الخميس 18 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الاقتصاد تشكل «لجان صلح» مع التجار المخالفين وتخفض الغرامات 50%

13 مايو 2014 22:04
بسام عبدالسميع (أبوظبي) بدأت وزارة الاقتصاد تشكيل لجان الصلح مع التجار المخالفين عبر جهات الاختصاص في كل إمارة تنفيذاً لقرار وزير الاقتصاد الصادر بناء علي قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2014، بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة والذي تضمن خفض الغرامات، بنسبة 50? على ألا يتجاوز المقابل المتصالح به 500 ألف درهم وألا يقل عن 5 آلاف درهم، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك. وقال النعيمي للصحفيين إن القرار يتيح للتجار فرصة تخفيض الغرامات والتصالح مع الوزارة ضمن مفهوم الشراكة الاستراتيجية وتوفير بيئة سوقية تحمي المستهلك وحقوق التجار. وأضاف أن اللجنة من حقها رفض الصلح وإعادة الغرامة لقيمتها الأصلية وتحويل المخالفة للقضاء، مشيراً إلى أن القرار تضمن قواعد وإجراءات للصلح تشمل تقديم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى اللجنة على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض، وذلك خلال 10 أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه. كما يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المزود أو وكيله القانوني بارتكابه المخالفة وتاريخ وساعة ضبطها ومكان ارتكابها، وأن يكون الطلب مستوفياً كافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير و تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه جميع الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة. وفي حال قبول اللجنة طلب الصلح يتعين على اللجنة أن تصدر قرارها بشأنه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم المزود لطلب الصلح إليها، وعلى أن تحدد اللجنة في قرارها قيمة المقابل الذي يتعين على المزود دفعه، والفترة الزمنية التي يتعين دفع قيمة المقابل المتصالح عليه خلالها، والجهة التي سيدفع لها هذا المقابل، على أن يتم تثبيت جميع هذه الإجراءات في محضر رسمي يُعد لهذا الغرض. ويجوز بقرار من الوزير تمديد فترة سداد قيمة المقابل المتصالح عليه إذا تقدم المزود بطلب تمديد فترة السداد وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه المقابل في المهلة التي حددتها اللجنة. وفي حال عدم التزام المزود بدفع قيمة المقابل المتصالح به خلال المدة المحددة له، فإنه يتعين على اللجنة إحالة المزود إلى النيابة العامة، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض. و في حال رفض المزود للصلح تقوم اللجنة بإحالة المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وذلك على النموذج المعد من قبل الوزارة لهذا الغرض.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©