الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أحقية الموظف راتب الدرجة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الاتحادي بالترقية

2 مايو 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أحقية الموظف راتب الدرجة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الاتحادي بالترقية، وليس قبل ذلك. وأوضحت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل أن ذلك يأتي وفق المبادئ القانونية التي تنص على أنه يكون تاريخ استحقاق راتب الدرجة المرقى إليها الموظف في الحالات التي يلزم فيها إصدار مرسوم اتحادي بالترقية بدءاً من تاريخ صدور المرسوم الاتحادي وليس من تاريخ صدور قرار المجلس الوزاري للخدمات بالموافقة على الترقية. ويأتي ذلك رداً على كتاب ورد للإدارة من إحدى الجهات الحكومية التي طلبت الإفتاء بشأن بيان تاريخ أحقية الموظف لراتب درجة مدير تنفيذي للشؤون الفنية بالجهة. وتتلخص الوقائع حسبما يتضح من كتاب الجهة المشار إليها في أنه بتاريخ 12-6-2011 صدر قرار من المجلس الوزاري للخدمات بالموافقة على ترقية موظف يعمل مدير إدارة العمل الميداني بهذه الجهة إلى “مدير تنفيذي للشؤون الفنية”، وبتاريخ 5-10-2011 صدر المرسوم الاتحادي بترقيته وتعيينه مديراً تنفيذياً. وطلبت الجهة المعنية الإفادة بالرأي حول بيان تاريخ استحقاق الموظف المذكور لراتب الدرجة المرقى إليها، وهل يكون من تاريخ صدور قرار المجلس الوزاري للخدمات المشار إليها أم من تاريخ صدور المرسوم الاتحادي بالترقية سالفة الذكر؟. ورداً على ذلك أفادت إدارة الفتوى والتشريع أن الأصل المعتد به لسريان أحكام الترقية هو تاريخ صدور المرسوم الاتحادي بالترقية ما لم ينص المرسوم على تاريخ آخر والثابت من الإطلاع على المرسوم الاتحادي يتبين أنه قد خلا من تحديد تاريخ الترقية مما يتوجب معه اعتماد تاريخ صدور المرسوم الاتحادي تاريخاً لهذه الترقية. وحيث إن المرسوم الاتحادي بترقية الموظف المذكور قد صدر بتاريخ 5-10-2011 فإن هذا التاريخ هو تاريخ استحقاق الترقية، إذ أن العبرة بتاريخ صدور المرسوم الاتحادي المنشئ لحالة الترقية وليس موافقة المجلس الوزاري للخدمات على الترقية، ذلك أن هذه الموافقة إنما هي إجراء من إجراءات صدور المرسوم ولا مناط للاعتداد بها دون صدور المرسوم الاتحادي بالترقية. وقالت إن إدارة الفتوى والتشريع ترى أحقية الموظف لراتب الدرجة المرقى إليها اعتباراً من تاريخ 5-10-2011، وذلك وفقاً لما تم ذكره.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©