الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«التأمين» تعتمد نظام توحيد وثائق المركبات والتطبيق بداية 2017

«التأمين» تعتمد نظام توحيد وثائق المركبات والتطبيق بداية 2017
29 سبتمبر 2016 12:27
حاتم فاروق (أبوظبي) اعتمد مجلس إدارة هيئة التأمين نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذي يشتمل على الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية والوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من الفقد والتلف، والتي من المنتظر دخولها حيز التطبيق بحلول العام المقبل، حسب إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين. وقال الزعابي خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت أمس بمقر الهيئة في أبوظبي، إن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات سيضيف منافع جديدة تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بقطاع التأمين على المركبات، لافتاً إلى أن الهيئة ستقوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بتحديد الحدين الأقصى والأدنى لأسعار الوثائق التأمينية على المركبات لتكون ملزمة للشركات العاملة بالسوق وتقلل من ظاهرة حرق الأسعار بالسوق المحلي، متوقعاً صدور قائمة الأسعار منتصف نوفمبر المقبل. وأضاف أن تفاوت أسعار وثائق التأمين بين شركة وأخرى كانت من الإشكاليات الرئيسية بين الشركات من ناحية، وحملة الوثائق من ناحية أخرى، خصوصاً أن مستوى الأسعار لم تتغير منذ عام 1996، مؤكداً أن الوثيقة الجديدة ستتيح نظاماً ملزماً وواضحاً للتسعير بالتعاون بين الشركات والهيئة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية المتبعة في التنظيم الفني لقطاع تأمين المركبات. ورداً على تساؤل «الاتحاد» حول قيام الشركات برفع أسعار الوثائق التأمينية على المركبات خلال الفترة الماضية بالتزامن مع صدور الوثيقة الموحدة، قال الزعابي إن الهيئة لم تتلقَّ أي شكاوى من حملة الوثائق تفيد بارتفاع أسعار الوثيقة، إلا أنها لاحظت بالفعل ارتفاع مستوى الأسعار خلال الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن البدء في تطبيق الوثيقة الموحدة سيقضي على تفاوت الأسعار بشكل عشوائي، خصوصاً أن فرق الهيئة ستتابع وتراقب الأسعار من خلال التقارير الصادرة عن الخبراء الاكتواريين، فضلاً عن كون الوثيقة الموحدة نظمت التعامل بين مختلف أطراف العلاقة، بما يضمن حقوق الجميع من حملة الوثائق والشركات العاملة بالسوق. العدالة والشفافية وقال الزعابي، إن النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات سيتم تطبيقه على 3 ملايين وثيقة تأمين مركبات وفق إحصاءات عام 2015 مقابل 2.9 مليون وثيقة عام 2014، في حين بلغ عدد وثائق تأمين المركبات في النصف الأول من العام الجاري 1.7 مليون وثيقة مقابل 1.6 مليون وثيقة في الفترة المماثلة من العام الماضي. وأضاف أن قيمة أقساط التأمين على المركبات بلغت 5.6 مليار درهم عام 2015 تشكل نسبة 21.2% من إجمالي الأقساط المكتتبة في القطاع، مقابل 5 مليارات درهم عام 2014 تشكل 21% من الإجمالي، في حين بلغت قيمة أقساط التأمين على المركبات في النصف الأول من العام الجاري 3.4 مليار درهم تشكل نسبة 21% من الإجمالي مقابل 3 مليارات درهم بنسبة 20.6% من الإجمالي في الفترة المماثلة من عام 2015. وبيّن أن أهم المنافع تتمثل في توسيع التغطية التأمينية للمشمولين بالتغطية التأمينية من المسؤولية إلى الزوج أو الزوجة والأولاد والأبوين، وذلك في حدود الدية الشرعية، واعتماد مبدأ فوات المنفعة «المركبة البديلة» وتحديد ما يعادلها. وأضاف أن النظام الموحد اعتبر قائد المركبة الذي انتهت مدة صلاحية رخصة قيادته سائقاً مرخصاً إذا استطاع تجديد الرخصة خلال 30 يوماً من الحادث، بالإضافة إلى وجوب إصلاح المركبة المتضررة داخل الوكالة في حالة حصول الحادث خلال السنة الأولى لتسجيلها، وتنظيم كيفية حسم الخلاف بين شركة التأمين والمتضرر حول قيمة الأضرار أو تحديد القيمة السوقية للمركبة، واعتماد إمكانية منح خصم لقائد المركبة حسن التجربة تقابله زيادة محددة بالنسبة إلى قائد المركبة سيئ التجربة، وشمول المقطورة وشبه المقطورة بشأن الأضرار التي تتسبب بها، وإدخال كلفة خدمة الإسعاف والنقل الطبي، بالإضافة إلى تعريف مفهوم الفيضانات بسبب التفسيرات العديدة. وثيقة المسؤولية وأوضح الزعابي أنه تم في وثيقة المسؤولية المدنية إدراج طلب التأمين ضمن وثيقة التأمين الموحدة وتضمينه، باعتبار أن طلب التأمين يعتبر جزءاً لا يتجزأ من وثيقة التأمين، وهو الأساس الذي تعتمد عليه الشركة في قبول التغطية من عدمه وكذلك في تحديد قسط التأمين وأنواع التغطيات التأمينية المطلوبة والبيانات الجوهرية عن المؤمّن له، الأمر الذي يجعله مرجعاً أساسياً في حالة وقوع خلاف بين المؤمّن له وشركة التأمين. وأشار إلى أنه تم تضمين الوثيقة التعويض عن الأضرار التي تصيب المركبة والركاب والأضرار المادية الأخرى غير المركبة التي تصيب الممتلكات وغيرها. وتم تضمين التعاريف لبعض المصطلحات في مقدمة الوثيقة بهدف تجنب سوء الفهم وإزالة اللبس في تفسير التغطيات والمزايا والاستثناءات، كتعريف الفيضان والكوارث الطبيعية والسائق المرخص وغيره. وقال إنه تم استحداث نص جديد يتعلق بالتعويض عن فوات منفعة المركبة بحيث يكون للمتضرر مالك المركبة الخصوصية، الحق في الحصول على أجرة مركبة بديلة بما لا يزيد على 300 درهم يومياً، وبحد أقصى 10 أيام لكل مركبة. وأضاف أنه تم شمول أفراد أسرة كلٍّ من المؤمّن له والسائق (وهم الزوج أو الزوجة والأولاد والوالدان) بالتغطية بعد أن كانوا مستثنين، وكذلك زيادة مبلغ التأمين عن أي مطالبة تنشأ عن حادث واحد عن الأضرار التي تصيب الأشياء والممتلكات التي تعود للغير إلى مبلغ مليوني درهم بعد أن كان الحد الأقصى لمسؤولية الشركة 250 ألف درهم. وأكد أن التعديل في وثيقة المسؤولية المدنية الجديدة تناول بيان أسس الإصلاح عبر توضيح مبلغ التحمل وآلية التعويض في حال حصول الضرر للمركبة بحيث تناولت الوثيقة عدة أسس للإصلاح أهمها أن يتم داخل الوكالة للمركبة التي لم يمضِ على صنعها أو استعمالها سنة، وعدم تحمل المتضرر لأي نسبة تحمل، ويشترط أن يتم تركيب القطع الأصلية سواء أكانت جديدة أو مستعملة، أما في حال تجاوز عمر المركبة السنة، فإن الإصلاح يكون خارج الوكالة إن لم يكن لدى المتضرر تأمين تكميلي مع حفظ حق المتضرر في فحص المركبة بعد عملية الإصلاح لدى الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صلاحيتها وفق الأسس الفنية، ومنح المتضرر حق إصلاح المركبة وفقاً للمبلغ المتفق عليه مع الشركة. وأبقى التعديل على نسب الاستهلاك التي يتوجب أن يدفعها المتضرر في حال تم تركيب قطع تبديلية جديدة بناءً على طلبه، وكذلك تم تأكيد اعتبار المركبة بحالة هلاك كلي في حالة كون الأضرار التي تصيب الأجزاء الثابتة غير التبديلية في المركبة كقاعدة المركبة والأعمدة، وتصبح بحاجة إلى قص أو لحام، في الوقت الذي أصبحت فيه قاعدة المركبة «الشاصي» في المركبات الجديدة قطعاً قابلة للتبديل. استبدال المركبة وأضاف الزعابي أنه من أسس الإصلاح التي تناولتها وثيقة المسؤولية المدنية، استبدال مركبة من ذات النوع والموديل والمواصفات بالمركبة المتضررة إذا قبل المتضرر، ودفع القيمة السوقية للمركبة في حال تجاوزت قيمة الأضرار 50% من القيمة السوقية للمركبة، والدفع النقدي للمتضرر، بحيث يتولى بنفسه إصلاح مركبته. وبيّن أن التعديل تناول أيضاً إمكانية اللجوء إلى الخبرة في حال وجود خلاف بين المتضرر وشركة التأمين حول قيمة الأضرار ومبلغ التعويض أو القيمة السوقية للمركبة، بحيت يتم تعيين خبير تقدير أضرار مقيد لدى هيئة التأمين لهذه الغاية من قبل الشركة التي تتحمل نفقاته، وفي حال عدم قبول رأي الخبير يمكن لأي من الطرفين الحق في اللجوء للهيئة وطلب تعيين خبير من ضمن قائمة الخبراء المرخصين بحيث تكون أجور الخبير على حساب الطرف الذي لم يكن التقرير في صالحه. وتضمن التعديل الإبقاء على مسؤولية شركة التأمين والتي تلتزم بإتمام الإصلاح بشكل فني يراعي الأسس الفنية حتى تسليم المركبة وفحصها لتكون صالحة للترخيص والسير على الطريق. وقال مدير عام هيئة التأمين، إنه تم التوسع في حالات الرجوع بحيث يمكن لشركة التأمين بعد تعويض غير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما دفعه في حال إعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية أو استعماله المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة من دون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحاث. كما تمت التفرقة في حالات الرجوع بين الرجوع على المالك والرجوع على قائد المركبة في حال قيادة المركبة دون علم المؤمَّن له، وبين الرجوع فقط على السارق في حال سرقة المركبة، بحيث يكون الرجوع على مَن أحدث الضرر. وكشف الزعابي عن تضمين الوثيقة جدول المدد القصيرة في حال إنهاء الوثيقة لأسباب إلغاء ترخيص المركبة أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسبب تغيير بيانات المركبة، بحيث يتوجب على الشركة أن تَرُدَ للمؤمَّن له القسط المدفوع بعد خصم الجزء المتناسب من المدة شريطة ألا تكون هناك حوادث قد حصلت حسب جدول المدد القصيرة، وهو ما لم يكن موجوداً قبل التعديل. خدمة الإسعاف كما أبقى التعديل على موضوع استيفاء خدمة الإسعاف من شركة التأمين في حال تم نقل المصاب من قبل الجهات ذات الاختصاص لقاء قسط إضافي، واعتماد تبليغ الإخطارات والإعلانات من خلال البريد الإلكتروني وبالفاكس وباليد، ومعالجة الإشكالية الموجودة في تطبيق تأمين المقطورة وشبه المقطورة، بحيث أصبحت مسؤولية الحادث الناشئ عن مقطورة أو شبه مقطورة أو نصف مقطورة يتبع الرأس إذا كان متصلاً به وقت الحادث. وأوضح أن الوثيقة الجديدة تشتمل على تضمين ما يخص مبالغ التحمل الإضافية التي يجوز للشركة أن تفرضها على المؤمَّن له المتسبب بحادث بنسب معينة هي 10% بحد أقصى من قيمة التعويض إذا قل عمر سائق المركبة عن 25 سنة ولمركبات التاكسي والعمومي، و 15% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات الرياضية والمركبات المزودة، و20% بحد أقصى من قيمة التعويض للمركبات المزودة خارج المصنع ولمركبات التأجير، مع مراعاة الأخذ بالنسبة الأعلى في حال تعدد نسب التحمل للحادث الواحد. وأضاف أنه تم أيضاً رفع نسب التحمل التي يجب أن يتحملها المؤمَّن له المتسبب أو في حال كان الحادث وقع من مجهول، وتأكيد أن قيمة المركبة في حالة الهلاك الكلي هي القيمة التأمينية المتفق عليها بين الطرفين. استثناءات الوثيقة قال إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الوثيقة الجديدة قامت بتوسع الاستثناءات بحيث تشكل رادعاً لمن لا يلتزم بقواعد السير وقدرة المركبة وعقد التأمين، واعتبار المدة التأمينية التي تخضع لموضوع بدل استهلاك هي 13 شهراً بحيث تكون النسبة 20% لكامل المدة التأمينية، وبالتالي تجنب التقسيم لكل ربع من السنة لما كان يثيره الشهر الثالث عشر من إشكاليات. وبيّن الزعابي أنه نظراً لشمول الوثيقة على التوسع في التغطيات، فكان لابد من التوسع بحالات الرجوع، إذ يحق لشركة التأمين بعد تعويض غير المتضرر الرجوع على المؤمن له بما تم دفعه إذا توافرت الشروط سواء ما يتعلق بإعطاء المؤمن له معلومات كاذبة أو إخفاء وقائع جوهرية، أو استعمال المركبة في غير الأغراض المخصصة لها أو استعمالها في سباقات السرعة أو مخالفة القوانين إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية أو قيادة المركبة من دون رخصة قيادة لذات نوع المركبة أو قيادتها تحت تأثير مسكر أو مخدر أو سمح للغير بقيادتها تحت هذه الظروف أو تعمد وقوع الحادث. وأضاف أنه بناءً على الأحكام الجديدة التي اشتملتها الوثيقتان، فإنه سيتم إجراء دراسة مبدئية من قبل الاكتواريين الموجودين بالهيئة من أجل دراسة موضوع أثر التغطيات الجديدة على سعر الوثيقة، وبالتالي الوصول إلى الآلية التي يمكن السير بها في اتجاه تعرفة الأسعار، وفقاً للتغطيات المشمولة. يساهم في رفع أداء القطاع ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المنصوري: النظام الجديد نص قانوني ملزم لمصلحة المؤمن له أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين أن اعتماد النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يعد بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له، ونقلة مهمة ونوعية في تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتطوير أداء سوق التأمين الإماراتية وقطاع تأمين المركبات وحماية حقوق حملة الوثائق نظراً لما تحتويه من بنود وأحكام تتلاءم المستوى التنافسي لاقتصاد الإمارات وتتواكب مع أفضل الممارسات السائدة في صناعة التأمين على مستوى العالم. وأضاف معاليه، في تصريح صحفي أمس بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الهيئة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، أن إصدار هذا النظام يأتي في إطار نهج التحديث والتطوير الذي تتبعه «الهيئة» للقوانين والتشريعات والتعليمات الناظمة لأعمال قطاع التأمين في دولة الإمارات وفي ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة الإمارات وزيادة نمو الاقتصاد الوطني والمتغيرات الاقتصادية والمالية في العالم بالشكل الذي يؤدي إلى تعزيز القاعدة التشريعية لقطاع التأمين الإماراتي والكيانات العاملة فيه على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات العالمية السائدة. ولفت إلى أن صدور هذا النظام الموحد يأتي بعد مضي أكثر من 27 عاماً من العمل بوثيقتي التأمين النموذجيتين للمركبات واللتين صدرتا عام 1987، وبعد إدخال العديد من التعديلات عليهما خلال تلك الفترة الطويلة. وأوضح أن النظام يحتوي على العديد من الأحكام الواجب على الشركة الالتزام بها والتي كانت تثير عدداً من الإشكاليات في التطبيق، بحيث يعد النظام بمثابة نص قانوني ملزم لا يجوز بأي حال المساس بأحكام الوثيقتين المشمولتين فيه مع جواز الاتفاق الذي يتم لمصلحة المؤمن له. وقال معاليه: إنه تم فصل تأمين المركبات حسب نوع التأمين، عبر وثيقتين مستقلتين تتعلق الأولى بالمسؤولية المدنية «ضد الغير»، بحيث تكون إلزامية وفقاً لقانون السير، بينما تتعلق الثانية بالفقد والتلف (التكميلي أو الشامل)، وهي اختيارية لمن يريد أن يشمل مركبته بالتأمين، وذلك بدل ما كان يسمى بالتأمين الشامل في وثيقة واحدة تشمل نوعي التامين على المركبات. وأكد أن النظام الموحد لوثيقتي تأمين المركبات من المسؤولية المدنية والفقد والتلف يحتوي على الكثير من المنافع لحملة الوثائق والسوق المحلية والتي لم تكن موجودة في الوثيقتين النموذجيتين السابقتين. وقال معاليه: إن النظام يهدف إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، وحماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل، بما يساهم في تطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء أسس تنظيمية حديثة ومتطورة لسوق التأمين الإماراتية وفق أفضل الممارسات العالمية، ويؤدي إلى زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ودعم النمو في الاقتصاد الوطني في المجالات كافة وفق اسس سليمة وقوية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©