الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بلدية الشارقة تبدأ هدم البيوت والأسوار المهجورة

11 مايو 2012
تحرير الأمير (الشارقة) - باشرت وحدة الهدم التابعة لبلدية مدينة الشارقة أمس، هدم الأسوار “الحوطات” القديمة والمهملة والمنازل المهجورة، في مناطق الآبار وحلوان والخالدية والقادسية والناصرية والغافية ومناطق أخرى في المدينة. وقال عبد العزيز المنصوري مساعد مدير عام البلدية للشؤون الفنية، لـ “الاتحاد”، إن بلدية الشارقة وضعت خطة شاملة لتطهير هذه الأماكن بالكامل من الأسوار والجدران القديمة والمهملة والمنازل المهجورة، في غضون عام، مشيرا إلى أن قرار الهدم يأتي نظرا لتحول تلك الجدران والمنازل إلى مكبات للنفايات ومرتع للقوارض والحشرات، ومأوى للخارجين على القانون، الأمر الذي يهدد صحة السكان وأمنهم وراحتهم، فضلا عن أنها تشوه المظهر الحضاري للمدينة. وأكد خطورة هذه الأماكن، خصوصا أنها تقع في أحياء ومناطق مأهولة بالسكان، حيث يلعب الأطفال بالقرب من هذه الجدران التي تحيط بمساحات ترابية لا تحتوي أي منشآت ذات أهمية تذكر. وأضاف أن قسم الخدمات العامة ووحدة الهدم، باشرا في هدم تلك الجدران عقب سلسلة من الإجراءات، بدأت بجرد شامل للمناطق من خلال جولة تفتيشية نفذها مفتشو البلدية الذين قدموا تقريرا فنيا أوضح حالة كل جدار أو منزل على حدة، ثم إخطار المالك بإزالتها والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية، منوها إلى التعاون في هذا المجال مع النيابة العامة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة. وقال إن البلدية تحمّل مالك العقار تكاليف الهدم، والتي تقدر بعشرة آلاف درهم، إلى جانب تغريمه مبلغا يتراوح بين 5 و10 آلاف درهم، ثم تقوم البلدية بتنظيف المكان بالكامل وإزالة المخلفات ورش المنطقة. وأوضح المنصوري، أن البلدية تمنح مالكي العقارات المهجورة في المنطقة مهلة 15 يوماً من تاريخ الإعلان، لمراجعة الإدارة الفنية في البلدية، وتقوم في حالة عدم الاستجابة بهدم المبنى، مؤكدا أن البلدية لا تتحمل أي مسؤولية مالية أو قانونية تجاه ملاك هذه العقارات، بعد انتهاء المهلة الممنوحة وذلك بناءً على القرار الإداري رقم 4 لسنة 2003 بشأن آلية التعامل مع الأبنية التي يثبت عدم صلاحيتها، والذي نصت المادة الرابعة منه على أنه في حالة عدم الاستدلال على عنوان أو محل صاحب الشأن في هذا المجال، أو تعذر إشعاره لأي سبب كان، يكون الإشعار من خلال الإعلان في وسائل الإعلام المتاحة، في حين نصت المادة الخامسة من القرار ذاته على أنه، إذا تقاعس صاحب الشأن عن اتخاذ إجراءات الإزالة أو عن مراجعة البلدية خلال المهلة المقررة، فعلى البلدية القيام بالإزالة على نفقته.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©