السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تشدد على الالتزام بقانون مزاولة مهنة الطب البيطري

26 يوليو 2010 23:40
أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد الأطباء البيطريين والعاملين كافة بالمنشآت البيطرية المختلفة الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002م والخاص بمزاولة مهنة الطب البيطري والقانون رقم (16) لسنة 2007م والخاص بالرفق بالحيوان. وأشارت إلى ضرورة عمل المنشآت البيطرية التي تشمل العيادات والصيدليات والمختبرات والمستودعات البيطرية، بالقرار الخاص بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت البيطرية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. كما دعت إلى تنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بإنشاء المستودعات والمختبرات والعيادات البيطرية وعملها، وفقاً لما جاء في القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2009م، والقرار الوزاري رقم (616) لسنة 2009م في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بهذه المنشآت. وشددت الوزارة، على أنها لن تألو جهداً في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة. وأوضحت الوزارة أنه بموجب القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 م في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، فإنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي منشأة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من الوزارة ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويشترط في طالب الترخيص لمزاولة المهنة أن يكون الطبيب البيطري حائزاً على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها من الدولة، وأن يكون قد زاول المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص مزاولة المهنة في المجال العلاجي أوالجراحي أو التشخيصي المخبري، وأن لا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطناً. كما يجب على كل طبيب بيطري أعطي ترخيصاً بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل بعنوان المنشأة، وذلك قبل مباشرة العمل فيها. يسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديد، وإذا غاب الطبيب البيطري عن المنشأة فعلى صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابة، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري آخر مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطياً على هذا الطلب. وتقوم الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بإصدار قرارهما خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة، وأوضح القرار أنه لا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد. وأشار المهندس محمد الشمسي مدير إدارة تنمية الثروة الحيوانية بالوزارة، إلى أنه وفي إطار حرص وزارة البيئة والمياه على المحافظة على الثروة الحيوانية وتنميتها فقد قامت بالترخيص لعدد من العيادات البيطرية لعلاج وتحصين الحيوانات والطيور ضد الأمراض الوبائية. ويبلغ عدد العيادات البيطرية المسجلة لدى الوزارة والتي تقوم بالمهام العلاجية والتشخيصية (92) عيادة، والعدد الأكبر من المنشآت البيطرية الأخرى فهي عبارة عن مؤسسات صيدلانية ومستودعات وشركات أدوية، ويبلغ عدد المستودعات البيطرية في الدولة 200 مستودع، بينما عدد العاملين في قطاع الطب البيطري 500 طبيب بيطري. وتهيب الوزارة بجميع المنشآت والعيادات والأطباء البيطريين الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية للقرارات والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري. وحول العقوبات، أوضح الشمسي أن القانون يوجب على جميع المنشآت القائمة في الدولة أن توفق أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر. كما يتم تطبيق العقوبات على المخالفين في حال زاول كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة، أو كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليه منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة دون وجه حق. وكانت وزارة البيئة والمياه ضبطت من خلال الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية للمنشآت البيطرية عدداً من المنشآت المخالفة للاشتراطات الفنية والصحية في عدد من إمارات الدولة خلال الشهر الجاري.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©