الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تلزم شركة بدفع غرامات تأخير استخراج البطاقات

«العمل» تلزم شركة بدفع غرامات تأخير استخراج البطاقات
23 مايو 2011 23:38
رفضت وزارة العمل أمس إعفاء شركة من غرامات تأخير استخراج بطاقات العمل للعمال التابعين لها بأبوظبي خلال اليوم المفتوح أمس بمقر الوزارة بأبوظبي. وشهدت الفعالية تقديم عدد من طلبات الإعفاء أو تخفيض غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل والتي أحالتها اللجنة المكونة من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي إلى لجنة البت للنظر فيها والوقوف على الأسباب التي أدت إلى عدم تجديد وإصدار البطاقات للإعفاء من الغرامة أو تخفيضها من عدمه. ورفضت اللجنة طلب إعفاء من غرامات تأخير بطاقات عمل لعدد من عمال إحدى الشركات والتي أرجعها المندوب إلى عدم تجديد ترخيص الشركة، مشيرة إلى أن مثل هذه الأسباب ترجع إلى الشركة نفسها إلى تكاسلت عن تجديد الترخيص، فضلاً عن عدم توفيرها السكن المناسب للعمال. كما أكدت اللجنة أن الحرمان الموقع بحق العامل بعد انتهاء علاقة عمله بالدولة وإلغاء بطاقة عمله لدى إحدى الشركات لمدة ستة أشهر يتم رفعه كاملاً أو المدة المتبقية منها فور تقديم العامل لعقد عمل جديد لشركة أخرى يتوافق مع المستويات المهارية والحد الأدنى للأجر لكل مستوى حتى يسمح بانتقاله دون اشتراط فترة السنتين لدى صاحب العمل وهي 12 ألف درهم، إذا كان في المستوى المهاري الأول «الجامعي» و7000 درهم إذا كان في المستوى المهاري الثاني «حملة الدبلوم» و5000 درهم للمستوى المهاري الثالث «الثانوية». إلى ذلك، أكدت وزارة العمل أن انتقال العامل من منشأة إلى أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل يتم في حال عدم قضاء العامل مدة سنتين في المنشأة الأولى وسداد الرسوم المستحقة في هذه الحالة وفقاً لتصنيف المنشأة لدى وزارة العمل. وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس إن إحدى الشركات تقدمت بطلب نقل 74 عاملاً من إحدى الشركات إلى شركة يملكها نفس صاحب العمل وفقاً للإجراءات السابقة التي كان معمولاً بها قبل بداية العام الجاري والتي تقضي بسداد مبلغ 500 درهم رسوم انتقال العامل الواحد. وأضافت اللجنة أن مندوب الشركة أرجع سبب رغبتها في نقل العمال إلى أن الشركة ستقوم بإلغاء الفرع الذي يعمل لديه العمال الذين لم يكملوا سنتين لدى الشركة. وأوضحت أنه تم إخبار المندوب بأن هناك شروطاً وضوابط تطبق على هذه الحالة وهي السماح بانتقال العمال من شركة لأخرى مملوكة لنفس الكفيل في حال لم يكملوا عامين على أن تلتزم الشركة بسداد رسوم الانتقال مقابل تصريح العمل وبطاقة العمل لمدة سنتين بواقع 300 للمنشأة فئة أولى و600 فئة ثانية – أ، و1500 فئة ثانية – ب، 2000 فئة ثانية - ج، و5000 درهم للفئة الثالثة. وأحالت اللجنة شكوى عامل من إحدى الجنسيات العربية إلى وكيل الوزارة ضد أحد الباحثين القانونيين، بدعوى أن الباحث تأخر في نظر شكواه، على الرغم من مراجعته علاقات العمل لأكثر من مرة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©