الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إجازة الحج للعامل مرة واحدة وبلا أجر

10 سبتمبر 2016 21:50
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن إجازة الحج يجب منحها للعامل مرة واحدة فقط طوال مدة خدمته، ولا تحتسب من الإجازات السنوية ولا تزيد عن 30 يوما. وقال محمد مبارك مدير مكتب علاقات العمل في الوزارة في دبي: إن المادة 87 من قانون العمل تنص على منح العامل طوال مدة خدمته ولمرة واحدة إجازة خاصة ومن دون أجر لأداء فريضة الحج، ولا تحسب من إجازته الأخرى، ولا يجوز أن تزيد عن 30 يوماً، موضحا أن للعامل الحق في إجازة حج غير مدفوعة الأجر طوال مدة خدمته ولمرة واحدة شرط ألا تتجاوز مدتها ثلاثين يوماً. وأضاف أنه وفق القانون والمواد الخاصة بإجازات العاملين في القطاع الخاص، يحق لصاحب العمل، حق جوازي بين الموافقة على إجازة الحج غير المدفوعة الأجر، أو الرفض حسب ما تستدعيه ظروف العمل، باعتبار أن المادة القانونية قد حددت إجازة الحج غير المدفوعة الأجر بأن تكون خلال مدة خدمته، ولا يعني ذلك أن يتعسف صاحب العمل في هذا الحق. وأشار إلى أن في حال رغب العامل في الذهاب لأداء فريضة الحج عليه إبلاغ صاحب العمل قبل مدة كافية من موسم الحج بشكل لا يؤثر على سير العمل أو يضر بمصالح الشركة، لافتا إلى أن المدة الكافية تقدر حسب نشاط الشركة وحجم العمل بإدارتها وعدد الموظفين لديها علاوة على المشاريع التي يقوم العامل صاحب طلب إجازة الحج ومدى إمكانية التزامه واستيفائه للأعمال والمهام المكلفة بها قبل تمتعه بإجازته لأداء الحج. ولفت إلى أن إجازة الحج غير مدفوعة الأجر تبدأ خلال موسم الحج الذي يتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل الجهات المختصة، وتكون مدتها بما لا يتجاوز ثلاثين يوماً حسب القانون ومن الممكن أن تبدأ قبل يوم عرفة بأيام أو أسابيع حسب تقدير العامل.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©