الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» تدرس مطالبة طبيبة بمستحقاتها بعد 6 أشهر من إلغاء بطاقتها

«العمل» تدرس مطالبة طبيبة بمستحقاتها بعد 6 أشهر من إلغاء بطاقتها
22 يناير 2010 01:25
تدرس وزارة العمل معاملة تقدمت بها طبيبة أجنبية طالبت من خلالها أحد المستشفيات في دبي بسداد مستحقاتها المالية بعد أن تركت العمل لديه قبل ستة أشهر. وكانت الطبيبة المشار إليها استجابت لرغبة المستشفى الذي كانت تعمل لديه، وقامت بالتوقيع على محرر تسلم المستحقات المالية لإتمام إجراءات إلغاء بطاقة عملها لدى الوزارة، بحيث تحصل على مكافأة نهاية الخدمة عن 16 عاما لاحقا، وهو ما لم تنفذه إدارة المستشفى، بحسب ما أوضح زوجها للجنة “اليوم المفتوح” الذي عقد أمس بديوان الوزارة بدبي. وأفاد زوج الطبيبة “أنها خضعت لرغبة المستشفى بعد أن أكد لها أحد المسؤولين المعنيين لدى الأخير أن توقيعها على المحرر لا يعني فقدانها لحقها في المكافأة وأنها ستحصل عليها عقب إلغاء بطاقة عملها”. يشار إلى أن وزارة العمل تشترط لإلغاء بطاقة العامل توقيع الأخير على نموذج يؤكد تسلمه لمستحقاته كاملة المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة. و أشار زوج الطبيبة “إلى أنها راجعت المستشفى لأكثر من مرة بعد أن تركت العمل لديه قبل ستة أشهر وانتقلت إلى مستشفى آخر، غير أنها لم تحصل على المكافأة، الأمر الذي دفعه إلى الحضور للوزارة وطلب تدخلها”. من جهته، أحال أحمد درويش نائب مدير إدارة علاقات العمل بديوان الوزارة بدبي طلب الطبيبة إلى حميد بن ديماس المدير العام للوزارة بالوكالة لاتخاذ المناسب حياله”. وكان ابن ديماس أكد “قبول الوزارة لشكاوى العمال ذات العلاقة باستعادة مستحقاتهم المالية، لاسيما المتنازل عنها لصالح أصحاب العمل بالإكراه أو نتيجة لاتفاقات معينة لغرض الحصول على عدم الممانعة من الكفيل للعمل لدى آخر، وذلك خلال فترة عام من تاريخ توقيع العامل على تسلم مستحقاته وانتهاء علاقة العمل بين الطرفين، حيث يصار إلى رفع المطالبة إلى القضاء للبت فيها بعد استدعاء صاحب العمل المشتكى ضده إلى الوزارة للوقوف على وجهة نظره”. وفي الوقت الذي أبدى فيه نائب مدير إدارة علاقات العمل استغرابه من عدم لجوء الطبيبة للوزارة للإبلاغ عن الأمر طوال الفترة الماضية، اعتبر زوج الطبيبة أنها تعاملت مع المستشفى المعني وفق حسن النوايا، خصوصا أنها عملت لديه مدة 16 عاما، وهي المدة التي تخولها للعمل لدى جهة أخرى من دون شرط الحصول على عدم ممانعة الكفيل. يذكر أن وزارة العمل ترفض إصدار تصريح جديد للعامل بغرض العمل في منشأة أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر على تاريخ إلغاء بطاقة عمله، فيما تسمح بإصدار التصريح الجديد بغض النظر عن اشتراط مرور المدة المشار إليها في حال عدم ممانعة كفيل العامل أو مضي ثلاث سنوات على خدمته لدى المنشأة الأولى تحسب من تاريخ إصدار البطاقة. من جهة أخرى، رفض نائب مدير إدارة علاقات العمل خلال “اليوم المفتوح” معاملة يطلب فيها صاحبها رفع الحظر المفروض على منشأته، والذي جاء جراء مخالفة كفيله لقانون العمل، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى تجميد ملفات جميع منشآته ومن بينها المنشأة العائدة لصاحب المعاملة”. وطلب أحد العمال خلال اليوم المفتوح إلغاء حرمان السنة عنه في وقت أحال فيه نائب مدير إدارة علاقات العمل معاملته إلى أحد الباحثين القانونيين لإعادة دراستها، خصوصا أن العامل المعني كان قدم ضده بلاغ هروب من قبل كفيله الذي تركه يعمل لدى الغير ومن ثم أبلغ عن هربه ما يجعل البلاغ صوريا”.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©