الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الرياضي: اللائحة المرجع الرئيسي لفض النزاعات بين الأندية واللاعبين

الاتحاد الرياضي: اللائحة المرجع الرئيسي لفض النزاعات بين الأندية واللاعبين
23 يناير 2006

تعميماً للفائدة ينشر الاتحاد الرياضي اليوم الجزء الأول من النص الكامل لمشروع لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين والتي اجازها مجلس ادارة الاتحاد بعد أن اجرى بعض التعديلات عليها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية مشفوعة بتوصيات توفير الدعم المادي الحكومي للاحتراف لمدة 5 سنوات وتفرغ اللاعبين المحترفين من جهات عملهم وتشكيل هيئة تحكيم رياضية·
ونظراً لان الائحة تحتوي على العديد من البنود والأبواب فإننا ننشر اليوم الجزء الأول من اللائحة والذي يحتوي على البابين الأول والثاني، وننشر غداً إن شاء الله الباب الثالث الذي يتعلق بشؤون اللاعبين غير المواطنين، والباب الرابع الخاص بالمخالفات والعقوبات والشكاوي، إلى جانب القواعد العامة التي تحكم اللائحة وتوصيات التي سوف يتم رفعها للجمعية العمومية·
ويهدف الاتحاد الرياضي من نشر اللائحة تعميم الفائدة خصوصاً بعد الوقائع التي شهدتها ملاعبنا الرياضية بخصوص الاحتراف·
تم إعداد مشروع لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين المواطنين وغير المواطنين من اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس إدارة اتحاد الامارات العربية المتحدة لكرة القدم وهم:
سعادة يوسف حسين السهلاوي رئيس اللجنة وعبد الرحمن لوتاه عضو اللجنة وعبد الله محمد العجلة عضو اللجنة وهاني رفاعي عضو اللجنة وعيسى محمد صالح عضو اللجنة والدكتور موسى عباس عضو اللجنة وعبد الله أحمد الكنزي سكرتير إداري·
وبعد الاطلاع على الآتي:
1- القرار الوزاري رقم 17 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 16/12/1972 بشأن إشهار اتحاد الامارات العربية لكرة القدم·
2- القرار الوزاري رقم 85 لسنة 1988 الصادر عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتاريخ 29/5/1988 بشأن النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية·
3- القرار الوزاري رقم 200 لسنة 1995 بشأن عودة اللاعب الأجنبي الى ملاعب الدولة·
4- القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2004 الصادر بتاريخ 10/3/2004 بشأن قرارات الجمعية العمومية لتشكيل مجلس إدارة الامارات العربية لكرة القدم·
5- قرار رئيس مجلس إدارة الاتحاد رقم 1 الصادر بتاريخ 3/9/2005 بشأن تشكيل لجنة لإعداد لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين المواطنين وغير المواطنين·
6- لائحة الاتحاد الدولي الصادرة بتاريخ 16/3/2005والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من 1/7/2005 بشأن أوضاع وانتقالات اللاعبين·
فقد تم اعداد مشروع لائحة أوضاع وانتقال اللاعبين وذلك حسب البنود التالية:
مادة 1
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة·
2- الاتحاد: اتحاد الإمارات لكرة القدم·
3- المجلس: مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم·
4- الاتحاد الدولي: الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا·
5- النادي: أحد الأندية الأعضاء في الاتحاد·
6- اللجنة: اللجنة التي يشكلها، أو يكلفها مجلس إدارة الاتحاد لتتناول كل ما يتعلق بشؤون اللاعبين وأوضاعهم وانتقالاتهم·
7- اللاعب: اللاعب الذي يحمل جنسية الدولة·
8- اللاعب غير المواطن: لاعب كرة القدم الذي لا يحمل جنسية الدولة والذي يلتحق بالنادي بموجب عقد يحدد راتبه وملحقاته·
9- اللاعبون: وتشمل اللاعب المواطن واللاعب غير المواطن على حد سواء·
10- العقد: هو العقد المحرر فيما بين النادي واللاعب بصفته لاعب كرة قدم محترف والمبين فيه حقوق وواجبات كلا الطرفين تجاه الآخر·
11- النادي الحالي: النادي المسجل به اللاعب بوضعية الهواة أو الاحتراف·
12- النادي الجديد: النادي المنتقل اليه اللاعب·
13- الاتحاد الجديد: الاتحاد المنتقل اي من اللاعبين منه أو اليه·
14- اللوائح: اللوائح الصادرة عن الاتحاد او الاتحاد الدولي ذات الصلة بأوضاع وانتقال اللاعبين والتي تنظم ممارسة رياضة كرة القدم بشكل عام·
15- اللائحة: لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين·
16- وكيل اللاعبين: هو الشخص الطبيعي الذي يكون مسجلا ومرخصا من قبل سلطات الاتحاد أو الاتحاد الدولي أو اي من الاتحادات الأخرى للعمل بصفة وكيل لاعبين·
17- الموسم الرياضي: الفترة التي يحددها الاتحاد للمسابقات الرسمية والتي يتم الإعلان عنها بموجب التعميم السنوي·
18- التعميم السنوي: التعميم الذي يصدر عن الاتحاد أو إحدى لجانه سنوياً قبل بداية الموسم الرياضي·
19- التعاميم: هي التعليمات الدورية الصادرة عن الاتحاد للأندية الأعضاء في الاتحاد والمتعلقة بشؤون اللعبة·
20- المنتخب: جميع المنتخبات الوطنية التابعة لاتحاد كرة القدم·
21- الصندوق: صندوق التأمين الاجتماعي للاعبين المحترفين الذي تقوم اللجنة بانشائه والاشراف عليه·
الباب الأول
اللجنة وأعمالها ونطاق تطبيق اللائحة
الفصل الأول
تشكيل اللجنة واجتماعاتها
مادة 2
يتم تشكيل اللجنة وتسمية رئيسها وأعضائها بقرار من المجلس على ألا يقل العدد الكلي لأعضاء هذه اللجنة عن خمسة أعضاء·
مادة 3
تقوم اللجنة باختيار نائباً لرئيسها من بين أعضاء مجلس الإدارة الداخلين في تشكيلها·
مادة 4
تتولى اللجنة - تشكيل هيكلها الإداري والفني·
مادة 5
تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل في كل شهر ميلادي بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه أو بناء على طلب وقعة اثنان من أعضاء اللجنة وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية ثلثي اعضائها بمن فيهم الرئيس أو نائبه·
الفصل الثاني
اختصاصات اللجنة وأعمالها
مادة 6
تختص اللجنة بتطبيق هذه اللائحة والنظر في كافة الأمور التي تتعلق بشؤون وأوضاع وانتقالات اللاعبين بوجه عام·
مادة 7
تختص اللجنة بتنفيذ كل ما يصدر عن مجلس إدارة الاتحاد من قرارات وتوجيهات وتوصيات في شأن أوضاع وانتقالات اللاعبين ووكلاء اللاعبين·
مادة 8
على اللجنة وضع وإعداد القواعد والنظم والتعاميم التي تحكم العلاقة بين اللاعبين والأندية الوطنية وتحديد مواعيد وشروط تسجيل اللاعبين للعب في المباريات الرسمية للاتحاد واعداد ما يلزم من النماذج والاستمارات التي يتعين على الأندية واللاعبين الالتزام بها·
مادة 9
على اللجنة دراسة ملفات طلبات التسجيل واعادة التسجيل وتجديد عقود اللاعبين والموافقة والتصديق على طلبات التسجيل وطلبات تعديل عقود اللاعبين أو إلغاؤها بعد التأكد من استكمال الوثائق اللازمة لذلك في كل حالة على حدة·
مادة 10
تختص اللجنة في النظر في جميع الخلافات الدائرة فيما بين اللاعبين والأندية وبين الأندية بعضها البعض وبينهم وبين وكلاء اللاعبين وابداء الرأي القانوني فيها والتوصية بالاجراء الواجب الاتباع واتخاذ القرارات التي تراها مناسبة في كل حالة على حدة وذلك وفقاً للوائح الاتحاد و/ أو الاتحاد الدولي·
مادة 11
تقوم اللجنة بالاشراف على الأعمال اليومية والدورية المتعلقة بأوضاع وانتقال اللاعبين وإدارة كافة ما يتعلق بهذا الخصوص ومتابعة جدية تطبيق اللوائح من قبل المعنيين بها·
مادة 12
يحق للجنة توقيع العقوبات التي تدخل ضمن صلاحيتها أو التوصية لمجلس الادارة بتوقيع العقوبات الاشد على الأندية أو اللاعبين في الحالات التي يثبت فيها مخالفتهم لأي من بنود هذه اللائحة ووفقاً لكل حالة على حدة·
مادة 13
تقوم اللجنة بالتوصية لمجلس الإدارة في الأحوال التي لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة واقتراح التعديلات اللازمة لتدارك المشكلات العملية التي قد تنشأ نتيجة تطبيق اللائحة·
الفصل الثالث
الأهداف
مادة 14
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الغايات الآتية:
1- وضع القواعد الواجبة الاتباع والضوابط والشروط الفنية المنظمة لأوضاع وانتقال اللاعبين فيما بين اندية الدولة والانتقالات الخارجية للاعبين·
2- إرساء قواعد الاحتراف بصورة تعطي اللاعب صفة اجتماعية معترف بها كمصدر للدخل وتوفير الاستقرار المادي والنفسي للاعب واسرته·
3- جعل النظام الاحترافي أحد السبل والوسائل التي قد تعطي للأندية مصدراً جديداً من مصادر التمويل·
4- وضع النظم التي تحكم العلاقة فيما بين عناصر اللعبة داخل الدولة الاتحاد - النادي - اللاعب - وكلاء اللاعبين·
5- خدمة الأهداف والسياسة العامة لرياضة كرة القدم للنهوض والارتقاء بمستوى اللعبة·
الفصل الرابع
نطاق تطبيق اللائحة
مادة 15
تشكل هذه اللائحة قوانين ونظم ملزمة للاعبين المسجلين بالاتحاد والأندية التابعة له وتكون هي المرجح الرئيسي لفصل النزاعات المحلية التي قد تنشأ فيما بين الأندية واللاعبين أو الأندية بعضها البعض أو وكلاء اللاعبين وأي من الأطراف السابقة حول ما يتعلق بالأوضاع القانونية للاعبين وأهليتهم وتسجيلهم وانتقالاتهم الداخلية والخارجية أو أي موضوعات أخرى تتعلق بهذا الخصوص·
مادة 16
مع مراعاة احكام الباب الرابع من هذه اللائحة للجنة الحق في التصدي للنزاعات المحلية وتكون القرارات الصادرة عنها ملزمة لكافة اطراف النزاع ويجوز للمعنيين بهذه القرارات الطعن عليها وفقاً لطرق الطعن المبينة بلوائح الاتحاد طالما كان للطاعن مصلحة ظاهرة في هذا الطعن·
مادة 17
تخرج النزاعات ذات الطابع الدولي عن نطاق تطبيق هذه اللائحة وتكون لوائح وقرارات الاتحاد الدولي والاتحادات القارية أو اللجان المنبثقة عنهم هي المعنية بالفصل في مثل هذا النوع من النزاعات·
مادة 18
لا يجوز للأندية أو اللاعبين التابعين للاتحاد مخاطبة الاتحاد الدولي أو الاتحادات الاخرى الا عبر قنوات الاتحاد وترفع جميع النزاعات ذات الطابع الدولي التي تكون الأندية أو اللاعبون التابعون للاتحاد طرفاً فيها الى سكرتارية الاتحاد التي تقوم بدورها برفع الأمر لجهة الاختصاص حسب كل حالة على حدة·
الباب الثاني
الاحتراف وشؤون اللاعبين المواطنين
الفصل الأول
الأوضاع القانونية للاعبين
مادة 19
ينقسم اللاعبون المسجلون في الاتحاد للعب في بطولات كرة القدم الى هواة ومحترفين· دولي
مادة 20
اللاعب المحترف هو اللاعب المرتبط بعقد مع النادي والذي يدفع له أكثر من النفقات التي تكبدها بشكل فعلي جراء ممارسته للعب كرة القدم وفيما عدا ذلك يعتبر كافة اللاعبين هواة· دولي
مادة 21
لا يمكن للاعب المسجل بوضعية الاحتراف أن يعاد تسجيله كلاعب هاوي الا بعد مرور 30 يوماً على آخر مباراة لعبها كلاعب محترف ولا يستحق دفع التعويض او بدل الانتقال عند اعادة اكتساب صفة الهاوي· دولي
مادة 22
في حالة إعادة تسجيل اللاعب بوضعية الاحتراف خلال 30 يوماً من اعادة اكتسابه صفة الهواية فإن ناديه الجديد يدفع بدلات الانتقال الى النادي السابق وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة· دولي
مادة 23
يبقى اللاعب المحترف الذي يعتزل عند انتهاء تعاقده مع النادي واللاعب الهاوي الذي يعتزل اللعب مسجلاً لدى الاتحاد في آخر ناد كان مسجلاً له لمدة 30 شهراً تبدأ من تاريخ آخر مشاركة لهم مع النادي في مباراة رسمية· دولي
الفصل الثاني
شروط احتراف اللاعب المواطن
مادة 24
أن يكون اللاعب مسجلاً في أحد الأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة·
مادة 25
أن يبرم عقد احتراف مع النادي وفق النظم والإجراءات التي وضعتها اللجنة·
مادة 26
ألا يقل عمره عن ثمانية عشرة سنة ميلادية عند توقيع العقد ويجوز للاعب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ الثامنة عشرة عند التعاقد كلاعب محترف مع النادي المسجل له بعد الحصول على موافقة وتوقيع ولي أمره على عقد الاحتراف وعلى الا تزيد مدة العقد عن ثلاث سنوات· دولي
مادة 27
أن يكون اللاعب لائقاً طبياً بموجب شهادة طبية معتمدة من النادي الجديد·
الفصل الثالث
التزامات اللاعب
مادة (28)
على اللاعب التقيد التام بكل ما نصت عليه هذه اللائحة والالتزام بكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد ولجانه ومراعاة كافة القوانين والقرارات والتعاميم والأعراف التي تتعلق برياضة كرة القدم الدولي منها والمحلي·
مادة (29)
على اللاعب الاستجابة الفورية لطلب الاتحاد لمشاركة اللاعب في المنتخبات الرياضية التي يشكلها لتمثيل الدولة·
مادة (30)
على اللاعب الالتزام بحضور التدريبات والمعسكرات سواء في النادي أو المنتخب وكذلك الالتزام بأداء المباريات الودية والرسمية والندوات والمؤتمرات الصحفية في المواعيد المقررة من النادي والاتحاد الالتزام بكافة اللوائح والقرارات الصادرة عن الاتحاد·
مادة (31)
على اللاعب أن يحافظ على لياقته البدنية، والمثول الى العلاج والفحوصات الطبية الدورية والاختبارات الفنية حسب المواعيد والجداول المعدة من الأجهزة الطبية والفنية للنادي والاتحاد·
مادة (32)
يجب أن يتحلى اللاعب بالأخلاق الرياضية العالية، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لزملائه ولإداري الفريق وأجهزته الفنية والجماهير وحكام المباريات وكافة المعنيين برياضة كرة القدم وأن يسعى للتمثيل الجيد لناديه والمنتخب الرياضي الذي يشارك فيه·
الفصل الخامس
انتقال اللاعب
المبحث الأول
الانتقال الداخلي بين أندية الدولة
مادة (41)
انتقال اللاعبين الهواة
يجوز للاعب الهاوي طلب الانتقال من ناديه الحالي للعب لدى أي من أندية الدولة بوضعية الهواية إذا توافرت فيه حالة أو أكثر من الحالات الآتية:-
أ - إذا حصل اللاعب الهاوي على استغناء أو موافقة خطية على الانتقال من ناديه الحالي·
ب - إذا لم يقم النادي الحالي بتسجيل اللاعب الهاوي خلال فترات التسجيل المقررة بموجب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد·
ج - إذا لم يشرك النادي الحالي اللاعب الهاوي المسجل له في المباريات الرسمية لمدة موسم رياضي كامل، (ما لم يكن اللاعب موقفاً بقرار معتمد من الاتحاد أو أي أسباب أخرى تكون راجعة لظروف خاصة باللاعب) على أن يراعى عند تقييم تلك الحالة ظروف اللاعبين ويكون تقدير توفر الظرف المبرر لانتقال اللاعب على أساس ما يسفر عنه بحث كل حالة على حدة·
د - إذا تم قيد اللاعب الهاوي بالفريق الأول للنادي الحالي لمدة خمسة مواسم رياضية بذات وضعية الهواية·
هـ - إذا بلغ اللاعب الهاوي من العمر خمسة وعشرين عاماً ولا زال مقيداً للنادي بوضعية الهواية·
مادة (42)
إذا توافرت الحالتان(د، هـ) من المادة (41) من هذه اللائحة في عدد من اللاعبين المسجلين للنادي فإن الحد الأقصى للعدد المسموح به لانتقال اللاعبين من النادي الواحد خلال الموسم الرياضي هو عدد لاعبين اثنين وتكون أولوية الانتقال في هذه الحالة للاعب الأكبر سناً وفي حالة الخلاف يحال الأمر للجنة·
مادة (43)
على اللاعب الذي تتوافر فيه إحدى حالات الانتقال المبينة أعلاه ويرغب في الانتقال من ناديه الحالي أن يتقدم بطلب الى اللجنة التي تقوم بدورها بإصدار قرارها·
مادة (44) احتراف اللاعب الهاوي وانتقاله كلاعب محترف لأول مرة
على اللاعب الهاوي الذي يرغب في الاحتراف والانتقال كلاعب محترف أن يوقع عقده الاحترافي الأول لناديه الحالي·
مادة (45)
مع عدم الإخلال بما جاء بنص المادة (41) لا يجوز للاعب الهاوي الانتقال من ناديه الحالي للعب لدى أي من الأندية كلاعب محترف لأول مرة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية لناديه على ذلك·
مادة (46)
يجوز للاعب الهاوي الذي لم يوقع مع ناديه الحالي عقد احتراف خلال عامين من تاريخ تطبيق هذه اللائحة أن ينتقل بوضعية الاحتراف الى أي من أندية الدولة على أن يراعى الآتي:-
1 - إخطار ناديه الحالي برغبته في الانتقال كلاعب محترف قبل البدء في عملية التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه·
2 - أن يقدم النادي الجديد عرضاً مكتوباً ومصدقاً وموقعاً من المخول بالتوقيع عنه الى النادي المسجل به اللاعب يبين فيه شروط التعاقد وقيمة العقد وبدل الانتقال المقترح·
3 - على النادي الجديد أن يرسل نسخة من العرض الى اللجنة مرفق به شيك بنكي تعادل قيمته نسبة 10% من قيمة العرض المقدم للاعب لضمان جدية العرض وفي حال عدم قبول عرض النادي على اللجنة رد الشيك·
4 - يحق للجنة مصادرة قيمة الشيك لصالح صندوق اللاعبين وأن توقع العقوبات التي تراها مناسبة والتي تدخل في حدود صلاحياته أو التوصية الى مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأشد (حسب الأحوال) في حال ثبوت أي تلاعب من النادي الجديد أو اللاعب في العرض المقدم للنادي الحالي للاعب والمرسل نسخة منه الى اللجنة·
5 - إذا رغب النادي الحالي في الاحتفاظ باللاعب فعليه أن يقدم الى اللاعب عرضاً مكتوباً يتضمن شروط التعاقد وقيمة العقد وإرسال نسخة من العرض الى اللجنة وذلك في موعد غايته وأقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام النادي الحالي لعرض النادي الجديد·
6 - تكون الأولوية للتسجيل للنادي الذي قدم العرض الأكبر للاعب، وفي حالة تساوي العرض المقدم من النادي الجديد والنادي الحالي من حيث الشروط وقيمة العقد فإن أولوية التسجيل تكون للنادي الذي يختاره اللاعب·
7 - على النادي الذي تم قبول عرضه الالتزام بتحرير عقد احتراف مع اللاعب بنفس الشروط والامتيازات المبينة في العرض المقدم منه والمرسل منه نسخة الى الاتحاد كحد أدنى·
8 - إذا لم يلتزم النادي بتحرير عقد احتراف مع اللاعب وفقاً للعرض المقدم منه بعد صدور قرار اللجنة بقبول العرض فإنه يحق للجنة في هذه الحالة توقيع العقوبات المناسبة على النادي أو التوصية لمجلس إدارة الاتحاد بتوقيع العقوبات التي تراها مناسبة·
9 - مع عدم الإخلال بنص البند أعلاه إذا لم يلتزم النادي الحالي بتحرير عقد احتراف مع اللاعب وفقاً للشروط الواردة بالعرض المقدم منه بعد قبوله فإن اللاعب يكون حراً في الاختيار بين بقاؤه في النادي الحالي أو الانتقال الى أي نادي آخر دون حاجة الى اتخاذ أي من الإجراءات المشار إليها أعلاه·
مادة (47)
انتقال اللاعب المحترف
يحق للاعب المحترف الذي انتهى عقده الانتقال الى أي ناد آخد مع مراعاة التقيد بالمواد الواردة بعقد احترافه مع النادي، والمتعلقة بتحديد مدة العقد·
مادة (48)
يجوز انتقال اللاعب خلال فترة سريان عقده باتفاق الأطراف الثلاثة وهم اللاعب والنادي المتعاقد معه والنادي الذي يرغب في الانتقال إليه على أن يوقع الأطراف الثلاثة على وثيقة الانتقال التي يحدد فيها قيمة انتقال اللاعب·
مادة (49)
مع مراعاة المادة (48) من هذه اللائحة لا يحق للاعب الذي لا زال عقده سارياً أو لوكيله التفاوض أو التعاقد مع أي من الأندية إلا إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ثلاثة أشهر ويتعين على اللاعب في هذه الحالة أن يخطر ناديه كتابياً برغبته في الانتقال قبل بدء عملية التفاوض مع النادي الذي يرغب في الانتقال إليه·
مادة (50)
يجوز للاعب المحترف الذي لم يقيده ناديه في قائمته خلال فترات القيد والتسجيل ولم يعيره الى أي نادي آخر يتقدم بطلب فسخ عقد الاحتراف الى اللجنة التي تقوم بدورها ببحث الحالة المعروضة وإصدار القرار المناسب في كل حالة على حدة·
المبحث الثاني
الإعارة الداخلية
مادة (51)
يسمح للأندية بإعارة لاعبيها المحترفين الى أي من الأندية الأخرى بعد موافقة النادي المعار منه اللاعب والمعار إليه واللاعب المعار·
مادة (52)
تتم الإعارة بموجب عقد يوقع عليه الأطراف الثلاثة (الناديان واللاعب) وتصادق عليه اللجنة ويتم بمقتضاه تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة فيما بين أطرافه ومدة الإعارة·
مادة (53)
يجب آن تتم الإعارة خلال الفترة المحددة للتسجيل حسب التعميم السنوي الصادر عن الاتحاد·
مادة (54)
يكون الحد الأدنى لمدة الإعارة من تاريخ تنفيذ عقد الإعارة وحتى نهاية الموسم الرياضي الذي تمت فيه، ويجوز إنهاء الإعارة قبل موعدها باتفاق جميع الأطراف·
مادة (55)
يجب أن تكون فترة الإعارة ضمن مدة سريان عقد اللاعب مع النادي الذي أعاره·
مادة (56)
يلتزم النادي المستعير للاعب بتحمل مصاريف علاجه وكافة مستحقاته وفقاً لما نصت عليه اللائحة وعقد الإعارة، كما يلتزم النادي بإعادته لناديه فوراً بعد انتهاء إعارته إلا إذا تصادف نهاية الإعارة مع نهاية عقد اللاعب إذ تسري على اللاعب في هذه الحالة قواعد الانتقال المنصوص عليها بالمادة (47) من هذه اللائحة·
مادة (57)
النادي الذي انتقل إليه اللاعب بنظام الإعارة لا يحق له نقله الى ناد ثالث إلا بعد الحصول على موافقة ناديه المعار منه واللاعب المعار على ذلك، ويجوز الاتفاق في عقد الإعارة على خلاف ذلك (دولي)·
مادة (58)
المبحث الثالث
بدل الانتقال
مادة (59)
إذا انتقل لاعب بصفة الهواية الى ناد آخر بذات الوضعية ثم تحول الى محترف خلال سنتين من تاريخ انتقاله فإنه يحق لناديه الأول الحصول من ناديه الجديد على بدل انتقال ولا تزيد نسبته عن 70% من عقد اللاعب·
مادة (60)
إذا انتقل اللاعب الهاوي للعب لدى أحد الأندية كلاعب محترف لأول مرة يستحق النادي المنتقل منه اللاعب الحصول من النادي الجديد على بدل انتقال لا تزيد قيمته عن 70% من قيمة عقد اللاعب·
مادة (61)
يحق للنادي الحالي الذي وقع اللاعب عقد احترافه الأول معه لمدة موسم رياضي واحد الحصول على بدل انتقال من النادي الجديد لا تزيد نسبته عن 60% من قيمة عقد اللاعب وتقل هذه النسبة تبعاً لمدة عقد الاحتراف الأول للاعب مع ناديه الحالي لتصير 40% إذ ا كانت مدة العقد لموسمين رياضيين و 20% إذا كانت مدة العقد ثلاثة مواسم رياضية ولا يستحق النادي الحالي بدل انتقال إذا كان عقده مع اللاعب تجاوز الثلاثة مواسم رياضية·
مادة (62)
تسري المادة (61) من هذه اللائحة على عقود الاحتراف الأولى الموقعة فيما بين اللاعب والنادي الحالي والمصدقة من اللجنة خلال الموسمين الرياضيين التاليين على تطبيق هذه اللائحة ويتم وقف العمل بهذه المادة بعد انتهاء هذه المهلة·
مادة (63)
يستحق النادي الذي ينتقل منه اللاعب الذي لا زال عقده سارياً بدل انتقال يتم الاتفاق عليه فيما بين النادي المنتقل إليه على أن يحصل اللاعب على نسبة لا تزيد عن 30% من بدل الانتقال المتفق عليه مع عدم الإخلال بشرط موافقة اللاعب على الانتقال، ويجوز الاتفاق فيما بين الأطراف على زيادة أو تقليص هذه النسبة·
مادة (64)
مع عدم الإخلال بالمادة (59) من هذه اللائحة لا يستحق النادي المنتقل منه اللاعب بدل انتقال إذا انتقل اللاعب الهاوي الى ناد آخر بوضعية الهواية·
مادة (65)
لا يستحق النادي المنتقل منه اللاعب بدل انتقال إذا استعاد اللاعب المحترف صفة الهواية عند انتقاله الى ناد آخر·
مادة (66)
مع عدم الإخلال بنص المواد (،60 61) من هذه اللائحة إذا انتهى عقد اللاعب مع النادي أو ألغي عقده بقرار من اللجنة نتيجة لإخلال النادي بالتزاماته التعاقدية تجاه اللاعب وانتقل اللاعب الى ناد آخر فلا يستحق النادي السابق أي بدل انتقال·
المبحث الرابع
قواعد عامة في الانتقال
مادة (67)
لا يسمح بانتقال اللاعب الهاوي الذي لم يتجاوز عمره 18 عاماً إلا إذا حصل على استغناء من ناديه الحالي·
مادة (68)
لا يجوز التفاوض مع اللاعبين أو تقديم عروض لهم من أندية غير أنديتهم الحالية أثناء سريان الموسم الرياضي·
مادة (69)
يمكن فقط التفاوض مع اللاعبين وتقديم العروض من الأندية الجديدة التي ترغب في انتقال اللاعب إليها في الفترة الممتدة من نهاية الموسم الرياضي وحتى بداية الفترة الأولى من فترتي التسجيل والتي يتم الإعلان عنها بموجب التعميم السنوي·
مادة (70)
مع مراعاة أحكم الفصل السابع من الباب الثاني من اللائحة يتم قيد وتسجيل اللاعبين واعتماد ملفات انتقال اللاعبين في فترات التسجيل المقررة من الاتحاد ولجانه والتي يتم الإعلان عنها سنوياً بموجب التعميم السنوي·
مادة (71)
مع مراعاة أحكام الباب الرابع من هذه اللائحة، تختص اللجنة بنظر كافة النزاعات الناشئة عن انتقال اللاعبين وبدلات الانتقال المستحقة للأندية واللاعبين ويكون قرارها ملزماً في هذا الخصوص·
المبحث الخامس
الاحتراف والانتقال
مادة (72)
يسمح للاعب الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً أن يوقع عقد احتراف خارجياً والانتقال للعب ضمن صفوف أي من الأندية التابعة للاتحادات الأخرى في الحالتين التاليتين:
أ ــ إذا كان غير متعاقد مع ناديه الحالي ومسجل لدى الاتحاد بوضعية الهواية·
ب ــ إذا كان اللاعب مسجل بوضعية الاحتراف وانتهى عقده مع ناديه الحالي·
مادة (73)
يتعين على اللاعب الذي يرغب في الانتقال الخارجي للعب لدى أحد الأندية الخارجية كلاعب محترف مراعاة الآتي:
أ ــ أن يخطر اللاعب ناديه الحالي قبل البدء في عملية التفاوض مع النادي الجديد·
ب ــ أن يقدم إلى الاتحاد والناس صورة من العرض الخارجي المقدم له من النادي الخارجي الذي يرغب في الانتقال اليه قبل التعاقد·
ج ــ أن يحصل اللاعب على الموافقة الخطية لنادية على الانتقال الخارجي·
مادة (74)
لا يجوز للاعب الذي لم يراع أحكام المادة (73) من هذه اللائحة العودة للعب داخل الدولة إلا لناديه الذي كان مسجلاً له قبل انتقاله الخارجي، ولا يجوز للاعب العودة للحب لدى أي من أندية الدولة الأخرى إلا بعد الحصول على موافقة ناديه الخطية على ذلك، ويستثنى من ذلك اللاعب الذي أمضى موسمين رياضيين في احترافه خارج الدولة إذ يحق للاعب في هذه الحالة العودة للعب داخل الدولة الى أي من أنديتها دون الحاجة للحصو ل على الموافقة المبينة أعلاه·
مادة (75)
يتم أعمال المادة (73) من هذه اللائحة على الحالات التي تقع خلال الموسمين الرياضيين التاليين على تعليق هذه اللائحة وتسري على جميع اللاعبين بعد هذه المهلة قواعد انتقال اللاعب المحترف المنصوص عليهما في الفصل الخامس من الباب الثاني من هذه اللائحة·
مادة (76)
يلتزم اللاعب المحترف خارجياً بالاستجابة الفورية لاستدعاء الاتحاد للعب المنتخب الوطني، وفقاً للشروط والقواعد المبينة بلائحة الاتحاد الدولي·
مادة (77)
مع عدم الإخلال بالمواد أعلاه، تسري قواعد الاتحاد الدولي المنظمة لانتقال ووضعية اللاعبين بين الاتحادات المختلفة وقواعد تعويض التدريب المنصوص عليها بلائحة الاتحاد الدولي على الانتقال والاحتراف الخارجي للاعبين·
الفصل السادس
عقود الاحتراف
المبحث الأول
العقود وشروطها
مادة (78)
عقود اللاعبين هي العقود الرمضانية محددة المدة التي يتم إبرامها فيما بين النادي واللاعب والتي يتم بمقتضاها تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة فيما بينهم والتي يتعين على أطراف العقد الالتزام به فور التوقيع عليه·
مادة (79)
يتوجب على النادي الراغب في ابرام عقد مع لاعب أن يخطر النادي المسجل به اللاعب كتابيباً قبل اليوم في عملية التفاوض (دولي)·
مادة (80)
على الأندية قبل تحرير عقود اللاعبين مراعاة قدرتها المالية على تنفيذها·
مادة (81)
يجب أن يدرج اسم الوكيل إن وجد الذي يفاوض على إبرام العقد في صلب عقد اللاعب (دولي)
مادة (82)
يتعين الحصول على موافقة وتوقيع ولي أمر اللاعب أقل من 18 سنة على عقده مع النادي·
مادة (83)
استثناء من نص المادة (68) من هذه اللائحة يحق للاعب المحترف التفاوض أو إبرام عقد مع نادي آخر إذا كان عقده مع ناديه الحالي سوف ينتهي خلال ثلاثة أشهر على أن يبدأ سريان العقد الجديد بعد انتهاء عقده الحالي، ويخضع الإخلال لهذه الأحكام للعقوبات المناسبة التي تقررها اللجنة (دولي)·
مادة (84)
لا يجوز ربط سريان عقد اللاعب بإيجابية نتيجة الفحص العلمي أو أن يتضمن عقد اللاعب شرط اختيار إذ يتعين على النادي إجراء كافة الاختبارات والفحوصات العلمية والفنية على اللاعب قبل التعاقد معه· (دولي)·
مادة (85)
يتعين على طرفي العقد المبادرة الى تنفيذ كافة ما تم الاتفاق عليه فيما بينهما، بمنتهى مقتضيات حسن النية والأمانة وفور استكمال مقومات تنفيذه·
مادة (86)
يكون الحد الأدنى لمدة عقد اللاعب هي من تاريخ سريانه وحتى نهاية الموسم الرياضي (دولي)·
مادة (87)
يكون الحد الأقصى لعقد اللاعب خمس سنوات عدا اللاعبين أقل من 18 سنة يكون الحد الأقصى في هذه الحالة ثلاث سنوات (دولي)·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©