الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معهد التدريب القضائي يناقش لائحتي مشروع هيئة التدريس وتأديب المتدربين

2 فبراير 2006

خالد البدري:
عقد المجلس العلمي لمعهد التدريب والدراسات القضائية جلستي نقاش برئاسة سعادة الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية تناولت الأولى مشروع لائحة هيئة التدريس والثانية مشروع لائحة تأديب المتدربين وذلك بحضور السادة أعضاء المجلس العلمي· صرح بذلك سعادة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد،واضاف ان مشروع لائحة تأديب المتدربين القضائيين تضمن مناقشة مسمى اللائحة، ونطاق تطبيقها وواجبات المتدربين والمحظورات عليهم، وماهية المخالفات والتحقيق فيها، كما استعرضت المناقشات الجزاءات التأديبية التي تطبق على المتدربين، وتشكيل مجلس التأديب الذي يتم تشكيله بقرارمن مجلس الإدارة برئاسة أحد أعضائه وعضوية رئيسين من رؤساء أقسام المعهد بصفة اصلية، كما يرشح المجلس عضوا بصفة اضافية، على الا يكون اصدر قرار الإحالة عضوا في تشكيله وتكون مدة مجلس التأديب سنة قابلة للتجديد، بالاضافة الى مناقشة سلطة مجلس التأديب، وانعقاد مجلس التأديب،ومكان انعقاده واقامة الدعوى التأديبية واعلان المتدرب بالدعوى التأديبية بحيث يكون لشخصه أو في محل اقامته او عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول، اوعن طريق البريد الالكتروني، وحضور المتدرب المحال على مجلس التأديب بنفسه أو بوكيل عنه، واذا لم يحضر على الرغم من إعلانه فللمجلس الحق في أن يصدر قراره في غيابه، وللمتدرب المحال على المحاكمة التأديبية الحق في الإطلاع على ملف المخالفة المسندة إليه والحصول على نسخة منه، وان يطلب اجلا مناسبا لتقديم دفاعه ومستنداته، وحق مجلس الادارة طلب ترك الدعوى التأديبية امام مجلس التأديب كتابة ويصدر مجلس التأديب قراره باثبات الترك وعدم جواز تحريك الدعوى مرة أخرى عن المخالفة ذاتها·
وقال الكمالي أن الاجتماع ناقش أيضا المواد الخاصة بجلسات التأديب السرية ويكون النطق بالقرار في جلسة علنية، وتكون قراراته بالأغلبية وجزاء الفصل من الدورة فيكون بإجماع الآراء على أن يشمل القرار اسبابه المتضمنة للواقع المستوجبة للجزاء، ومواد القانون المنطبقة عليها وادلة الثبوت، وان الدعوى التأديبية لا تسمح بمرور سنة من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق أو احالة المتدرب على المحكمة التأديبية اوالجزائية، واذا تعدد المخالفون فإن انقطاعها بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاع المدة بالنسبة إلى الباقين وتنقض الدعوى التأديبية بوفاة المتدرب أو فقده الأهلية او بالاستقالة من الوظيفة او الانسحاب من الدورة، ومناقشة مادة طرق الطعن في القرار الصادر عن مجلس التأديب ويكون في بعض الجزاءات أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار اذا كان حضوريا او تاريخ اعلانه اذا كان غيابيا والا قضى بعدم قبوله شكلا ويحق للمعهد او المتدرب الطعن على الحكم الصادر بالطرق المقررة قانونا ·
ويعمل باللائحة بعد عرضها على مجلس الادارة لاقرارها والموافقة عليها·
واضاف سعادته بأن مشروع لائحة هيئة التدريس تتكون من 13 مادة هي مجمل مواد مشروع اللائحة والتي تتضمن مسمى اللائحة،التعريفات' عن نطاق تطبيق اللائحة والاحكام المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس وواجباتهم وتقسيمهم ومكافآتهم واساليب التدريب، واعضاء هيئة التدريس وهم المتفرغون للعمل كأساتذة بالمعهد والمنتدبون من بين أعضاء السلطة القضائية والمختارون وفق شروط اللائحة والأساتذة والخبراء الزائرون، والسلطة المختصة بتعيين أعضاء هيئة التدريس وتتمثل في المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة، والشروط الواجب توافرها في عضو هيئة التدريس وكيفية الاستعانة بالأساتذة الزائرين وما يقدمه المعهد لهم· واساليب التدريب مثل استخدام الوسائل السمعية والبصرية والتدريبات العملية وورش العمل وحلقات النقاش والزيارات الميدانية والقضايا العملية، والواجبات الملقاة على عاتق اعضاء هيئة التدريس، وكيفية تقييم أداء الأساتذة، ومكافآت أعضاء هيئة التدريس·
ونوه المستشار الدكتور الكمالي ان المجلس العلمي سيقوم برفع مشروع هذه اللائحة لمجلس الادارة لاقرارها والعمل بموادها·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©