الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حظر العمل وقت الظهيرة يبدأ 15 يونيو

حظر العمل وقت الظهيرة يبدأ 15 يونيو
3 يونيو 2014 20:39
أعلنت وزارة العمل عن حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس، وفي الأماكن المكشوفة منذ الساعة الـ 12 والنصف ظهرا وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر إعتبارا من 15 يونيو الجاري وحتى 15 سبتمبر المقبل. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اليوم في ديوان وزارة العمل بأبوظبي سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة بحضور سعادة ماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش، حيث تم خلاله الاعلان عن قرار أصدره معالي صقر غباش وزير العمل في شأن تحديد ساعات العمل وقت الظهيرة. وقال الظاهري إن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للسنة العاشرة على التوالي يأتي في إطار إلتزام وزارة العمل بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال حيث يعتبر القرار أحد أبرز وأهم المبادرات الرامية الى إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل إرتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف. وأكد ان القرار بات يشكل سمة رئيسية من سمات سوق العمل في الدولة حيث ساهم على إمتداد سنوات تطبيقه في بلورة ثقافة الصحة والسلامة المهنية لدى طرفي الانتاج والقناعة التامة بأهميته في تجنيب العمال التعرض للإنهاك الحراري وضربات الشمس. وقال ان أهمية القرار تنعكس ايضا في المبادرات الذاتية التي تقوم بها العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالشراكة مع وزارة العمل لا سيما ما يتعلق منها بإجراء الفحوصات الطبية المجانية للعمال وتعريفهم في الوسائل التي تقيهم التعرض للإصابات فضلا عن المبادرات التي يقوم بها العديد من أفراد المجتمع في كل عام من حيث توزيع الماء البارد والمرطبات على العمال في مواقع العمل وهو ما يجسد قيم التراحم و التعاضد في مجتمع دولة الامارات الذي يؤكد بذلك تقديره للأيدي العاملة. وأكد سعادة وكيل وزارة العمل ثقته بتقيد أصحاب العمل بالقرار وذلك بالنظر الى نسبة الالتزام المرتفعة التي يتم تسجيلها في كل عام ومبادرة بعض منشآت القطاع الخاص خلال الأعوام الماضية بتطبيق القرار قبل موعده المقرر. وأوضح الظاهري ان قرار معالي وزير العمل ينص على توفير مكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل كما حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية او في اي منهما بثماني ساعات، وفي حالة قيام العامل بالعمل لاكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الـ 24 ساعة فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى العامل عنها أجرا اضافيا حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل و القوانين المعدلة له. واشار الى ان القرار ألزم أصحاب العمل بوضع جدول بساعات العمل اليومية في مكان بارز من مكان العمل طبقا لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل الى جانب اللغة العربية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©