الأربعاء 24 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«العمل» ترفض طلبات استثناءات من نظام حماية الأجور

«العمل» ترفض طلبات استثناءات من نظام حماية الأجور
14 يوليو 2010 00:51
رفضت وزارة العمل طلبات قدمها أصحاب أعمال ومندوبو منشآت بضرورة وجود آليات لرفع عقوبة الإيقاف عنها، حيث إن رواتب العمال تم تحويلها للبنوك، ولكن لم تدرج كشوف أسماء العمال بنظام حماية الأجور، في الوقت الذي طالب فيه مندوب منشأة بالاستثناء من هذا النظام؛ نظرا لطبيعة عملها الخاصة. جاء ذلك بعد تعدد طلبات شركات لمسؤولي وزارة العمل خلال فعالية “اليوم المفتوح”، الذي عقد أمس الأول بديوان الوزارة في أبوظبي وحضره عشرات من أصحاب العمل ومندوبي الشركات والعمال للبحث عن حلول لمشكلاتهم وإجابات لاستفساراتهم. ورفض مسؤولو الوزارة طلب شركة لرفع الإيقاف بسبب عدم تحويل نحو 400 من عمالها لنظام حماية الأجور، في الوقت الذي أكد فيه مندوب الشركة على أن رواتب العمال تم تحويلها للبنوك، إلا أن كشوف أسماء العمال لم تدرج في نظام (WPS). وطالب صاحب عمل برفع الإيقاف عن منشأته بسبب عدم تحويل رواتب عماله إلى نظام حماية الأجور، متعهدا بتحويل الرواتب من الشهر القادم، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولو الوزارة على رفع الإيقاف فور تقديم مستندات تحويل الرواتب إلى نظام حماية الأجور. كما حولت لجنة اليوم المفتوح طلبا قدمه موظف بالكنيسة الإنجيلية للاستثناء من تحويل رواتب 12 قسا وخمسة إداريين إلى نظام حماية الأجور، حيث يتم دفعها شهريا وتسلم باليد. وقال الموظف إن الرواتب يتم تحصيلها من الطوائف المختلفة، وتقوم إدارة الكنيسة بتوصيل الرواتب إلى القساوسة عن طريق اليد، لافتا إلى أنه لا توجد حاجة لفتح حسابات في البنوك؛ نظرا للعدد المحدود للغاية. قرار إلزامي ويلزم القرار الوزاري بشأن حماية الأجور جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام حماية الأجور، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملا فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها، خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر نظام حماية الأجور. وينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة ومنها: وقف منح أية تراخيص عمل جديدة لأي منشأة تتيقن وزارة العمل أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، مع إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، ويستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما يوقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. وتقوم وزارة العمل، في حال التأكد من مخالفة المنشأة، سواء بعدم سداد الأجر من تاريخ استحقاقه أو عدم تقديم الإقرار خلال شهر من تاريخ استحقاق الأجر، بوقف أية تصاريح عمل جديدة لتلك المنشأة لحين تصحيح المخالفة في حال ارتكابها للمرة الأولى ولمدة شهر بعد تصحيح المخالفة في حال تكرارها للمرة الثانية. ويوقف إصدار أية تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة. وبموجب القرار، توقف الوزارة منح أية تصاريح عمل جديدة لكل منشآت صاحب المنشأة المخالفة بشرط الوحدة الكاملة للشركاء، وإحالة جميع المسؤولين عن المخالفة إلى الجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، في حال قدرت الوزارة عدم جدوى عقوبة وقف تصاريح العمل الجديدة في ردع المنشأة عن تكرار مخالفتها للنظام. ويستمر الوقف في جميع منشآت صاحب المنشأة المخالفة، لحين الفصل في الدعوى أو تصحيح المخالفة، أيهما كان الأقرب.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©