الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الاتحادية العليا" تقضي بأحقية أم في حضانة ابنتها

"الاتحادية العليا" تقضي بأحقية أم في حضانة ابنتها
17 مايو 2012
قضت دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الاتحادية العليا بأحقية أم في حضانة ابنتها رغم بلوغها السن القانونية، ورفض تسليمها لوالدها، ومد حضانة الأم لها حتى زواج المحضونة، حيث نقضت حكما قضى بغير ذلك، وقالت أنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الأب وحق الحضانة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره لأن الحضانة ترتكزعلى نفع المحضون فمتى تحققت منفعته وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة. وكان أحد الآباء قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية بالشارقة، طلب فيها إسقاط حضانة ونفقه ابنته الصغيرة لتجاوزها سن الثالثة عشر واستغناءها عن حضانة النساء، وضمها إليه. وحكمت المحكمة بإسقاط حضانة المدعى عليها" الام" لابنتها لتجاوزها سن حضانة النساء وضمها للمدعى "والدها"– استأنفت الأم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الطاعنة"الام" على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها تفويض المحكمة، كما قدم المطعون ضده "والدها"مذكرة جوابية وبنت الأم طعنها المقدم للاتحادية العليا، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق ذلك أنه يجوز حسب القانون مد سن حضانة النساء لمصلحة المحضون إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، ولما كانت الام الطاعنة صالحه للقيام بالحضانة ولم يثبت عدم صلاحيتها فإن قضاء الحكم بإنهاء حضانة الصغيرة، رغم أنها تحتاج لحضانة النساء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. ورأت المحكمة أن النعي في محله ذلك استنادا على أن النص في المادة 156 من قانون الأحوال الشخصية في فقرتها الأولى نص على أنه " تنتهي صلاحية النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنه والأنثى ثلاث عشرة سنه ما لم ترى المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر وتتزوج الأنثى". وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحضانة تتعلق بها حقوق ثلاثة حق الأب وحق الحضانة وحق المحضون وهذه الحقوق الثلاثة إذا اجتمعت وأمكن التوفيق بينها ثبت كلها ، أما إذا تعارضت كان حق المحضون مقدماً على حق غيره لأن مدار الحضانة على نفع المحضون فمتى تحقق وجب الصير إليه دون التفات إلى حق الأب أو حق الحاضنة. ولما كان ذلك وكانت الصغيرة في سن لا تستغني فيه عن حضانة أمها ولم يثبت بالأوراق ما يطعن في صلاحية هذه الأم للقيام بواجب الحضانة فإنه وإعمالاً لمصلحة الصغيرة فإنه يتعين تثبيت الحضانة لهذه الأم ومدها إلى أن تتزوج المحضونة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©