الخاص الفرصة لتسوية المخالفات المرحلة عليها حتى نهاية العام الماضي باختلاف قيمها وذلك وفق آلية محددة تجعل الحد الأعلى لغرامات بطاقات العمل التي تعتبر الأكثر شيوعاً خمسة آلاف درهم وهو المبلغ ذاته الذي ينسحب على الغرامات الأخرى مثل بلاغ الهروب الكيدي والصوري وغيرها من الغرامات التي استحدثت لها قيم جديدة ومنها غرامات البطاقات التي تبلغ قيمة غرامة عدم استخراجها أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. مواصلة التوعية ومن المقرر أن تواصل وزارة العمل فعالياتها ذات العلاقة بالتوعية بمضامين القرارات الجديدة من خلال عقد العديد من المحاضرات والندوات التي تستهدف في جزء منها عمالة القطاع الخاص عبر الالتقاء بهم في وحدات الرعاية العمالية التابعة للوزارة وتنظيم زيارات ميدانية لمواقع العمل ومساكن العمال، بحسب قاسم جميل مدير إدارة التوجيه. وكانت الوزارة نظمت مؤخراً ندوتين في ديوانيها في أبوظبي ودبي حضرها أكثر من 1500 صاحب شركة ومندوب علاقة عامة حيث تم خلالها استعراض النظام الجديد لتصنيف منشآت القطاع الخاص وكذلك النظام المتعلق باستخراج تصاريح العمل بأنواعها المختلفة وانتقال العمال إلى منشآت أخرى إضافة إلى قيم الرسوم الجديد للمعاملات والغرامات وتسوية الأخيرة منها والمرحلة على المنشآت حتى نهاية العام الماضي. عمال: مرتاحون للقرارات ولكن هناك غموضاً في حيثياتها أبوظبي (الاتحاد) - عبر موظفون وعمال عن ارتياحهم بقرارات وزارة العمل الجديدة، على الرغم من تأكيد كثير منهم عدم فهمه لحيثيات القرارات، متمنين إصدار كتيب يشرح هذه القرارات، لكن هؤلاء أكدوا ثقتهم في وزارة العمل وإيمانهم باهتمامها بالعمال وحقوقهم. وأبدى اشتياق أحمد وهو مشرف مبيعات في محلات سويدان التجارية سعادته بقرار وزارة العمل بشأن نقل الكفالة، معتبراً أن هذا القرار الأفضل الذي اتخذته الوزارة مؤخراً، حيث يفتح المجال أمام الموظفين المكفولين في الحصول على فرص عمل مختلفة وتحسين مستواهم المعيشي. وأوضح اشتياق أنه على الرغم من اتفاقه وتأييده للقرار إلا أنه يطالب الوزارة بإعادة النظر في الرسوم المالية المفروضة على الموظفين الراغبين في نقل الكفالة، حيث يرى أنها عالية جداً إذ تصل حتى 5500 درهم. وأشار الموظف رودني راجو، الذي يعمل في أحد المحال التجارية في الشارقة، إلى أن القرار أعطاه الأمل في التغيير نحو الأفضل ورفع مستواه المعيشي إلا أن الرؤية لا تزال ضبابية بالنسبة له فهو يعتقد بأن القرارات غير واضحة بشكل كامل، ولذلك يطالب بمزيد من التوضيح لكل العاملين سواء الذين تمتد فترة الإقامة لديهم مدة سنتين أو ثلاث سنوات. وأيده في الرأي عروة فاضل وهو مشرف مبيعات في أحد المحال، قائلاً: “لا تزال قرارات وزارة العمل غير واضحة ومبهمة بعض الشيء بالنسبة لي ولأقراني من الموظفين، حيث إننا لا ندري إذا كان يشملنا القرار أو لا، وما هي الشروط المطلوبة للقيام بإجراءات نقل الكفالة وهل هي تنطبق على أصحاب الإقامات الممتدة لثلاث سنوات أم هي تشمل فئة أصحاب الإقامات التي تمتد لمدة سنتين؟، لذلك نتمنى توضيح كل النقاط من خلال صدور كتيبات خاصة بهذا الشأن”. من جانبه، أشاد العامل الآسيوي راجيف سانو في قطاع البناء بالخطوات العملية التي تنفذها وزارة العمل من خلال الزيارات المفاجئة لمواقع العمل لتفقد العمال والتعرف إلى المشاكل التي يواجهونها، والتي ساهمت في تشجيع العامل على العطاء والعمل بكل جد واجتهاد، وذلك لثقته بأن حقه لن يضيع. وقالت الوافدة العربية هالة حمدي، التي تعمل مدرسة في مدرسة خاصة، إن إجراءات وقوانين وزارة العمل المتبعة حالياً ساهمت في توفير الاطمئنان لدى العاملين، مثل نظام حماية الأجور وغيره من الأنظمة، مضيفة أن تطبيق هذه القوانين التي أصبحت ملزمة لأصحاب العمل ليست بمستغربة على قيادة وشعب الإمارات في إحقاق الحقوق من خلال القوانين التي توضح العلاقة بين العمال وأصحاب العمل. قرارات انتقال العمالة والرسوم الجديدة وتسوية الغرامات تتيح الإجراءات الجديدة التي بدأ تطبيقها اعتباراً من مطلع العام الحالي، للعامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد مرور سنتين، بحسب شروط وضوابط معينة، من دون التقيد بفترة “الستة أشهر” أو ما يعرف الحرمان الإداري، التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، والمعروفة بـ”شهادة عدم الممانعة”. شروط الانتقال وبموجب القرار، يمكن للعامل الانتقال إلى المنشأة الجديدة بشرطين: أولهما انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وأن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، على أن يستثنى من مدة العامين جميع العاملين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، المنتهية علاقة عملهم، إذ يستطيع العامل بموجب هذه الإجراءات الانتقال إلى أية منشأة أخرى في حال قام صاحب العمل بإنهاء خدماته، إذا كانت الوظيفة المنتقل إليها في المستويات الأول والثاني والثالث. كما يسمح للعامل بالاستثناء من شرط مرور العامين، كذلك، في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار إليها، أو في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. ويحدد القرار حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، تشمل الحالة الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أما الحالة الثانية فهي إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من جانبه على المنشأة، شريطة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. كما يشمل القرار حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، شريطة صدور حكم نهائي لمصلحة العامل متضمناً أحقيتة في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته، أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل، على ألا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل، على أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على جميع العمال داخل الدولة، وليس فقط على العمال الذين سيستفيدون من بطاقة العمل الجديدة، التي ستكون مدة صلاحيتها عامين فقط. واستناداً إلى القرار، يتم إلغاء التصريح الممنوح طبقاً للنظام والإجراءات الجديدة إذا تبين للوزارة عدم صحة البيانات التي منح التصريح بناءً عليها، أو تبين للوزارة عدم استمرار بقاء الشروط والحالات آنفة الذكر. قواعد نقل الكفالة ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد إلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة، إذ يحق لجميع فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال، وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة من دون وجود سقف محدد لعدد مرات نقل الكفالة، وهو الأمر الذي كانت تحصره الإجراءات الحالية بالحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه، ممن تمضي على فترة خدمتهم سنة على الأقل، في وقت تحدد فيه مرات الانتقال للحاصلين على شهادة البكالوريوس لمرتين طوال مدة عملهم المستمرة في الدولة، شريطة أن تكون مدة خدمتهم سنتين على الأقل، ولمرة واحدة للعمال من بقية الفئات، الذين تبلغ مدة خدمتهم ثلاث سنوات على الأقل. تعديل الرسوم كما ألغت الوزارة جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف المواطنين في منشآت القطاع الخاص، لتشجيع هذه المنشآت على الاستفادة من الخبرات المواطنة، ومن بينها رسوم بطاقات المندوبين والتي كانت تبلغ 500 درهم سنوياً، وكذلك إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بتوظيف أبناء مجلس التعاون الخليجي، فيما قررت الوزارة تعديل نظام بطاقة المندوب غير المواطن، حيث سيتم إصدار البطاقة لمدة عامين فقط غير قابلة للتجديد، كما سيتم ربط بطاقة المندوب غير المواطن ببطاقة العمل، ويتم إلغاؤها في حال تم إلغاء بطاقة العمل. كما تم تخفيض رسوم انتقال عامل عادي داخل الدولة من منشأة إلى أخرى، كانت تتعدى 11 ألف درهم للمنشأة فئة “أ”، لمدة ثلاث سنوات، شاملة 5000 درهم للموافقة على نقل الكفالة، و3000 درهم للاستثناء من شرط إكمال مدة الثلاث سنوات، و3000 درهم رسوم عدم استكمال السنة الأولى، وذلك بالنسبة للعمال الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل إتمام السنة الأولى، أي أن الرسوم السنوية كانت تقدر 3600 درهم، في حين تم إقرار رسوم جديدة مقدارها 600 درهم فقط رسوماً شاملة تصريح العمل والبطاقة لمدة سنتين، ما يعني أن الرسوم السنوية أصبحت 300 درهم فقط. فيما كانت رسوم نقل كفالة العمال في منشآت الفئة (ب) تبلغ نحو 11 ألفاً و500 درهم، لتصريح مدته ثلاث سنوات، وفي اللائحة الجديدة تبلغ 1500 درهم، لسنتين فقط، وبالنسبة لمنشآت الفئة (ج) كانت رسوم نقل كفالة 12 ألف درهم عن كل عامل، أصبحت 2000 درهم فقط، أي 1000 درهم سنوياً. بينما كانت رسوم انتقال العامل ذي المؤهل الجامعي لمنشأة فئة (أ) 9000 درهم لثلاث سنوات، أصبحت 600 درهم للسنتين، وكذلك الحال بالنسبة لفئات المنشآت الأخرى ،حيث كانت تدفع المنشأة من الفئة “ب” رسوماً قدرها 9500 درهم كل ثلاث سنوات، أصبحت 1500 درهم، أما الفئة “ج” فكانت تدفع 10 آلاف درهم لكل ثلاث سنوات، أصبحت 2000 درهم لكل عامين. تسوية الغرامات كما أعلنت وزارة العمل عن تسوية في احتساب غرامات بطاقات العمل المتأخرة والتي انتهت قبل نهاية العام 2010، بحيث أصبح بإمكان صاحب العمل الذي لم يصدر أو يجدد بطاقات عمل للعاملين لديه الاستفادة من فرصة لتسوية أوضاعها بوفر كبير في ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 27 لسنة 2010، وبحد أقصى 5 آلاف درهم لجميع المدة قبل يناير 2011. وشملت التسوية احتساب غرامات بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة ما قبل 31 ديسمبر 2010 وتكون الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو بطاقات عمل مهمة أو تجديدها والمستحقة حتى تاريخ 31 ديسمبر 2005 وما دون لتصبح بحد أقصى ألف درهم. في حين أن جميع الغرامات على عدم إصدار بطاقات العمل أو تجديدها أو بطاقات عمل مهمة والمستحقة من تاريخ 1 يناير 2006 وحتى 31 ديسمبر 2010 لتصبح بحد أقصى 4 آلاف درهم. وتناول القرار تعديل الغرامات والتي سيتم احتسابها في عام 2011، إذ تحتسب غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل اعتباراً من أول العام الحالي، بحيث تكون غرامة تراكمية بقيمة ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه. كما شمل القرار احتساب غرامات بطاقات عمل مهمة بغرامة تراكمية تصل 100 درهم يومياً، في حين أن أية غرامة مرحلة على المنشأة ستكون بحد أقصى 5 آلاف درهم. ويهدف القرار إلى مساعدة أصحاب العمل على تسوية أوضاعهم السابقة، حيث يتوافر عدد من المنشآت المخالفة الذين قد لا يتمكنون من تسديد غراماتهم، حسب النظام القديم، وحدد القرار أن أي صاحب عمل لديه عامل لم يصدر له بطاقة من عشر سنوات كان سيدفع 50 ألف درهم، في حين في النظام الجديد لن يتجاوز المبلغ خمسة آلاف درهم. كما تم تعديل احتساب الغرامات في عام 2011، حيث يتم احتساب الغرامات بشكل شهري، الأمر الذي يساعد المنشآت وأصحاب العمل تدارك الأخطاء وتسوية مخالفاتها سريعاً دون تكبُّد مبالغ كبيرة، مؤكداً أن القرار وحد جميع الغرامات للإصدار والتجديد، الأمر الذي يسهل على المنشآت احتساب الغرامات.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©