الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إحصائية بأعداد المخالفين للإقامة أواخر الشهر المقبل

إحصائية بأعداد المخالفين للإقامة أواخر الشهر المقبل
20 نوفمبر 2008 02:40
تصدر إدارة الجنسية والإقامة أواخر الشهر المقبل إحصائية شاملة على مستوى الدولة بأعداد المخالفين للائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب، وفقاً للعميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الجنسية والإقامة بالإنابة· وأضاف العميد المنهالي أن الإحصائية ستكشف عن الأعداد الحقيقية للمخالفين للقانون، محذرا من مغبة مخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب· وأكد على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى أن حزمة الإجراءات والعقوبات التي نص عليها مرسوم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 في شأن دخول وإقامة الأجانب، ستطبق بحق المخالفين· ونص القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) 1980 على غرامة لا تقل عن 50 ألف درهم لكل من يستخدم أجنبيا تسري عليه أحكام قانون العمل، دون الحصول على رخصة عمل، وبذات الغرامة لكل من أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون تسوية أوضاع المكفولين لديه· وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم حالة العودة لارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها، وفي حالة إبلاغ الكفيل عن هرب مكفوله يعوض بمبلغ خمسة آلاف درهم خصما من مبلغ الغرامة المحكوم بها ويخصم منها قيمة تذكرة سفر المكفول· ونصت المادة 181 على غرامة مقدارها 50 ألف درهم، لكل صاحب منشأة استخدم أجنبيا على غير كفالته أو لم يقم بتشغيله أو تركه يعمل لدى الغير دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم لذلك· وتكون العقوبة الحبس والغرامة 50 ألف درهم في حالة العودة· كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مقدارها مئة ألف درهم كل صاحب منشأة استخدم أو أوى متسللا· وتنفذ إدارات الإقامة والجنسية وبالتعاون مع إدارات الشرطة في مختلف مناطق الدولة حملات تفتيشية مكثفة في جميع مدن ومناطق الدولة، بهدف القضاء على الظاهرة ''بشكل نهائي''، فضلاً عن حملات توعية ذات حجم غير مسبوق، سواء من حيث الكثافة أو الشمولية وبمختلف اللغات، للتحذير من مخالفة القانون· وكانت وزارة الداخلية بدأت في 29 يوليو الماضي، عبر جميع منافذ الدولة تطبيق اللائحة التنفيذية المعدلة لقانون دخول وإقامة الأجانب الذي سحب من المكاتب السياحية صلاحيات منح تأشيرات الزيارة، وعدل في رسوم تلك التأشيرات، وخفض مدة أذونات الدخول السياحية ، فضلاً عن الحد من ظاهرة المخالفين لقانون الجنسية· واشترطت اللائحة المعدلة الحصول على الضمان الصحي لجميع فئات أذونات الدخول والإقامة، وأن يتم دفع مبلغ ألف درهم ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويجيز إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©