الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التنظيم العقاري بدبي تمنع رفع رسوم خدمات المشاريع العقارية

التنظيم العقاري بدبي تمنع رفع رسوم خدمات المشاريع العقارية
7 فبراير 2009 23:49
وجهت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمي لدائرة أراضي وأملاك دبي كل شركات التطوير العقاري العاملة في سوق الامارة بعدم رفع رسوم الخدمات في مبانيها، كما منعت أولئك المطورين من إلزام ملاك العقارات لديهم بدفع رسوم الخدمات الجديدة للعام الحالي 2009 من دون الحصول على موافقة المؤسسة· وتنسجم الخطوة الجديدة مع مضامين وبنود واستحقاقات قانون الملكية المشتركة للطبقات والشقق المرقم 27 لعام ·2008 وشدد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة اراضي واملاك دبي على ضرورة قيام المطورين العقاريين بتسجيل او استكمال تسجيل مشاريعهم العقارية لتصبح عملية فرض رسوم الخدمات على ملاك العقارات قانونية بموجب القانون 27 لعام ·2008 واعتبر بن مجرن تسجيل تلك المشاريع شرطا لموافقة المؤسسة على تحصيل تلك الرسوم من قبلهم بعد الحصول على موافقة المؤسسة على قيمتها· وأوضح المهندس مروان بن غليطة المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بأن احتساب قيمة الرسوم التي يفرضها المطور على مالك العقار - ومن بينها الصيانة - لم تعد عملية تخضع لمزاجية المطور أو لرغباته أو لسعيه في تحويل تلك الرسوم الى مصدر آخر لتحقيق ايرادات وأرباح مالية إلى جانب أرباحه من عمليات البيع· وأكد بن غليطة أن المؤسسة في الطور النهائي من إصدار طريقة لاحتساب قيمة رسوم الخدمات والبنود الواجب تحملها من قبل الملاك وإلزام جميع المطورين بإعداد وعرض ميزانية مفصلة عن الرسوم المحصلة وطرق صرفها بما في ذلك بند مبالغ الإحتياط بما يحقق توازنا بين ما ينفقه المطور وبين ما يحصل عليه مالك العقار من خدمات بجودة عالية، بحيث لا تتحول تلك الرسوم الى عبء مالي على كاهل مالك العقار· وأضاف بن غليطة ''سيصبح المطور العقاري الذي يفرض رسوم الخدمات على ملاك العقارات خارج موافقة المؤسسة مخالفا لأحكام القانون رقم 27 لعام 2008 وسيعرض نفسه إلى مواجهة ما تنص عليه اللوائح من عقوبات رادعة''· ولفت بن غليطة إلى أن على كل المطورين من دون استثناء مراجعة المؤسسة للوقوف على مدى مطابقة القواعد التي وضعتها مع قيمة الرسوم التي ينوون تحصيلها من ملاك العقارات في مشاريعهم· وشددت مؤسسة التنظيم العقاري على ضرورة التزام الملاك بدفع رسوم الخدمات المعتمدة من قبل المؤسسة للمطور، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمة للمناطق المشتركة والحفاظ على الممتلكات، وأن تخلف أي مالك عن دفع مبالغ الخدمات المترتبة عليه يعرضه لمساءلة قانونية قد تؤدي إلى فقدانه لعقاره
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©