الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إحالة ذوي طفلي «صناعية» الشارقة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات

إحالة ذوي طفلي «صناعية» الشارقة إلى النيابة لاستكمال التحقيقات
4 أغسطس 2010 23:00
أحالت شرطة الشارقة ثلاثة أشخاص “امرأتان ورجل”، المتهمين في قضية طفلي المنطقة الصناعية الرابعة في الشارقة، إلى النيابة العامة؛ وذلك بعد أن ثبت، من خلال تحليل الحمض النووي (DNA)، أن المرأتين هما والدتا الطفلين، وأن الرجل هو أحد الأبوين “الأب الثاني خارج الدولة”. وأفاد مصدر أمني في شرطة الشارقة، أنه تم تحويل الأشخاص الثلاثة المتهمين إلى النيابة “امرأتان، من الجنسيتين الفلبينية والإندونيسية” و”شخص من الجنسية البنجالية”، لاستكمال التحقيقات، حيث يواجهون تهماً بالزنى والحمل سفاحاً، وكذلك تعريض حياة الطفلين للخطر بعد أن قاموا بوضعهما في صندوقين من الورق “كرتونتين” أمام أحد المساجد بالمنطقة وتركهما في أجواء ماطرة. وذكر أحمد علي، مستشار قانوني، في أحد المكاتب القانونية بدبي، أن هذه الجريمة تقع في نطاق الجرائم الواقعة على العرض وتحكمها المادة (356) من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفي حالة وجود ظرف مشدد ألا وهو، إن كان الواقعة ضده الجريمة ذكراً أو أنثى تقل عن 14عاماً أو إذا وقعت بالإكراه تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة”. وأضاف أن مرتكبي الجريمة سيعاقبون بالإبعاد الوجوبي عن الدولة طبقاً للمادة 122 من قانون العقوبات، وفيما يتعلق بالطفلين فالدولة يحق لها إيداعهما في إحدى دور الرعاية التي تختص بمثل هذه الحالات. وأوضح المستشار القانوني، أن القانون سوف يعاقب الأم على تعريض حياة الطفل إلى الخطر وستوجه تهمة للأب بذلك أيضاً إذا ثبت اشتراكه أو علمه بوضع الطفل أو التخلص منه وهذا ما يعاقب عليه القانون بموجب المادة 348 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه “يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو منهم أو حرياتهم للخطر”. وتابع قائلاً: “لقد تم تشديد العقوبة في حالة ما كان المجني عليه حدث لم يكمل الـ15 سنة أو إذا كان الحدث عاجزاً عن حماية نفسه وهذا ما قررته المادة 349 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثاً لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العاجز في مكان خالٍ من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته”. وأضاف: “إذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصداً ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي إلى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي إلى الموت، بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمداً من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزماً شرعاً بتقديمها”. وبيّن أن القانون نص أيضاً في المادة 350: بأن “يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلاً لم يتم سبع سنوات، وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره”. وكانت شرطة الشارقة، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي قد تمكنتا من، من الكشف عن تفاصيل، واقعة العثور على طفلي المنطقة الصناعية الرابعة بالشارقة، واللذين عثر عليهما مارس الماضي. وتمكنت الشرطة من تحديد هوية شخص رابع “بنجالي” موجود خارج الدولة، وتبين من خلال فحوص الـ(d. n . a .) أنهم والدا ووالدتا الطفلين، وأن الطفلين نتاج علاقة غير مشروعة نشأت بينهم في سكن العزاب بأحد المناطق السكنية بالإمارة.
المصدر: الشارقة
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©