الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إلزام شركة بصرف 3 أشهر تعويضاً لعمال أنهت خدماتهم

22 يوليو 2017 01:40
أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين صاحب منشأة خاصة بسداد ثلاثة أشهر تعويضاً عن إنهاء خدمات 6 عاملين لديها قبل انتهاء عقودهم المحددة المدة، وذلك تنفيذاً للقرارات الوزارية المتعلقة بالتزامات أصحاب الشركات تجاه العمال في حالات الإخلال بالعقود. جاء ذلك بعد أن تقدم 6 عاملين لدى إحدى المنشآت في أبوظبي بشكوى إلى إدارة علاقات العمل بالمصفح على خلفية إنهاء صاحب الشركة لخدماتهم قبل انتهاء عقودهم المحددة المدة «عامان» وهي العقود التي تم التوقيع عليها من قبل الطرفين صاحب العمل والعمال. وأكدت الباحثة القانونية في إدارة علاقات العمل بمزيد مول في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، أنه بعد تلقي الشكوى من العمال تم التواصل مع صاحب العمل، وتبين أنه أقدم على إنهاء خدمات العمال قبل انتهاء مدد عقودهم. وأفادت بأن العقود محدد المدة وفق القرارات الوزارية الأخيرة التي تلزم بموجبها أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص، بالالتزام بمدد العقود، وفي حال الإخلال بها يترتب علي الطرف الذي تسبب في هذا الخلل أداء التعويض المادي للطرف المتضرر. وأوضحت أنه في هذه الشكوى يتعين على صاحب المنشأة أن يسدد مبلغ ثلاثة أشهر من الراتب الإجمالي لكل عامل من العمال الستة تعويضا على إنهاء خدماتهم قبل استيفاء مدد عقودهم المحددة المدة، مشيرة إلى أنه في حال قيام صاحب العمل بفسخ العقد المحدد المدة لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة 120 من قانون العمل، والتي تشمل الإضرار بمصلحة العمل، أو صدور حكم محكمة ضد العامل، أو حالة اعتداء العامل على صاحب العمل أو ما شابه من حالات خرق للقانون، يلزم صاحب العمل بتعويض العامل عما أصابه من أضرار، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©