الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: لا يمكن إعفاء المنشأة من غرامات ناتجة عن خلافات بين الشركاء

«العمل»: لا يمكن إعفاء المنشأة من غرامات ناتجة عن خلافات بين الشركاء
4 أغسطس 2010 00:19
أكدت وزارة العمل أنه لا يمكن استثناء غرامات فرضت على شركات بسبب مخالفتها لقانون العمل، حيث وقعت هذه المخالفات بسبب تعنت الشركاء أو مشكلاتهم الشخصية، في الوقت الذي حددت فيه القرارات الوزارية ومواد القانون العقوبات الواجب توقيعها على الشركات المخالفة. جاء ذلك على خلفية تقدم صاحبة منشأة خاصة في أبوظبي لوزارة العمل بطلب لرفع غرامة عدم تجديد بطاقات عمل منتهية لدى المنشأة بعد أن أرفقت التماساً قالت فيه إن خلافات وقعت بين أصحاب المنشأة والكفيل المواطن أدت إلى رفض الكفيل تجديد رخصة المنشأة من البلدية وبالتالي عدم تجديدها لدى وزارة العمل. ورداً على طلب صاحبة الشركة، أشارت الوزارة إلى أن خلافات الشركاء لا تعد مبرراً لمخالفة القوانين والإجراءات التي تفرضها وزارة العمل، ولا يجب أن يكون لها تأثير على العمالة الموجودة على كفالة المنشأة. وينص القانون على أن الرسوم الخاصة بتجديد بطاقات العمل أو إصدار بدل فاقد أو بدل تالف تبلغ قيمتها 500 درهم تدفعها الشركات في الفئة (أ) و1500 للشركات الفئة (ب) و2500 للمنشآت من الفئة (ج)، ويمكن تعديل بيانات لبطاقة برسوم موحدة 200 درهم. وحددت وزارة العمل رسوم تأخير على الشركات التي لم تستخرج بطاقات لعمالها لمدة تتراوح من 60 يوماً إلى أقل من ستة أشهر حيث تفرض غرامة قدرها 1000 درهم على شركات الفئة (أ) و2000 درهم على الفئة (ب) و3000 درهم للفئة (ج). كما شملت رسوم تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل لمدة تزيد عن ستة أشهر وتقل عن 12 شهراً، و3000 درهم للفئة (أ)، و4000 درهم للفئة (ب) و5000 درهم للفئة (ج). وتفرض الوزارة رسوم تأخير استخراج أو تجديد بطاقة عمل للمدة التي تزيد عن عام وعن كل سنة تليه أو جزء منه 5000 درهم موحدة على الشركات من مختلف الفئات التي حددتها الوزارة (أ. ب. ج). إلى ذلك، رفضت الوزارة عدة طلبات لرفع عقوبة الحرمان الإداري لعدد من العمال بسبب عدم قانونية هذه الطلبات، وأشارت إلى أن الإجراءات واللوائح التي حددتها الوزارة يمكن من خلالها النظر في رفع الحرمان عن العامل. كما شملت طلبات العمال من تعرض للفصل التعسفي من صاحب العمل أو أن تم تكليف عمال بمهام خارج التخصص التي تم توظيفه من أجله، على ألا يتضمن العقد شرط إمكانية تكليف العامل بأية مهام توكل إليه من جانب الشركة، أو عدم الحصول على الراتب لمدة شهرين متتاليين. ورفعت الوزارة غرامة 5000 درهم من ملف صاحب منشأة بالمنطقة الغربية حيث إنه اعترض عل عدم قانونية الغرامة، وذلك بعد أن أستقدم صاحب المنشأة عاملاً بتاريخ الرابع من أبريل الماضي بتصريح مهمة لمدة 90 يوماً، إلا أن تاريخ انتهاء البطاقة المطبوع عليها ينتهي في الثالث من يونيو بدلاً من يوليه (التاريخ الصحيح لانتهاء البطاقة) وبالتالي تم تغريمه باعتباره مخالفاً، وقالت الوزارة إن التصريح مدته 90 يوماً وبالتالي فإن التاريخ المدون فوق البطاقة غير صحيح وسيتم رفع الغرامة بعد معرفة ملابسات تدوينه. بينما وافقت الوزارة على طلب صاحب منشأة لتغيير المسمى الوظيفي لبائع كان يعمل في الشركة منذ 18 عاماً كمدير مبيعات، وبعد تطبيق نظام عدم السماح لمن لا يحملون شهادات جامعية بالعمل بمهنة المدير تم تغيير المهنة إلى بائع إلا أن إدارة الجنسية والإقامة رفضت تجديد إقامات عائلته لعدم مطابقة شرط المهنة المسموح لها بالكفالة، ومن ثم طالبت الشركة بإعادة المسمى الوظيفي للموظف بناء على خبرته داخل الدولة ودون النظر للشهادة الجامعية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©