الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزير العدل يصدر قراراً بخصوص إدارة حسابات أمانات المحاكم الاتحادية

19 مايو 2014 01:10
أصدر الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل القرار الوزاري رقم 156 لسنة 2014 في شأن إدارة حسابات أمانات المحاكم الإتحادية والرقابة عليها، ونشر القرار في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. ويقصد بأمانات المحاكم الاتحادية المبالغ المحصلة من قبل أمناء الصناديق، والمبالغ المحولة من الجهات المختلفة إلى حسابات المحاكم الاتحادية لدى البنوك على ذمة قضايا صدرت فيها أحكام أو قرارات بهذا الشأن. ونص القرار على أن تتولى “إدارة الموارد المالية والمشتريات- قسم الأمانات”، بديوان عام وزارة العدل إدارة أمانات المحاكم وحساباتها لدى البنوك، وتمارس مهام ضبط وتسوية حسابات الأمانات، والإشراف والرقابة على حسابات الأمانات، الجرد الدوري وحسب الحاجة على الحسابات، إعداد تقارير الجرد والتسويات ورفعها إلى وكيل الوزارة، فتح الحسابات بالبنوك وإخطار وزارة المالية بذلك، فتح الودائع الثابتة وإخطار وزارة المالية بذلك، عهدة وطباعة مستندات وسجلات الأمانات، تشغيل وإدارة النظام الآلي، إنشاء وفتح حسابات آمانات المحاكم على النظام الآلي، تقديم أي مقترحات إضافية بشأن إضافة أو إلغاء أو تعديل للمستندات والنماذج المالية المستخدمة، أعمال حسابات الأمانة غير المتحركة، قيد قبض الأمانات وديون المواطنين لمحاكم أبوظبي الإتحادية، إصدار شيكات وحولات الأمانة وديون المواطنين لمحاكم أبوظبي الإتحادية، مطابقة وتسوية حسابات أمانة ديون المواطنين محاكم أبوظبي الإتحادية لدى البنوك، حذف مستندات الصرف المعلقة بدون إصدار شيكات في نهاية كل شهر. وتتولى المحاكم الاتحادية أعمال الأمانات لديها وتسوية حساباتها لدى البنوك، وتمارس مهام قبض الأمانات بصندوق المحكمة وإيداعها بالبنوك المخصصة لذلك وقيدها ببرنامج الأمانات، تسجيل الحوالات المدفوعة بالحساب للقضايا الخاصة بها، تحرير مستندات الصرف والشيكات والحوالات لدفع الأمانات المقرر صرفها، إجراء المطابقة بين حساب البنك بسجلات المحكمة وكشف حساب البنك يوميا، إجراء المطابقة بين إجمالي الأمانات وإجمالي الأرصدة بالبنوك، متابعة تحصيل الشيكات المودعة والتأكد من إضافة قيمتها للحساب قبل صرف الامانة، إرسال صورة من مذكرات التسوية الشهرية ومرفقاتها إلى مكتب التدقيق الداخلي وإدارة الموارد المالية. وتصدر المحاكم والنيابات العامة وإدارة الموارد المالية بوزارة العدل قرارات بشأن توزيع العمل على الموظفين المعنيين بشؤون الأمانات وفق نظام توصيف وتصنيف الوظائف المعتمد وإخطار وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة بها. وحدد القرار المستندات والسجلات المستخدمة في أمانات المحاكم والتي تتضمن إشعار استلام أمانات، إيصال إستلام أمانات، مستند صرف أمانات، مستند قيد أمانات، دفتر أستاذ الأمانات، دفتر أستاذ البنك، سجل الميراث “القضايا الشرعية”، ويحظر إلغاء أي من المستندات أو التعديل عليها إلا بموافقة من وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة مع موافاة مكتب التدقيق بنسخة من المستند وطلب التعديل. وأوضح القرار المهام التي على موظف القلم أو أمين السر المكلف بالأمانات القيام بها، ففي مجال استلام الأمانات يتوجب على الموظف إدخال رقم وبيانات الدعوى على النظام “قيد القضية” وتحرير نسختين من إشعار استلام الأمانة، وفقا للقرار الصادر بالتحصيل وإرسال نسخة من الإشعار وإيصال القبض وحفظها بملف القضية، وفي مجال الصرف الأمانات يتوجب على موظف القلم أو أمين السر المكلف بالأمانات مراجعة ومطابقة رصيد القضية من واقع ملف الدعوى مع رصيدها على النظام عند طلب الصرف من القضية و إصدار نسختين من مستند الصرف، وفقا للقرار الصادر من جهة الاختصاص وإرسال المستند وصورة من قرار الصرف وهوية المستفيد إلى محاسب المحكمة إضافة الى طباعة نسخة من المستند بعد صدرو الشيك وحفظها في الملف. وبحسب القرار يصدر وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، قرار بإسناد أعمال أمين الصندوق لأي من موظفي الشؤون المالية في الوزارة ويمارس أمين الصندوق عدة مهام منها قبض مبلغ الأمانة وتحرير 3 نسخ من إيصال قبض الأمانة، تسليم نسخة موقعة ومختومة للدافع، إرسال نسخة إلى قلم المحكمة لحفظها في ملف الدعوى، إيداع التحصيلات يوميا بعد المطابقة في البنك المخصص لذلك، إعداد كشف تفريغ إيصالات قبض يومي، إرسال كشف تفريغ إيصالات قبض الأمانات إلى محاسب المحكمة مرفقا به قسائم الإيداع لدى البنك ونسخة من إيصالات القبض وإشعارات الاستلام. ونص القرار على مجموعة من الأحكام العامة من ضمنها عدم خضوع أمانات المحاكم للتقادم، ولا يسقط حق أصحابها في المطالبة بها، يجب ان يكون أمين الصندوق من مواطني دولة الإمارات، وعند تعذر ذلك يجوز تكليف غير المواطن وفق الضوابط التي تضعها وزارة العدل، تنفيذ جميع أعمال حسابات وقبض وصرف الأمانات على النظام الآلي للأمانات فقط، ويمنع استخدام النماذج اليدوية، عدم تنفيذ أي مستند إلا بعد استكمال التوقيعات عليه، لا تقبل شيكات عن مقبوضات أمانات المحاكم إلا في أضيق الحدود ومن أشخاص معروفين وبموافقة رئيس المحكمة أو القاضي المختص ولا يجوز أن تقل قيمة الشيك عن ألف درهم إلا إذا كان صادر من جهات حكومية أو هيئات عامة أو مؤسسات عامة، تودع الأموال المستلمة عن أمانات المحاكم “نقدا أو شيكات” يوميا أو صباح اليوم التالي لدى البنك المختص بالمحكمة. وأشار القرار إلى أن فتح الحسابات يكون لدى البنوك التي تلتزم بما يلي : تعليمات المحكمة الدورية بشأن إجراءات صرف أو تحويل المبالغ الكبيرة من الحساب، موافاة المحكمة بكشف حساب يومي لبيان حركات اليوم السابق، موافاة المحكمة بكشف حساب أصلي معتمد شهريا، موافاة المحكمة بكشف حساب شهري على جدول الإكسل، موافاة المحكمة بقائمة أسماء وبيانات المكلفين بالبنك للتعاون في متابعة الحسابات، إدراج الأرقام الصحيحة للشيكات بكشوف الحساب، عدم إضافة قيمة الشيكات المودعة لحساب المحكمة إلا بعد التحصيل الفعلي للمبلغ، عدم صرف أية مبالغ من الحساب إلا بناء على الشيكات والحوالات المعتمدة طبقا لتعليمات فتح الحساب، عدم إجراء أية قيود عكسية بالحساب إلا بطلب رسمي وبعد الموافقة الخطية من المحكمة المعنية، عدم إحتساب أية رسوم مصرفية على حسابات الأمانات، التنسيق لفتح فرع خاص في المحكمة المعنية. يوقف التعامل مع البنوك غير الملتزمة بتعليمات المحكمة بعد موافقة الوزارة، ويتحمل البنك أية تكلفة مالية تنتج عن عدم الإلتزام بالتعليمات المتفق عليها معه بشأن حسابات الأمانات. توافي وزارة العدل وزارة المالية شهريا بصورة عن تسويات حسابات البنوك، وصورة عن ميزان المراجعة وبيان مستندات الصرف التي لم يتم إصدار شيكاتها، وصورة عن كشف إجمالي الأمانات المحصلة، وصورة عن كشف إجمالي الأمانات المصروفة. يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويعمم القرار على الجهات والإدارات و الأقسام المعنية، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. (أبوظبي- الاتحاد)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©