الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات

مجلس إدارة «الأوراق المالية» يعتمد قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات
25 يناير 2017 21:44
أبوظبي (الاتحاد) اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قراراً بشأن ضوابط نشر التحذيرات. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه الرابع عشر «من الدورة الخامسة للمجلس» في مقر «الهيئة» بدبي، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية. وأوضحت في بيان أمس، أنه نظراً لقيام بعض الشركات أو الأشخاص الطبيعيين غير الخاضعين لرقابة «الهيئة» بمزاولة بعض المهام الفنية، أو الأنشطة المالية، أو تقديم بعض الخدمات المالية المرتبطة بأسواق رأس المال للجمهور داخل الدولة دون الحصول على ترخيص أو موافقة أو اعتماد من قبل «الهيئة» بالمخالفة للأنظمة المعمول بها، تم اعتماد القرار. وقالت «الهيئة»، إنه تم وضع قرار قرار ضوابط نشر التحذيرات، والذي يستهدف حماية الجمهور داخل الدولة من أي تعاملات مالية أو ممارسات لهؤلاء الأشخاص أو الشركات.. قد تكون غير صحيحة أو مضللة أو مشبوهة. وأضافت: إن القرار تضمن مجموعة ضوابط، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بغرض نشر التحذيرات للجمهور مع مراعاة أن يكون أي من هؤلاء الأشخاص مرخصين أو معتمدين أو موافق عليهم من جهات أخرى محلية داخل الدولة. وتضمنت الضوابط مقترحاً بأن تكون صلاحية الموافقة على نشر التحذيرات للرئيس التنفيذي أو بالتشاور مع معالي رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، على أن يكون نشر التحذير من خلال الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» أو أي وسيلة أخرى تراها «الهيئة» مناسبة ورادعة. ويتضمن القرار 7 مواد، ووفق المادة (1) من القرار يجوز لـ«الهيئة» نشر اسم الشخص، طبيعي أو اعتباري - محلي أو أجنبي، الذي يمارس أعمالاً غير سليمة أو غير مشروعة، كالغش أو الخداع أو الاحتيال، والمرتبطة بأسواق رأس المال من خلال مزاولة أنشطة مالية، أو مهن فنية، أو تقديم خدمات مالية خاضعة لرقابة «الهيئة» دون الحصول على ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة النشاط أو تقديم الخدمة أو المهنة. وذلك لأغراض تحذير الجمهور من هذه الأفعال. وبمقتضى المادة (2) يكون لـ«الهيئة» اتخاذ أي من الإجراءات التالية حال اكتشاف الممارسة المشار إليها في المادة (1) والتحقق منها: 1- نشر التحذير للجمهور من خلال الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» أو أي وسيلة أخرى تراها «الهيئة» مناسبة. 2- الإحالة إلى الجهة المعنية أو النيابة العامة، حسب الأحوال والاختصاص. أما المادة (3)، فتنص على أن لـ«الهيئة» عند نشر التحذير تضمينه اسم الشخص (طبيعي أو اعتباري)، ومركزه الوظيفي، والعنوان، مع طبيعة الممارسة غير المشروعة أو غير السليمة التي تمت ممارستها وأي معلومات أخرى تراها ضرورية. وحسب المادة (4) من القرار تكون صلاحية نشر التحذير للرئيس التنفيذي، وفقاً لأحكام هذا القرار وبالتشاور مع رئيس مجلس الإدارة حال كان النشر متعلقاً بشخص مرخص أو معتمد أو موافق عليه من جهة أخرى محلية داخل الدولة. أما المادة (5) فتجيز إلغاء التحذير المنشور إذا ثبت لـ«الهيئة» زوال أسبابه.? كما ?يجوز ?لـ«الهيئة» ?وفق ?المادة (?6) ?عدم ?النشر ?في ?الحالات ?التي ?تقدرها، ?وفقاً ?لمقتضيات ?المصلحة ?العامة. واستعرض المجلس تقريراً عن سير عن برنامج الرقابة المالية لقيادات المستقبل، وأثنى على الجهود المبذولة فيه، واطلع على تقرير تفصيلي بشأن حصول «الهيئة» على جائزتين من فئات جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز (الدورة الرابعة)، وأكد المجلس على أهمية مواصلة العمل بالروح والتصميم أنفسهما من أجل تعزيز حصيلة «الهيئة» من الجوائز في السنوات المقبلة، والبقاء دائماً في مراكز الصدارة والتتويج.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©