السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تصدر قرار تنظيم مرور الجمال عبر منافذ الدولة

1 مايو 2012
دبي (الاتحاد) -أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، قرارا بشأن تنظيم مرور الجمال عبر منافذ الدولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، فيما يتعلق برفع معدلات الأمن الحيوي. ونص القرار على أن إرساليات الجمال الواردة يجب أن تكون من دول ومناطق خالية من الأمراض، وهي حمى الوادي المتصدع، ومرض الطاعون البقري، ومرض الحمى القلاعية، ومرض الإجهاض المعدي، وداء الكلب (السعار)، ومرض الذبابة، ومرض السل، وحمى القرم الكونغو النزفية، وجدري الجمال، وداء البريمات (اللبتوسبايروسز)، والسل الكاذب، ومرض جونز الجمرة الخبيثة. وحسب القرار فإنه يمكن إضافة أمراض وبائية أخرى بعد دراسة وتقييم مخاطر المرض من قبل الادارة المختصة. وحدد القرار منافذ الغويفات وخطم الشكلة ومزيد فقط لدخول الجمال الواردة من دول مجلس التعاون، ويخضع مرور الجمال عبر المنافذ الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه ويوضح به الغرض من الاستيراد، وأن تصاحب إرسالية الجمال المستندات وهي شهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من قبل السلطة المختصة في بلد المنشأ، تفيد بخلو الجمال من الأمراض الوبائية والمعدية، بما في ذلك الأمراض الجلدية والطفيليات الداخلية والخارجية، ويثبت بها أي تحصينات أو فحوص مخبرية تمت على الحيوانات. وعلى أن يسجل في الشهادة الصحية رقم الشريحة الالكترونية أو العلامات المميزة للحيوانات، أو يستعاض عن ذلك بشهادة منفصلة صادرة من السلطة المختصة بالبلد المصدر توضح ذلك. كما يجب أن تكون مع الإرسالية شهادة منشأ من السلطة المختصة ببلد المنشأ تفيد بأن الجمال منشأها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحديد هوية الحيوان من قبل المعرفين المعتمدين في منفذ الدخول للتأكد من سلالته. وجاء في قرار وزير البيئة والمياه على أن يتم حجر الجمال مدة لا تزيد على (48) ساعة لحين إجراء الفحوص المطلوبة، ويشترط في الحيوانات الواردة بغرض الذبح أن تكون ذكوراً. وفيما يخص شروط تنظيم مرور الجمال بغرض الترانزيت عبر أراضي الدولة، فقد ورد في القرار أن تصاحب إرسالية الجمال المستندات التالية، وهي إذن استيراد صادر من البلد المستورد مذكوراً فيه عدد الحيوانات ومنشأها، وشهادة صحية بيطرية معتمدة سارية المفعول صادرة من قبل السلطة المختصة في بلد المنشأ، تفيد بخلو الإرسالية من الأمراض الوبائية والمعدية، وشهادة منشأ موثقة من السلطة المختصة ببلد لمنشأ. وسيعمل الطبيب البيطري بمنفذ الدخول على ترصيص الإرسالية بالتعاون مع سلطات الجمارك، وذلك بعد إجراء الكشف الظاهري عليها، وإصدار إذن عبور يذكر فيه عدد ومنشأ الحيوانات ومنفذ الخروج ورقم الترصيص، وإخطار منفذ الخروج ببيانات الإرسالية. وعلى الطبيب البيطري بمنفذ الخروج التأكد من رقم وصلاحية الترصيص والأوراق الثبوتية الأخرى المصاحبة للإرسالية. وستخضع الإرسالية في حال رفضها من قبل الدولة المستوردة لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها بدولة الإمارات العربية المتحدة. أما عن شروط التصدير خارج الدولة فإن الشروط التي حددها قرار بن فهد، تتمثل في إصدار شهادة صحية بيطرية من مركز الحجر البيطري بمنفذ الخروج، موقعة ومختومة من قبل الطبيب البيطري المختص، بعد اطلاعه على أوراق إذن استيراد معتمد صادر من الجهة المختصة في البلد المستورد، موضحاً فيه عدد الحيوانات والشروط المطلوبة لتصدير الجمال من الدولة، وشهادة منشأ معتمدة من السلطة المختصة أو وثيقة مبايعة معتمدة من الجهات المختصة موضحاً فيها عدد الحيوانات والعلامات المميزة أو رقم الشريحة الالكترونية. كما يجب أن تكون الإرسالية مصحوبة بشهادة من مختبر مرخص في الدولة تفيد بخلو الحيوانات من الأمراض والأوبئة المطلوبة في إذن استيراد البلد المستورد. وعن شروط تنظيم خروج الجمال لغرض الرعي فيجب أن تكون الجمال مملوكة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. وعند خروج الجمال يتم فحصها من قبل طبيب الوزارة في المنفذ للتأكد من سلامتها وإصدار شهادة صحية بيطرية، ونموذج إعادة إدخالها، ويسجل عليها أرقام تعريف الحيوانات والعلامات المميزة لها. وتخضع إرساليات الجمال عند عودتها من الرعي لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها في الدولة. كما نص قرار وزير البيئة والمياه أن تكون وسيلة نقل الجمال متوافقة مع تشريعات الرفق بالحيوان المنظمة لنقل الحيوانات. ويخضع دخول وخروج الجمال من وإلى الدولة لمواد وأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالحجر البيطري والثروة الحيوانية، والمعمول بها في الدولة ولأحكام هذا القرار.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©