الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل»: الحرمان للعامل الذي لا يبلغ عن انقطاع علاقته بمنشأته

«العمل»: الحرمان للعامل الذي لا يبلغ عن انقطاع علاقته بمنشأته
10 مايو 2013 14:04
أكدت وزارة العمل أن العمال الذين يستغلون توقف منشآتهم أو إغلاقها ويستمرون في البقاء بالدولة ويعملون لدى شركة أخرى أو أعمال هامشية، سيتم حرمانهم من الحصول على تصريح عمل لمدة عام كامل لمخالفتهم القوانين المعمول بها في الدولة. وقال حميد بن ديماس الوكيل المساعد لعلاقات العمل بالوزارة: «إن هناك علاقة بين العامل وشركته والقانون ينظم هذه العـلاقة، كما أن ســبب وجـوده في الدولة هو العمــل، وبالتالي إذا انقــطعت هذه العــلاقة بســبب إغلاق الشركة أو تصــفيتها أو إنهاء أعمالهــا، فلا بد على العمال أن يبادروا، في حال عــدم إقدام الشــركة على الإلغاء لهم، ويتوجهون إلى وزارة لإتمــام هذه الإجــراءات حتى يصـــبح وضعــهم غير مخــالف للقانون». وأضاف: «إن هناك عمالا يستغلون هذه الأوضاع، ويستمرون في البقاء بالدولة بشكل مخالف لقانون العمل والإقامة ويعملون في أعمال هامشية لتظهر العمالة السائبة، والقانون حدد لهذه الفئة حرمان لمدة عام من العمل بالدولة؛ لإنهم خالفوا الإجراءات»، مشدداً على أنه لا يحق للعامل البقاء أكثر من شهر بعد انتهاء علاقته بالمنشأة ولابد من إبلاغ الوزارة فور انقطاع العلاقة سواء من العامل أو من صاحب الشركة. جاء ذلك بعد أن تقدم عامل من إحدى الجنسيات العربية بطلب إلى الوزارة لتمكينه من الالتحاق بشركة جديدة بعد أن استمر في الإقامة بالدولة لمدة عامين ونصف العام بإقامة صورية على شركة، وزعم العامل أنه دفع تكاليف الإقامة لصاحب الشركة الذي سمح له بالبقاء والعمل في أماكن أخرى، مؤكداً أن الشركة كان على كفالتها 18 عاملاً والآن عددهم أربعة فقط. وقال ابن ديماس: «إنه وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة يجب الكشف على سجل الشركة والتفتيش عليها للتأكد ما إذا كانت وهمية أم تمارس أعمال لها»، مؤكداً أنه في حال كانت شركة وهمية يتم إحالتها فوراً إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مالكها. وتلقت الوزارة طلباً من عامل يريد إلغاء التعميم بالهروب الكيدي حيث إنه كان يعمل لدى الشركة منذ عام 2008 وتأخر في إجازته السنوية في يناير عام 2012 وعندما عاد وجد الشركة قد عممت عليه وتوجه بشكوى للوزارة التي أحالتها إلى القضاء، في شهر مارس من العام نفسه، الذي حكم برفع بلاغ الهروب - على حد قول العامل الذي انتهت إقامته منذ أكثر من عام، في الوقت الذي قررت فيه الوزارة الكشف على بطاقة العمل الخاصة بالعامل وملف الشكاوى الخاص به قبل اتخاذ أي إجراء. وتقدم عامل آخر بطلب إلى الوزارة لتسهيل انتقاله إلى منشأة أخرى بعد أن أن تركه صاحب العمل في السكن 21 يوماً بلا عمل وسجل بالفعل شكوى «راتبي» إلى الوزارة للحصول علي مستحقاته بعد أن يأس في أن يعود لعمله واكتساب رزقه بهذه الشركة، في الوقت الذي أفادت فيه الوزارة بضرورة الكشف على بطاقة العمل للعامل والتأكد من شكواه ومدى جديتها. وتقدم صاحب منشأة بطلب لرفع الغرامة أو تخفيضها، حيث إنه لديه 13 رخصة تجارية وعليه غرامات انتهاء بطاقات عمل، فيما أكدت الوزارة أنه لا يتم النظر في طلبات أصحاب الشركات التي تترك عمالة سائبة في الدولة أو تتركهم بدون تجديد بطاقات أو إقامات. وأحالت الوزارة إلى لجنة البت، طلبا تقدم به صاحب شركة يريد استثناء موظف لديه من شرط المؤهل، بغية ترفيعه إلي منصب مدير إدارة، بينما تلقت الوزارة من شركة أخرى للخدمات المساحية طلب يمكنها من إصدار تصاريح عمل على الرغم من عدم قدرته على تصديق العقود الجديدة لديها حيث إنها عقود من الباطن ولا يتعامل أصلا مع مالك المشروع الأصلي، وتمت إحالته إلى لجنة البت.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©