الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الاتحادية العليا» تمدد حضانة أم لابنتها لحين زواجها

18 مايو 2012
(أبوظبي) - قضت دائرة الأحوال الشخصية في المحكمة الاتحادية العليا، بأحقية أم في حضانة ابنتها رغم بلوغها السن القانونية، ورفضت تسليمها لوالدها، وقررت مد حضانة الأم لها حتى زواج المحضونة، حيث نقضت حكما قضى بغير ذلك. وقالت إنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتضمن ثلاثة حقوق هي، حق الأب وحق الحاضنة وحق المحضون، وإن حق المحضون مقدم على حق غيره لأن الحضانة ترتكز على منفعته، فمتى تحققت هذه المنفعة وجب الأخذ بها دون الالتفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة. وكان أحد الآباء قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالشارقة، طلب فيها إسقاط حضانة ونفقة ابنته الصغيرة، لتجاوزها سن الثالثة عشرة واستغنائها عن حضانة النساء، وضمها إليه. وحكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها «الأم» لابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء، وضمها للمدعي «والدها»، فاستأنفت الأم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الأم على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة، كما قدم المطعون ضده «الوالد» مذكرة جوابية. وبنت الأم طعنها المقدم للمحكمة الاتحادية العليا، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والثابت في الأوراق، ذلك أنه يجوز حسب القانون مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ولما كانت الأم الطاعنة صالحة للقيام بالحضانة ولم يثبت عدم صلاحيتها، فإن قضاء الحكم بإنهاء حضانة الصغيرة، رغم أنها تحتاج لحضانة النساء يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن النعي في محله وذلك استنادا على نص الفقرة الأولى من المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية، وهو أنه «تنتهي صلاحية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى». وقالت المحكمة، إنه ولما كان ذلك، وكانت الصغيرة في سن لا تستغني فيها عن حضانة أمها ولم يثبت بالأوراق ما يطعن في صلاحية هذه الأم للقيام بواجب الحضانة، فإنه يتعين وإعمالاً لمصلحة الصغيرة تثبيت الحضانة للأم ومدها إلى أن تتزوج المحضونة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©