الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن قانون ترخيص الوسائل البحرية

13 مايو 2013 23:53
دبي (وام)- أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي. وقسمت المادة الثالثة من اللائحة الوسائل البحرية إلى 3 فئات، هي: الوسائل البحرية التجارية، والبحرية الترفيهية، والبحرية الخشبية التقليدية. ووفقاً للائحة، تنظّم سلطة مدينة دبي الملاحية السجل الذي تُقيد فيه الوسائل البحرية المرخصة، ولا يجوز ترخيص الوسائل البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلا للمنشآت السياحية المرخصة من قبل الجهة المختصة في الإمارة، والحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك. وأوضحت اللائحة إجراءات الترخيص والتي تشمل تقديم طلب ترخيص الوسيلة البحرية إلى السلطة على النموذج المعد لديها لهذه الغاية، معززاً بالشهادة الأصلية لتصنيع الوسيلة البحرية وشهادة اجتياز الفحص الفني سارية المفعول ونسخة من مستند ملكية الوسيلة البحرية. كما تشمل نسخة من إلغاء تسجيل الوسيلة البحرية لدى آخر دولة كانت مسجلة فيها، إذا كانت مستعملة، والنسخة الأصلية من شهادة المخالصة الجمركية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، وذلك للوسائل البحرية المستوردة من خارج الدولة، إلى جانب مجموعة من الأوراق والمستندات الأخرى التي أوضحتها اللائحة بالتفصيل. وحدّدت اللائحة مدّة الترخيص للوسيلة البحرية بسنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وفي حال نقل ملكيتها فإنه يجب على المالك الأصلي خلال 14 يوما من تاريخ النقل إخطار سلطة مدينة دبي الملاحية خطياً. ويشترط لترخيص الوسيلة البحرية أو تجديد ترخيصها أو تعديله، وفق اللائحة، أن يكون مؤمّناً عليها لدى إحدى شركات التأمين المرخّص لها بالعمل في الدولة بمجال التأمين على الوسائل البحرية وفقاً لنوع التأمين الذي تحدده السلطة. ونصّت اللائحة على عدم جواز فرض شركات التأمين المرخصة في الإمارة تأمين أية وسيلة بحرية ثبت من الفحص الفني المقرر لها صلاحيتها للإبحار وتوفرت فيها كافة الشروط المعتمدة من قبل شركة التأمين. وأوجبت اللائحة على المدرب أن يكون حاصلاً على المؤهلات التي تتناسب مع طبيعة المجال أو التخصص الذي يقوم بالتدريب عليه وأن تكون لديه خبرة عملية في المجال. وتضمنت اللائحة أيضا شروط ترخيص منشآت تأجير الوسائل البحرية والتزامات منشآت التأجير، كما شملت الشروط المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية والملاحة الآمنة، علاوة على توضيح الرسوم التي تستوفيها سلطة مدينة دبي الملاحية نظير التراخيص والموافقات والخدمات التي تقدمها بموجب هذا القرار وكذلك فصلت المخالفات وما يترتب عليها من عقوبات وغرامات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©