الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

جدل حول البكارة والكرة وإرضاع الكبير

21 يناير 2006

القاهرة ـ 'الاتحاد': يقول العلماء ان شيوع البلوى يأتي من اختلاف الفتوى، واختلاف العلماء هذه الأيام لم يعد رحمة وإنما صار بلبلة فقد أصيب البعض بهوس الفتاوى عبر الأرض والفضاء مما أثار الجدل والشكوك حول أهلية البعض للتصدي لهذا الأمر الخطير خاصة أن بعض العلماء وقع في هوى الشهرة والنجومية وصار يفصل فتاوى تافهة على مقاس البعض·
الدكتورة سعاد صالح -أستاذ الفقه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر- اشتهرت بالفتاوى المثيرة للجدل وآخرها أن البكارة شرط أصيل لصحة عقد الزواج من الفتاة البكر وبغير تحقق هذا الشرط يكون من حق الزوج فسخ العقد وعدم الالتزام بأي حقوق للزوجة من نفقة متعة أو مؤخر صداق· ولقيت الفتوى تأييدا من بعض العلماء واعتراضا من البعض الآخر الذي قال إن البكارة لا علاقة لها بصحة العقد وهذا الرأي قال به الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق·
أما الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية فقد فتح باب الجدل واسعا عندما أفتى بإباحة رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه بشرط إقرار الأطباء الثقات باليأس من الشفاء·
وقال الدكتور علي جمعة إن رفع الأجهزة عن الميؤوس من شفائه يختلف عما يسمى القتل الرحيم لان المريض في الحالة الأخيرة تكون حياته مستمرة بلا أجهزة طبية ويطلب من الطبيب قتله للتخلص من آلامه وهذا يقع في باب قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق·
وقال الدكتور عبدالمعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية انه يرفض هذه الفتوى ويرى ان رفع الأجهزة عن المريض الميؤوس من شفائه يعد قطعا للأمل في رحمة الله وهي أوسع مما يتخيله البشر·
ويمضي مسلسل الفتاوى الغريبة والعجيبة ومنها الفتوى بجواز إرضاع الكبير ليكون من المحارم بعد إرضاعه· وقد فوض الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الدكتور عبدالرحمن العدوي عضو مجمع البحوث الإسلامية في الرد على هذه الفتوى القضائية التي أثارت الاستياء العام·
وقال د· العدوي إن إرضاع الكبير حرام وليس من الشريعة في شيء ولا يستسيغه عقل مسلم تربى على تعاليم وقيم الدين الحنيف· وأكد ان إرضاع الكبير لا يحرم النسب لان زمن الرضاع حدده المولى عز وجل بحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما بعد ذلك يكون رضاعا محرما·
وعودة إلى المفتي الحالي الدكتور علي جمعة الذي أفتى بجواز التبرع لشراء لاعبي كرة القدم باعتبار أنها من قبيل اللهو المباح· وقال إن العقد المحدد المدة بين لاعب كرة القدم والنادي يعد عقد إجارة وتسميته الشراء أو البيع أو الإنتقال أو التنازل لا تخرجه عن حقيقته لأن العبرة بالمقاصد طبقا للقاعدة الفقهية·
وقال إن المغالاة في أسعار اللاعبين أو في أي من مناحي الحياة منهي عنها ويحرم إهدار المال بصورة تخرج عن العرف والعادة الصحيحة كما أن إنفاق رجال أعمال على شراء اللاعبين أو تحمل نفقات النادي في أمر ما يعد من اللهو المباح ولا يعد من أعمال البر·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©