الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المجلس الوطني الاتحادي يحيل مشروع قانون وديمة إلى لجنته الصحية والاجتماعية

المجلس الوطني الاتحادي يحيل مشروع قانون وديمة إلى لجنته الصحية والاجتماعية
12 يناير 2013 23:39
أبوظبي (الاتحاد)- وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون «وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل، وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون، لتخليد اسم الطفلة وديمة التي راحت ضحية جريمة مروعة على يد والدها وشريكته، مؤكدة أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات. واحتوى مشروع القانون على «72 » مادة موزعة على 12 فصلا تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية. تعريفات وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية حسب المادة “ 2” من مشروع القانون على تحقيق الارتقاء بالطفل في الدولة، بما لديه من خصوصيات، وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي. ويتمتع الطفل حسب المادة « 3» بجميع الحقوق المقررة بموجب هذا القانون والتشريعات الأخرى السارية في الدولة دون تمييز بسبب أصله أو موطنه أو عقيدته الدينية، أو مركزه الاجتماعي، وتتخذ الدولة جميع التدابير المناسبة لحماية الأطفال من جميع أشكال التمييز بهدف تأمين المساواة الفعلية والتمتع بالحقوق المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في الدولة. وللطفل وفقا للمادة « 6» الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب، ومع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون، كما للطفل حسب المادة « 7» أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه، في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة أو أية جريمة أخرى ترتكب ضده. ووفقا للمادة « 9» للطفل الحق في الحياة وفي الأمان على نفسه، وتكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون، فيما بينت المادة « 10» أن للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه، وبما يتفق مع النظام العام والآداب العامة، كما تتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ ضده من تدابير، في حدود القوانين المعمول بها. وتناول الفصل الثالث الحقوق الأسرية، حيث نصت المادة « 16» على التزام والدي الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، والتزام القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته، وتوجيهه ونمائه على الوجه الأفضل. وحسب المادة « 32» لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تسرب الأطفال المبكر من المدارس. ويحظر وفقا للمادة«34» تعريض سلامة الطفل العقلية، أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والسهر على شؤونه. وتناول الفصل التاسع آليات الحماية، وذلك عبر إنشاء وحدات لحماية الطفل ويعاقب مشروع القانون المخالفين، ومن يثبت أدانتهم بالإساءة للطفولة بموجب أحكام القانون المقترح بغرامات، تبدأ من خمسة آلاف درهم وقد تصل مليون درهم، وكذلك بالسجن لمدد متفاوتة .
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©