الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تضع شروطاً لتشغيل عمال إشارات الطرق وقت الظهيرة

«العمل» تضع شروطاً لتشغيل عمال إشارات الطرق وقت الظهيرة
23 يوليو 2010 00:10
اشترطت وزارة العمل لتشغيل عمال إشارات الطريق خلال وقت الظهيرة، توفير صاحب العمل لماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة وكذلك وسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون وغيرها، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات الصحية في الدولة. كما يجب توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل ووسائل التبريد الصناعية المناسبة، بالإضافة إلى المظلات الواقية من أشعة الشمس المباشرة. واعتبرت الوزارة، أن أعمال تسيير الطرق من الأعمال المستثناة من قرار حظر العمل وقت الظهيرة، لما يشكله من أهمية في تخفيف الحوادث وازدحام السير. وكان صاحب منشأة تقدم بطلب أمس إلى لجنة اليوم المفتوح في ديوان الوزارة بدبي، السماح لمنشأته بتشغيل عامل واحد في الطريق لإرشاد السيارات نظرا لوجود حفريات وأعمال طريق لشارع عام في إحدى المناطق في دبي، فوافقت بشرط توفير المنشأة مكان معطى من أشعة الشمس ويتوفر فيه المياه والأملاح والتبريد. وبدأت وزارة العمل، تطبيق قرار وقف العمل وقت الظهيرة اعتباراً من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، اعتباراً من 15 يونيو الماضي ويستمر تطبيق القرار حتى 15 سبتمبر المقبل. وعرضت 10 شكاوى على لجنة اليوم المفتوح تشمل شكوى لعامل لديه قضية ويريد نقل كفالة دون الرجوع للكفيل وأخرى استثناء من ورقة لا مانع، وإعفاءات من الغرامات، واستثناء من إضافة شركات في بطاقة مندوب واستثناء من المدة في نقل الكفالة، واستثناء من غرامة العمل وقت الظهيرة التي تقدر بنحو 10 آلاف درهم للمخالفة الأولى و50 ألف درهم للمرة الثانية، واستثناء آخر من قرار الظهيرة، وتظلم من حرمان دائم وآخر لمدة عام. ورفضت اللجنة طلب مندوب منشأة وافد يرغب الجمع بين منشأتين لا تعودان إلى الكفيل نفسه. وقالت اللجنة التي تتكون من عيسي الزرعونى مدير إدارة التفتيش في دبي، وماجد الهولي مدير مكتب المدير العام، وبشار عبدالله باحث قانوني في مكتب علاقات العمل، إن “المندوب الوافد لا يسمح له بالعمل في منشآت لا تتبع لصاحب العمل ذاته، وأن لا يقل عدد عمال كل منشأة عن مائة عامل”. ورفضت وزارة العمل طلب نقل كفالة مقدم من عامل يرغب في العمل مع منشأة أخري بسبب تجاوزه مهلة السماح التي تبلغ 60 يوما لإنهاء الإجراءات المطلوبة للنقل، وكان مندوب المنشأة راجع وزارة العمل للتظلم من إلغاء الطلب وعدم إعادة الرسوم. وأشارت اللجنة إلى أن المهلة المقررة للسماح لإنهاء الإجراءات تعد كافية للمعاملات المحددة بمهلة زمنية والتي لا تتطلب أياما لإنهائها. واعتبرت اللجنة أن التأخير يعد إهمالا من مندوب الشركة الذي لم يراجع الوزارة لطلب تمديد المهلة على أقل تقدير. كما اعتذرت اللجنة عن شكوى إعفاء من غرامات بطاقات منتهية، وأوضحت اللجنة أن كفيل الشركة المواطن متوفى من شهر يونيو من العام الجاري، والغرامات الواقعة على الشركة من عام 2006 قبل وفاة الكفيل، كما تم تحويل شكوى غرامة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها. وذكرت اللجنة أن هناك مهندسا يرغب في حصوله على تصريح عمل مؤقت، وكان قد حصل على تصريح مسبقا وانتهى، وأفادت بأنه سوف يتم التأكد من الشركة وهل لدية قضية من أي نوع جنائية أو عمالية. وأوضحت اللجنة أن هناك تظلما من حرمان دائم وحرمان سنة، وتم تحويلهم إلى الشؤون القانونية للنظر في شؤونهم.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©