الجمعة 19 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية

محمد بن راشد يصدر قراراً باللائحة التنفيذية بشأن مكافحة الأمراض السارية
20 سبتمبر 2016 17:57
أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2016 باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 بشأن مكافحة الأمراض السارية، وقد نشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ونص القرار على أن تلتزم الفئات المحددة بالبند 1 من المادة 4 من القانون متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأي من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، وأن تبلغ عن ذلك فوراً وبحد أقصى 24 ساعة الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها. ويلزم القرار الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أي إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، أو العلم بها، أن تقوم بإبلاغ الإدارة المعنية التي تتبعها فوراً، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول، وعلى 7 أيام بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول رقم 1 المشار إليه في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقاً الإبلاغ كتابة، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكل فوري. وأوضح القرار أن جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة ملزمة بتمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية، كما حدد القرار عدداً من الشروط الواجب توافرها في الوحدات الصحية في المنافذ الحدودية. وأشار القرار إلى حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، حيث يحق للمصاب تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وتطبق الإجراءات المحددة في المادة 7 على المصاب بأي من الأمراض السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم 1 المرفق بالقانون، مع مراعاة أن يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجاناً إلى غير المشمولين بالتأمين الصحي. كما تطرق القرار إلى شروط العزل والحجر الصحي، حيث يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات أن تتناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري، توفير الحد الأدنى من المواصفات الفنية وفقاً للجدول (ب) المرفق بالقرار، أما فيما يخص العزل الذي يتم في العيادات الخارجية، فيجب مراعاة أن يتم الفصل الفوري للأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرض سارٍ عن بقية المرضى، والبدء في فحص المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية في غرف الفحص بمجرد وصولهم، أما الحجر الذي يتم في المنازل، فيجب فصل المصاب أو الشخص المخالط في غرفة جيدة التهوية، ويوجد بها حمام داخلي أو يتم تخصيص حمام خاص بها. وتناول القرار الإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية، حيث يجب على أي شخص قادم للدولة ممن تحظر المادة 31 من القانون دخوله إليها إلا بعد إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها، وهو يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض من الأمراض السارية التي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم 1 المرفق بالقانون، أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة. ونص القرار الذي يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن تعلن وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية طبقاً للوائح الصحية الدولية، على أن يتم إبلاغ الجهات الصحية كافة بذلك بشكل فوري. تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء لقانون المعلومات الائتمانية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير للجريدة الرسمية تم استبدال نصوص جديدة بالمواد 5 و9 و13 و15 و17 من قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2014. وأجاز القرار للجهات المحددة الدخول إلى المنصة الإلكترونية المعدَّة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وإصدار تقارير المعلومات الائتمانية، وهي: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والبنوك التجارية المتخصصة وشركات الاستثمار وشركات التأجير التمويلي، وشركات التمويل والشركات والمؤسسات الفردية التجارية والمهنية والجهات التعاونية المؤسسة في الدولة، وفروع ومكاتب تمثيل الشركات والمكاتب الأجنبية المؤسسة في الدولة وأي جهة أخرى يرى مجلس الإدارة أهمية حصولها على تقرير المعلومات الائتمانية. كما أشار القرار إلى أن تقرير المعلومات الائتمانية لا يشمل قيمة الأصول المرهونة واستثمارات الشخص لدى مزوّد المعلومات والمبالغ المودعة لدى مزود المعلومات، وتقديم استشارات أو آراء بشأن أي من البيانات الواردة في تقرير المعلومات الائتمانية أو تقديم رأي الشركة بخصوص مَنْح أو عدم منح الشخص المستعلم عنه تسهيلات ائتمانية وأي معلومات أو بيانات أخرى لم يطلبها مستلم تقرير المعلومات. وألزم القرار شركة المعلومات الائتمانية بتوقيع اتفاقية عضوية مع مزود المعلومات ومستلم تقرير المعلومات الائتمانية تتضمن نماذج طلب بيانات المعلومات الائتمانية ومواعيد تقديمها وتبين فيها الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الأطراف ذات العلاقة وآلية طلب تقرير المعلومات الائتمانية واستخدامه، وإنشاء قاعدة بيانات تدون وتحفظ بها أسماء وعناوين مزودي المعلومات ومستلمي تقارير المعلومات، والاحتفاظ بطلبات الحصول على تقارير المعلومات الائتمانية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لضمان وحماية أمن الشركة والمعلومات الائتمانية من الفقدان أو التلف أو الاستخدام أو التعديل غير المصرح به أو غير الآمن. ووفقاً للقرار يلتزم مزودو الخدمة بالتحقق من صحة المعلومات الائتمانية ودقتها قبل تزويد الشركة بها، ووضع نظام حديث وتوفير الموارد البشرية اللازمة لتلقي وفحص الشكاوى والاعتراضات على المعلومات الائتمانية التي يتم تزويد الشركة بها، واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حال اعتراض مُسلّم تقرير المعلومات على مضمون التقرير، إذا ثبتت صحة الاعتراض. كما يلتزم مُستلم تقرير المعلومات الائتمانية بالحفاظ على سرية المعلومات الائتمانية، وعدم الإفصاح أو الكشف عن أي منها إلا وفقاً للقانون، واستخدام المعلومات الائتمانية للأغراض والغايات التي تم التعاقد بشأنها أو الغايات التي تم تسلّم المعلومات الائتمانية من أجلها، والحصول على موافقة الشخص المستعلَم عنه، وعدم تقديم أي طلب استعلام للحصول على تقرير معلومات ائتمانية من الشركة إلا لغرض مسموح به وفقاً للقانون وهذا القرار. وبموجب القرار تلتزم شركات التمويل وشركات التأمين وإعادة التأمين بتزويد شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية بناءً على طلبها بالمعلومات الائتمانية لإعداد وتطوير قاعدة البيانات الائتمانية لدى الشركة، ويجوز للشركة طلب تزويدها بالمعلومات الائتمانية من المحاكم الاتحادية والمحلية، وخدمات الاتصالات، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، وشركات توزيع الماء والكهرباء، ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2014 في شأن تحديد المقابل المادي لخدمات المعلومات الائتمانية المقدمة من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية حتى تاريخ البدء بتطبيق المقابل المادي المحدد في الجدول المرفق بهذا القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©